حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430618671

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072101/1444
رقم الحكم:4430618671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072101 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618671 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢١٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتنفيذ أعمال توريد وأعمال الألمنيوم بمشروع الملاعب والصالات الرياضية بجامعة نجران وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣ / ٠٧ / ١٤٣٤ هـ، بمبلغ إجمالي (٢,١٦١,٣٥٤) ريال سدد منه (٢,٠٨٩,٩٠٦.٩٩) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه (٧١,٤٤٧.٠١) ريال وطلب إلزام المدعى عليه به". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ١٣/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات وأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر ناجز خلال خمسة أيام وللمدعي الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة. وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ تلخصت بما يلي: أن المدعى عليه هي المقاول الرئيس وتعاقدت مع المدعية على القيام بأعمال التوريد وقيمة العقد الصحيح (٧٧٩٥٤.٠٦) ريال وليس كما تدعي المدعية والمدعية قد تخلفت عن تنفيذ العقد في المدة المحددة مما يلزمها بغرامة التأخير والمدعية مدينه لنا بمبلغ (٦٥٠٧.٥٩) ريال وطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بسداد ما استحق في ذمتها. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ تلخصت بما يلي: المدعى عليها استدلت بالعقد الأساسي وقد تم تقديم أوامر إضافية حتى وصلت للقيمة الإجمالية وردنا على غرامة التأخير أنها لم تذكر في المستخلصات التالية فقد صدرت المستخلصات خالية منها والتأخير من المدعى عليها وليس من المدعية ونطلب الحكم بمبلغ المطالبة. وتقدمت المدعى عليها بجوابها المؤرخ في ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وتلخص بما يلي: أن المدعية لم تقدم ما يثبت الأوامر الإضافية وغاية ما قدمت هو كلام مرسل وأما بخصوص غرامة التأخير فإنها لا تذكر في المستخلصات الجارية وتذكر في المستخلص الختامي فقط ونطلب رد الدعوى وسداد ما في ذمة المدعية. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينتهم عن بداية احتساب مدة تنفيذ العقد والتأخير على المدعية فطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها / (...) ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٧١,٤٤٧.٠١) ريال، قيمة المتبقي من قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على حضوره للجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، إلزام المدعى عليها بمبلغ ٧١,٤٤٧.٠١) ريال المتبقي من تنفيذ تنفيذ أعمال الألمنيوم بمشروع (...) ب(...) مستندًا في ذلك على العقد المؤرخ في ٠٧ / ٠٣ / ١٤٣٤هـ وعلى المستخلص الختامي المؤرخ في ١٩ / ٠٥ / ٢٠١٦م، ومستخلص ختامي من مطبوعات المدعى عليها وموقع من مدير المشروع وبما أن المدعى عليها ادعت وجود غرامات على المدعية وهي مدينة لهم بمبلغ (٦٥٠٧.٥٩) ريال ولم تقدم بينة على ذلك ولم تقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى أمام الدائرة فإنها تنتهي إلى صحة ما تطالب به المدعية استنادًا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٧١,٤٤٧.٠١) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430618671 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢١٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: محل الدعوى تنفيذ أعمال مقاولة والمطالبة ببقية المستحقات وقدرها (٧١,٤٤٧) واحد وسبعون ألفًا وأربع مائة وسبعة وأربعون ريالأ، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي تطالب به المدعية كاملاً ؛ فتقدم وكيلها بطلب استئناف حاصله التمسك بإجابة موكلته وبيان أن الدائرة أصدرت حكمها في آخر جلسة دون أن تسمع جواب موكلته وأن قولها إن موكلته لم تقدم جوابا ملاقيا غير صحيح وأن المدعية لم تقدم مستخلصات ختامياً كما ذكرت الدائرة مرفقاً خطابين صادرين من موكلته للمدعية بخصوص التأخر بالتنفيذ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت في سبيل نظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩هـ، وفيها وبسؤال المستأنف عن إجابته على الدعوى ؟ ذكر أنه أجاب في لائحة الاستئناف المقدمة على الدعوى، مبيناً أن المطالبة غير صحيحة، ثم قدم كل طرف مذكرة تمسك فيها بما سبق، وفي هذه الجلسة ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن الدائرة أتاحت الفرصة للمدعى عليها لتقديم إجابتها على الدعوى فلم تقدم ما يغير مما انتهت إليه الدائرة الابتدائية فيه حكمها ؛ لذا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم الصادر محمولا على أسبابه التي تراها مع ما أشارت إليه الدائرة كافية للرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ١٤٤٤/٦/١هـ القاضي بـ: (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٧١,٤٤٧.٠١) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال وهللة واحدة)، محمولا على أسبابه، وأسباب هذه الدائرة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث