حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430633474

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439326293/1444
رقم الحكم:4430633474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326293 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430633474 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشرة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٩٨،٠٠٥) مئتان وثمانية وتسعون ألف وخمسة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الأغذية، وقد بدأت الشراكة في ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم وجود المساهمة فعليا)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٩٨،٠٠٥) مئتان وثمانية وتسعون ألف وخمسة ريال سعودي، للأسباب الآتية: (عدم وجود المساهمة فعليا) استنادًا على (كشف الحساب) الحوالة)، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فذكرت أنها قدمت مذكرة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، تضمنت تحرير الدعوى ونصها: (تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة تواصلت مع موكلي(...)عن طريق مندوبهم المدعو/ (...)(...) الجنسية حيث ذكر أنهم يعملون في مجال الاستثمار وأن لديهم استثمار وعليه أرباح بنسبة (١٠%) وعند إقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٥) مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسة ريالات، بموجب الحوالة الصادرة بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، وبعد ثقته أن الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركة سعودية موثوقة ولديها عناوين وطنية، ثم بعد فترة وجيزة انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عدة مرات أن يتواصل معهم ولكن دون جدوى مما حدى به للظن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وحيث إن المبلغ قد استقر في حساب المدعى عليها، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لجميع ما ذكر الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ وقدره (٢٩٨،٠٠٥) مائتان وثمانية وتسعون ألفا وخمسة ريالات، ٢/ إلزام المدعى عليه بمصاريف وأتعاب الدعوى بمبلغ وقدره (٢٩،٨٠٠) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله وذلك لتحول المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة تفصيلية بذلك ملحقا بها المستندات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه ثم تعقب وكيلة المدعي بالرد خلال مدة مماثلة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً لما جاء في دعوى المدعي نبين لفضيلتكم عدم صفة المدعى عليه في الدعوى، وذلك استنادًا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ونبين لفضيلتكم عدم صفة المدعى عليه في الدعوى فيما يلي: أولًا: جاء في دعوى المدعي بأنه تشارك في شركة المضاربة مع (مؤسسة (...) وأقام دعواه على (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...) ونبين لفضيلتكم أن المؤسسة التي ادعى المدعي التشارك معها قد تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بذمة مالية مستقلة عن مالكها (مرفق) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثانيا: جاء في أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والخمسون بعد المائة ونصها: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات."، ومما سبق يتضح لفضيلتكم فإنه للشركة ذمة مالية مستقلة لا يجوز ان تشغِل ذمة المدعى عليه، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه"، وبتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" ردا على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه، فإنني أرفق ردي في المرفقات ويتضمن: أولاً: دفع المدعى عليه بأن المؤسسة المدعى عليها قد تحولت إلى شركة، وبالاطلاع على عقد التأسيس المرفق فإننا نجد أن تاريخه هو ١٣ /٠٤ / ٢٠٢٢ م، الموافق ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، بينما نجد أن موكلي قد قيد دعواه في مواجهة المؤسسة المدعى عليها قبل تحويلها إلى شركة وبالتالي فإن دعواه قد وجهّت بشكل صحيح إذ العبرة بصفة المدعى عليها أثناء قيد الدعوى، كما نجد أن المدعى عليه قد حضر لجلسة المصالحة حال كونه صاحب المؤسسة المدعى عليها وقبل تحويلها إلى شركة، وقد كان تاريخ جلسة المصالحة هو يوم ١١ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، ولذا فلا أثر لدفع وكيل المدعى عليه والحال ما ذكر، بل إنه يتضح من ذلك تهرب المدعى عليه من الحق الثابت في ذمته لموكلي، ثانياً: بالاطلاع على التهميشات الواردة على عقد التأسيس نجد أنه تم إثبات العقد لدى وزارة التجارة بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣هـ وبالاطلاع على تقرير المصالحة المرفق في الدعوى نجد أن جلسة الصلح الأولى كانت في ١١/٩/١٤٤٣هـ أي أن المدعى عليه قام بتحويل مؤسسته إلى شركة بعد جلسة الصلح ومعرفة طلب موكلي واطلاعه على الحوالة تهربا من الحق الثابت في ذمته، وليدفع شكلاً بعدم الصفة في الدعوى وفي ذلك مماطلة وإضرار بموكلي، ثالثاً: ثبت انطباق رقم السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها وهو السجل ذي الرقم (...) مع السجل التجاري للشركة بعد تحويل المؤسسة، حيث تحمل الشركة ذات السجل التجاري بذات الرقم وهو (...) والمتعين أنه حال الحكم على المدعى عليها يوم أن كانت مؤسسة أنه سيكون برقم السجل التجاري الذي يتطابق مع ذات الرقم للشركة، رابعاً: دفعا للضرر عن موكلي ولعدم لجؤه لإقامة دعوى مستقلة ففي حال رأت الدائرة الموقرة عدم صفة المدعى عليه التي طرأت بعد قيد الدعوى فإن موكلي يطلب إدخال شركة(...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)"، وفي جلسة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، حضر أطراف الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم جوابه عبر أيقونة الطلبات كما أفاد وكيل المدعي بأنه قدم جوابه بع ذلك عبر أيقونة الطلبات كما أضاف وكيل المدعي بأن النزاع الماثل في هذه الدعوى طبيعته نزاع بين شركاء حتى وإن كان قد تبين أنه وهمي وغير حقيقي وبالتالي لا أثر لتحول المؤسسة لشركة وتبقى المطالبة في مواجهة صاحب المؤسسة المدعى عليه الحاضر ولا تنتقل المطالبة بحال من الأحوال الى ذمة الشركة بعد تحولها، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه جواب على مذكرة المدعي؟ فأجاب بأن الجواب المقدم من وكيل المدعي يدور حول مسألة الصفة وقد قدمنا ردنا في جوابنا السابق على هذه المسألة، وقرر اكتفاؤه بما سبق، وفي جلسة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكرات عبر الطلبات على القضية حيث تضمن دفع المدعى عليه تحول المؤسسة إلى شركة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ تحويل المبلغ للمدعى عليه فأجاب بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تاريخ تحويل مؤسسة (...) للتجارة إلى شركة فأجاب بأنه بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، بما لها و ما عليها من حقوق والتزامات فجرى سؤاله هل تم إشعار المدعي بتحويلها فأجاب بأنه لم يتم إشعاره فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي عن ذلك خلال يومين من تاريخ الجلسة فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قد م وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى ما جاء في دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بما يلي:١/ ذكر المدعي في دعواه أنه تشارك مع المدعى عليه بموجب عقد وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه لم يتشارك مع المدعى عليه ولا يوجد بينهم أي عقد شراكة ونطلب من المدعي تزويدنا بعقد الشراكة المبرم معه، ٢/ المدعى عليه منشأة لبيع التمور ولديها عملاء في خارج المملكة العربية السعودية تقوم بتصدير التمور لهم والمدعى عليه قام بدفع المبلغ محل الدعوى نيابة عن أحد مشترين التمور من دولة (...)، ٣/ قدم المدعي حوالة بنكية بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، أي قبل ما يزيد عن ستة سنوات وهذا يؤكد عدم صحة دعوى المدعي إذ أنه لو كان هناك شراكة لكان هناك تواصل بين المدعي والمدعى عليه، وقد ادعى أن الشراكة لم تعمل فهل يعقل أن يسكت عن ذلك منذ ست سنوات؟!، فمما سبق يتضح لفضيلتكم أن المبلغ حول من المدعي للمدعى عليه مقابل سداد مستحقات مبيعات تمور، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها"، وبتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" بالاطلاع على جواب المدعى عليه وكالة من خلال نظام ناجز فإنني أرد بما يلي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أننا ذكرنا في دعوانا وجود عقد شراكة بين الطرفين فغير صحيح جملة وتفصيلا، ويمكن للمدعى عليه الرجوع إلى ضبط الجلسة المؤرخة في ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، لمعرفة وقائع دعوانا، ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن المبلغ تم تحويله نيابة عن مشترٍ في دولة (...)فغير صحيح، وإن عليه تقديم بينته على أن هذا المشتري –المزعوم- قد حوّل لموكلي المبلغ ثم قام موكلي بتحويل المبلغ للمدعى عليه- وسيعجز عن ذلك-، حيث أن هذا التعامل لا يعني موكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولأنه أقر بذلك وادعى زعما وجود تعامل بين موكلته وبين مشترٍ من دولة (...)مبرراً تلك الحوالة فإن ذلك يؤكد صحة دعوانا لعدم صلة موكلي بذلك التعامل المزعوم، بل يؤكد أن موكلي قد وقع ضحية احتيال من المندوب (...)الذي زعم أنه يمثل المدعى عليها، وإن كان المدعى عليه وكالة يزعم أن ذلك المشتري قد حول المبلغ محل الدعوى لحساب موكلي ثم قام موكلي بتحويل المبلغ لحساب المدعى عليه فعليه تقديم بينته على ذلك الزعم المختلق، إلا أنه سيعجز عن ذلك لعدم صحة مزاعمه والله المستعان، إذ لو كان ما ذكره صحيحا لأحضر كشفا بنكيا يحوي ذلك التحويل، كما أن العقل والعرف ينفيان تلك المزاعم حيث أن من المتيسر نظاما إذا كانت للمدعى عليها تعاملات خارجية فإن طرق السداد متهيئة ومعروفة ولا حاجة لتلك الطريقة المزعومة، ثالثاً: أما ما ذكره المدعى عليه من مرور ست سنوات على المطالبة فإن موكلي حينما قام بتحويل المبلغ وبعد اختفاء ذلك المندوب وعدم قدره موكلي على التواصل معه قام موكلي بالبحث عن معلومات المؤسسة المدعى عليها ثم تقدم بشكوى لدى النيابة العامة وتم تسليمهم نسخة من كشف الحساب وبعد فترة تم تزويدنا بمعلومات وعناوين المدعى عليها ثم بادر موكلي بإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه طبقا لتلك المعلومات، كما أن المدة التي ذكرها ليست طويلة، وكذلك فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تبرأ الذمم بمرور الزمن، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بموجب شرعي، ولما سبق بيانه أطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلي المحول له، وإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريه ٠٨ /٠٢/ ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جواب بتاريخ ١٧ / ٠١/ ١٤٤٤ هـ، ثم تقديم وكيل المدعي مذكرة جواب بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه طلب مهلة لتقديمه، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: أطلب الإذن بسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركة (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعى عليها أم لا؟ حيث ذكر المدعى عليه أن المبلغ محل الدعوى هو ناتج عن شراء تمور من الشركة (...)هكذا قرر، وبعرض السؤال على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن ذلك وأشار إلى أن موكله على تواصل مع الشركة (...)بهذا الشأن، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب قائلا أني لم أتمكن من تقديمه عبر الطلبات الالكترونية... فجرى من الدائرة طلب تقديم جوابه عبر المحادثة الجانبية فقد مذكرة نصها (١ - ‏إشارة إلى ما أورده المدعي ‏في سؤاله على "‏هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركة (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعي عليه أم لا؟ ‏حيث إن المبلغ المالي هو ناتج عن شراء تمور من الشركة (...)هكذا قرر، "‏أجيب حيال الشق الأول من سؤال المدعي المتعلق " بمدى وجود سند تحويل من ‏الشركة (...)للمدعي" بعدم وجود صفة نظامية تخولنا الإجابة بشأن الشركة (...)أما ما يتعلق في الشق الآخر حيال "قيام المدعي بتحويل المدعي عليه " فيوجد سند بتحويل المبلغ -الحوالة محل الدعوى- بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، ‏والمتزامنة مع تصدير جزء من البضاعة لدولة (...)بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، ‏حيث إنه بعد تصدير جزء من البضاعة المباعة والمتمثلة بالتمور لدولة (...)؛ كون تصديرها على فترات - مثبتة بموجب التخليص الجمركي- ‏تم إخباري شفاهيًا آن ذاك من قبل أحد مسؤولي الشركة (...)بأن جزء من المبلغ المالي سيتم تحويله من أحد عملائهم بالمملكة العربية السعودية ‏بعدها وردت الحوالة البنكية - محل الدعوى - من المدعي دون وجود أي تواصل أو اتفاق أو حتى سابق معرفة مطلقًا مع المدعي مع الأخذ بالاعتبار بأنه جرى تصدير جزء من بضاعة التمور لدولة (...)وفق ما يظهر بالتقرير الإحصائي للصادرات والمعد من الجمارك بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، في حين أن حوالة المدعي للمبلغ محل الدعوى كانت بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، أي بعدها بيومين وهو ما يعضد صحة دفعنا حيال دعوى المدعي، ٢/ ذكر المدعي بوجود اتفاق الشراكة بينه ‏وبين المدعي عليه بشكل شفهي ‏وأن تلك الشراكة تخوله الحصول على الأرباح المدعي بها وذلك غير صحيح وأنكره جملةً وتفصيلًا، ولم يقدم المدعي بينته وما يثبت وجود اتفاق الشراكة الذي يدعيه بينه وبين المدعي عليه وما يثبت بأن تحويل المبلغ المالي محل الدعوى بناء على اتفاق سواء بشكل محرر أو شفهي من صاحب صفة نظامية تخوله إبرام ذلك الاتفاق كما أنه لم يرفق أيضاً المستندات المثبتة لذلك، ٣/ ‏ذكر المدعي بأنه تحويل المبلغ المالي محل الدعوى جرى بعد أن تم إقناعه بوجود استثمار للمدعي عليه أرباحه بنسبة (١٠٪) من شخص يدعى/ (...)(...) الجنسية يزعم بأنه مندوب لنا حسب ادعاء المدعي، ولم يتقدم بالبينة المثبتة لعلاقة المذكور/ (...)بنا أو الصفة النظامية والشرعية التي تخوله صلاحية إبرام الاتفاق أو التصرف وتحميل الذمة المالية للمدعي عليه بالتزامات مع المدعي إذ لا يستقيم تحويل المدعي المبلغ المالي محل الدعوى لمجرد القناعة من شخص لا صلة له به ولا صفة له ودون استيثاق لحقه بأوراق مثبته لذلك (وعلى المدعي حال ادعائه على ذلك الشخص أن يرجع في مطالبته لذلك الشخص الذي يدعى وجوده بشكل مباشر)، ٤/ ذكر المدعي بأن الشخص الذي زعم بأنه مندوب لنا يدعى/ (...)(...) الجنسية؛ ولكون تلك البيانات المقدمة لا تدل على شخص بعينه وتحول دون تحديده تحديدًا نافيًا للجهالة الرجوع للجهات المعنية للتأكد منه؛ فإنني أطلب استنادًا إلى الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٤٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، إلزام المدعي باطلاعنا على المستندات المظهرة لبيانات ذلك الشخص بشكل كامل يمكن معه تعيينه وكذلك إلزام المدعي بتقديم ما يثبت صفة ذلك الشخص/ (...)بالمدعي عليه والصلاحيات التي تخوله الاتفاق مع المدعي نيابة عنا ليتسنى التأكد مما ذكر، مع بيان كيفية الالتقاء به، وأين تم ذلك، وتاريخ اللقاء، والاتفاق المدعى به، وما هي مدد ذلك الاتفاق والحصول على الأرباح، ٥/ ذكر ‏المدعي بأنه قام برفع شكوى لدى النيابة وبعد فترة تم تزويدهم بمعلومات وعناوين المدعي عليه ثم بادر المدعي بتقديم دعواه هذه ‏وهو ما اعتبره المدعي مبرر ‏لتأخره ‏لمدة ست سنوات في تقديم دعواه ‏والمطالبة بالمبلغ المالي محل الدعوى؛ وعليه استنادًا إلى الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٤٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، ‏فإني أطلب إلزام المدعي بتقديم المستندات المثبتة لما ذكر حيال ‏الشكوى المقدمة للنيابة وما آلت إليه ‏وكذلك بيان الجهة التي قامت بتزويد المدعي ببيانات ‏وعناوين المدعي عليه و الصفة النظامية للوصول لبيانات المدعي عليه، وصلاحية الإفصاح عن بياناتنا للمدعي) ا.هـ، ثم قدم مرفق متعلق بالمذكرة عبر المحادثة الجانبية وهو بيان صادرات جمركية لدولة (...)جرى ارفاقه في المعاملة الكترونيا وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أن أطلب مهلة للإجابة عما قدم في المذكرة لكوني لم أطلع عليها إلا الآن لكن باطلاعي على المذكرة للم تتضمن جوابا عن سؤالنا الموجه لوكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية وهو سؤالي هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركة (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعى عليها أم لا؟ حيث ذكر المدعى عليه أن المبلغ محل الدعوى هو ناتج عن شراء تمور من الشركة (...)؟ هكذا أجاب، وسأل وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أن الجواب عن هذا السؤال قد يكون لدى النيابة العامة لكون المدعي قدم شكوى لدى النيابة فيما يتعلق بالحوالات البنكية، علما بأننا تم من قبلنا مخاطبة الشركة (...)لإحضار مستند في البضاعة الصادرة من قبلنا لكن أفادوا بأن الأوراق لا تحفظ لأكثر من خمس سنوات و بيع السلعة له ستة سنوات فقد يحتاجون مدة إضافية لإحضار المستند هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة بأن للدائرة مخاطبة البنك المركزي لإثبات ورود حوالة لموكلي من دولة (...)من عدمه هكذا قرر عليه قرر الدائرة افهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم جواب عن المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة في مدة عشرة أيام عبر الطلبات الإلكترونية وعلى المدعى عليه احضار مزيد بينة على تصدير التمور إلى الشركة (...)مقابل ما حولة المدعي للمؤسسة من مال في مدة عشرين يوم من تاريخ اليوم، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من الجواب أجاب قائلا لم أتمكن من تقديمه عبر الطلبات الالكترونية وقدمته عبر ايميل الدائرة ولعدم اطلاع الدائرة على جواب المدعي وكالة، ثم قدم جوابه عبر المحادثة الجانبية ونصه (بالاطلاع على جواب المدعى عليه وكالة المرصود في ضبط الجلسة الماضية فإنني أرد بما يلي: أولاً: إن ما أبرزه المدعى عليه من أوراق ومستندات تخص شركة (...)بتوريد تمور لها وما أبرزه من ورقة الجمارك على أنه دلالة على التوريد على حد زعمه فإن تلك المستندات لا تنطبق على دعوانا ولا تنطبق على دفع المدعى عليه حيث إن دعوانا ليست دعوى توريد ودفعهم لم يتم في التوريد وإنما تمثل في مزاعم قيام موكلي بأعمال الصرافة وبالتالي فإن ذلك لا يعني موكلي من قريب أو بعيد، وبالتالي لا يتم الخوض فيها طالما أنها غير متعلقة بموكلي، كما أنها من قبيل الأوراق المصطنعة لإلصاقها بوقائع الدعوى الماثلة، ثانياً: إن المتعين في مثل ذلك الدفع المقدم من المدعى عليه طالما أنه يزعم أن المبلغ محل الدعوى هو عبارة عن تحويل بنكي من الشركة (...)لموكلي كوسيط ثم قيام موكلي بتحويل ذلك المبلغ عن طريق البنك للمدعى عليه، أن يتم التحقق بالتسلسل من إثبات ورود حوالة بنكية من تلك الشركة (...)المزعومة لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعى عليه بصفته (وسيطا أو صرافا) حسب زعمهم، وفي حال بحثت الدائرة الموقرة ذلك فستجد أن المدعى عليه عاجز عن تقديم أي حوالة لموكلي من الشركة (...)مما يكذب دفوعه ويؤكد صحة دعوانا، ثالثاً: على افتراض الخوض فيما قدمه المدعى عليه من مرفق يذكر أنه صادر من هيئة الجمارك فبالاطلاع عليه وجد أنها ورقة عبارة عن قصاصة ولا تحمل أي بيانات حكومية أو أختام أو ما يفيد أنها صادرة من جهة حكومية مما يجعلها ورقة لا يتم الاعتبار بها أو النظر إليها أو تصديقها طبقا لنصوص نظام الإثبات، رابعاً: إن ذلك المندوب الذي جعل من نفسه ممثلا لمؤسسة المدعى عليه قد زعم لموكلي أنه مندوب لشركات ومؤسسات أخرى وقدم لموكلي محفظة استثمارية وهمية على أنها حقيقية وقد قام موكلي بالتحويل لحسابات تلك الشركات والمؤسسات ومن ضمنها مؤسسة المدعى عليه، وقد صدر لموكلي عدة أحكام قضائية برد تلك المبالغ وهي بذات الوقائع والطلبات ومنها الحكم القضائي في الدعوى رقم (٢٠) وتاريخ ١/١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والحكم القضائي رقم (٤٤٧١٢٣٦٨٤) وتاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، ليتأكد لدى الدائرة صدق دعوى موكلي وأنه وقع ضحية استثمار وهمي وغير صحيح بمساعدة من أشخاص داخل تلك الشركات والمؤسسات وقد عجزت جميعا أن تقدم تعاملاً حقيقياً مقابل ذلك المال فتم الحكم لموكلي بإعادة رأس المال، خامساً: استمهل المدعى عليه وكالة لإحضار بينته على قيام الشركة (...)بالتحويل على موكلي للمرة الثانية، وفي حال عجزه عن تقديم ذلك فإنه يعد عاجزا عن إحضارها، وبالتالي يعد دليلا إضافيا على صحة دعوى موكلي، سادساً: طالما أن الثابت لدى الدائرة أن موكلي قد قام بتحويل المبلغ محل الدعوى بسبب ما أوردناه في وقائع الدعوى، وطالما أن المدعى عليه لم يقدم سببا حقيقيا واقعيا يغير من دعوى موكلي، وطالما أنه قد دفع بأن ذلك المال ناتج عن حوالة بنكية وردت لحساب موكلي كوسيط ثم قام موكلي بتحويلها للمدعى عليه، وطالما أنه قد عجز عن تقديم بينة على ذلك الزعم حيث لم يقدم البينة على قيام الشركة (...)بالتحويل على موكلي، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولأن القول قول الباذل للمال مع يمينه إن لم تكن بينته مكتملة، على أنه في حال رأت الدائرة عدم اكتمال بينة موكلي وأنه لابد من يمينه المتممة لها فإنه مستعد لذلك، ولما سبق بيانه أطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلي المحول له، وإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة) ا.هـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (١/ ما جاء في مذكرة المدعي ينصب على البيان الجمركي وأحضرنا الإقرار من الشركة (...)يثبت صحة دفع موكلي، ٢/ ادعاء المدعي بأن المبلغ محول كرأس مال للشراكة يكذبه واقع الحال فلا تعقد الشراكات عبر مناديب وبدون عقود وهذا مخالف للعرف التجاري ويؤكد كذب دعواه، ٣/ في المرفق ما يقطع الشك باليقين ويؤكد صحة موقف المدعى عليه من أن المبلع من أجل شراء بضاعة وليس من أجل الشراكة الطلبات نطلب رد الدعوى) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من زيادة بينة فقد ورقة إقرار من مصنع (...) نصه (نقر نحن مصنع (...) بأن المبلغ المحول (٢٩٨،٠٠٠) ريال، من داخل السعودية ومن مؤسسة (...) بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، هو قيمة شراء بضاعة مرسلة من مؤسسة (...) للتجارة وتم إخبار صاحب المؤسسة في وقتها بأن هذا المبلغ هو قيمة البضاعة المذكورة) ممهور بتوقيع وختم مصنع (...) جرى إرفاقه في المعاملة الكترونيا وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أني أكتفي بما قدمت من مذكرات قدمتها سلفا هكذا أجاب ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، كما حضر المدعي أصالة ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديكم مزيد بينة فأجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي لماذا يوجد في مبلغ الحوالة كسور وهو مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٥) مائتان وثمانية وتسعون ألفا وخمسة ريالات، أجاب قائلا الصحيح أن مبلغ المطالبة هو (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف وما زاد عن ذلك هو قيمة الحوالة الواصلة للبنك عن رسوم التحويل هكذا أجاب ولتقوي جانب المدعي في هذه القضية جرى عرض اليمين عليه وسؤاله عن استعداده لأدائها؟ فأجاب قائلاً: أنا مستعد باليمين هكذا أجاب، فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أن المبلغ المحول من قبلي إلى مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ هـ، وهو مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف مقابل شراكة وليس مقابل بضاعة ولم أستلم من رأس المال أو الأرباح أي شيء حتى تاريخ اليوم والله العظيم) ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٠) ريال وذلك مقابل استعادة رأس المال المدفوع على سبيل المضاربة فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر الشراكة، وأفاد بأن المدعي قام بتحويل المبلغ محل الدعوى لشراء بضاعة تم تصديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة ولم يحضر بينة كافية لإثبات ما دفع به، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعين وبما أن الجانب الأقوى لمن بذل المال فقد وجهت الدائرة المدعي لحلف اليمين على وفق دعواه، ولأن المدعي حلف اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، مما انتهت معه الدائرة إلى استحقاق المدعي رأس المال المقدم منه للمؤسسة المدعى عليها، وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، فإن الدائرة تقتضي للمدعي بأتعاب المحاماة وفق التقدير الوارد في منطوق الحكم، علما بأن التشكيل الصحيح لهذا الحكم هم أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم (...)(...)(...)وللبيان جرى اثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) أربعة عشر ألفا وتسعمائة ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية؛ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430633474 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وخمسة ريالات؛ وذلك مقابل استعادة رأس المال المدفوع على سبيل المضاربة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٩،٨٠٠) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي (١- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) أربعة عشر ألفا وتسعمائة ريال للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٣٠٥٨٧) المؤرخ في ١٦/٠٦/١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٢٦٢٩٣)، القاضي بـ(بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) أربعة عشر ألفا وتسعمائة ريال للمدعي علي (...)سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث