حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630127267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670122298/1446
رقم الحكم:4630127267
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670122298 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630127267 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٢٢٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦ هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيله عن المدعى عليه، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما قدّمه في صحيفة دعواه المقيّدة بالنظام ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠٨٦٩٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(دعوى مستعجلة منع المدعى عليه من السفر)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٦٤٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٦٣٠٠٦٤٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ في القضية المقيدة برقم (٤٦٧٠٠٤٣٩٩٢) في محكمة (التجارية)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قصد الاضرار بموكلي مما أدى إلى (الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب: بأن القضية سبق الفصل فيها برقم القضية: (٤٦٧٠٠٤٣٩٩٢)، وحكم فيها بعدم قبول الدعوى. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب: بأن القضية حكم فيها شكلا لعدم حضور المدعي، وكان لديه ... ورفعت بها تذكرة. وبسؤال الأطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي في الدعوى التي سبق نظرها في هذه الدائرة وحكم فيها، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية. وعليه فالدائرة مختصة بنظرها، كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولمّا كان المدّعي قد قدّم بينة تتمثل في العقد المبرم بينه وبين المحامي (...) المتضمن في تمهيده أنهما اتفقا أن يرفع المحامي دعوى لأتعاب التقاضي في القضية المقيّدة برقم: (٤٥٧٠٨٦٩٠٢٠) ومقتضاه أنها ستكون دعوى ناشئة عن القضية الموصوفة؛ كما أنه من التزامات الطرف الأول -حسب البند الثالث من عقد الأتعاب المشار إليه- حضور الجلسات حتى انتهاء القضية بصك شرعي من المحكمة المختصة، وهذا ما لم يقع في القضية المقيّدة برقم: (٤٥٧٠٨٦٩٠٢٠)، حيث أنه في هذه الدائرة حضر (...) وعند الاستئناف لم يحضر أي أحد من الأطراف كما جاء في الصك الصادر برقم: (٤٥٣٠٨٣٤٠٥٥) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥ هـ الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة المتضمن في وقائعه ما نصه: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم حضور الأطراف رغم إبلاغهم وتزويدهم برابط دخول الجلسة. ولما أن مما يشترط له في دعاوى تضمين الخصوم ثبوت المماطلة وهذا لم يتحقق هنا؛ وبناء على ما تقدّم إيراده من أسباب فالدائرة تقرر رفض هذه الدعوى وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيّدة برقم: (٤٦٧٠١٢٢٢٩٨)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.