حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630056294

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067913/1444
رقم الحكم:4630056294
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067913 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630056294 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٩١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعية مانحة الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز (...)، وموطنه (...)، وحالتها سارية خلال الفترة من ١٩/٠٩/١٤٤٢هـ إلى ١٤/١١/١٤٤٧هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٨%)، وقد كانت مسيرة الاتفاق كالآتي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة حق الامتياز شهريًا، والتي تقدر بنسبة (٨٪) من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية بحد أقصى يوم (٥) من كل شهر، بموجب حوالة بنكية. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٠٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وأساس ذلك البند الخامس من العقد. وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالعمولة المستحقة وهي (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٠٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وأساس ذلك البند الخامس من العقد. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: العقد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام، وبسؤاله عن حصر بيناته، أفاد بأنها فواتير ومحادثات واتساب والعقد، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، فأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه عبر النظام خلال (٧) أيام، وعلى المدعية أن ترفق ردها خلال (٧) أيام أخرى، وللمدعى عليها الرد على رد المدعية عبر النظام خلال (٧) أيام، ومن لم يستطع من الأطراف إرفاق رده عبر النظام فعليه إرفاق رده عبر البريد، ففهما ذلك. وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بالدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود دعوى سابقة مقامة من موكلته مؤسسة (...) لتقديم المشروبات ضد المدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، والدعوى مقيدة برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، ومنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، وتطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعية، ودعوى موكلته سابقة لهذه الدعوى، لذا فإنه يلتمس من الدائرة الموقرة عمل نصل المادة (٨٧/١) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٨٧/١) تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها، أم لدى غيرها، ولتعلق المطالبة العمولة -محل الدعوى- بالعقد وصحته، والتزام المدعية، ولوجود نزاع قائم بين الأطراف حول العقد، فإنه يكون حريًا بالدائرة الموقرة وقف السير في الدعوى، أو إحالتها إلى الدائرة الثانية لكون دعوى موكلته سابقة لدعوى المدعية أمام دائرتكم الموقرة. وفي تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى دفوع المدعى عليها بعدم جواز النظر لوجود دعوى مقامه من موكلته، والتي تطالب فيها فسخ العقد، عليه يوضح وكيل المدعية الآتي: أولاً/ قصور البراهين التي استُند عليها في المذكرة الجوابية التي قدمها وكيل المدعى عليها، ولا يوجد إثبات على ما يدعيه، والمدعية لديها ما يثبت على أنها ملتزمة بالعقد، ولا يوجد أي إخلال أو تقصير من قبلها، وتم إبرام العقد مع المدعى عليها في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢هـ، ولا يخفى على فضيلتكم أن المطالبة بالعمولة المستحقة هي من الفترة المذكورة قبل أن تتقدم المدعى عليها بفسخ العقد، والعقد ساري إلى الآن. والجدير بالذكر من بعد استلام المدعى عليها الإخطار في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ المرسل من قبل المدعية في الدعوى المقامة أمام فضيلتكم تقدمت برفع دعوى فسخ العقد بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ. ثانيًا/ كانت مسيرة الاتفاق بالعقد كالآتي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة حق الامتياز شهريًا، والتي تقدر بنسبة (٨٪) من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية بحد أقصى يوم (٥) من كل شهر بموجب حوالة بنكية، ولم تلتزم من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٧/١٤٤٣هـ. وختم وكيل المدعية مذكرته بطلب تجاهل دفوع المدعى عليها، وإلزامها بالعمولة المستحقة وهي (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً. في جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرته الجوابية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، كما قدم وكيل المدعية مذكرته الجوابية بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٥هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عما ذكره وكيل المدعية في مذكرته، طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة إمهاله، وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداءً من وكيل المدعى عليها، على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ، ثم يودع وكيل المدعية مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، مع إرسال نسخة لبريد الدائرة (...) ففهما ذلك واستعدا له، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ذكرت المدعية بأنه بعد استلام المدعى عليها للإخطار المرسل من المدعى عليها في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ قامت المدعى عليها برفع الدعوى للمطالبة بفسخ العقد: وهذا كله غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث إن المدعى عليها أشعرت المدعية بأنها بصدد رفع دعوى المطالبة بفسخ العقد، وذلك بموجب الإشعار المرسل من قبل شركة المحامي (...) والمرسل لها بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ، أي قبل إشعار المدعين بشهرين كاملين، علمًا بأن الضابط في هذا الأمر هو تاريخ قيد الدعوى، وكذلك فإن دعوى موكلته سابقة لدعوى المدعية، وهي مقيدة برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، ومنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، وتطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعية، في حين أن الدعوى مقيدة لدى فضيلتكم بتاريخ ٨/١١/١٤٤٤هـ، أي بعد قيد دعوى موكلته. ثانيًا/ يتمسك بما تم ذكره سابقًا من بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود دعوى سابقة مقامة من موكلته مؤسسة (...) لتقديم المشروبات ضد المدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، والدعوى مقيدة برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، والتي تطالب فيها موكلته بفسخ العقد الموقع بينها وبين المدعية، ودعوى موكلته سابقة لهذه الدعوى، لذا فإنه يلتمس من الدائرة الموقرة عمل نصل المادة (٨٧/١) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٨٧/١)، وعليه فإنه يكون حريًا بالدائرة الموقرة وقف السير في الدعوى، أو إحالتها إلى الدائرة الثانية، لكون دعوى موكلته سابقة لدعوى المدعية أمام دائرتكم الموقرة. وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: أولاً/ بقول وكيل المدعى عليها بأن المدعية قامت برفع الدعوى للمطالبة بفسخ العقد، وهذا كله غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث إن المدعية أشعرت المدعى عليها بأنها بصدد رفع دعوى المطالبة بفسخ العقد، وذلك بموجب الإشعار المرسل، فهو غير صحيح، ولقد تم إشعار المدعى عليها، وتم رفع دعوى برقم (٤٤٧١٠٠٨٧١٦)، وحكمت الدائرة برفض الدعوى، وكما ورد في أسباب الحكم لقول القاضي: (مما استند عليه المدعي وكالة لا يسوغ طلبه بفسخ العقد). ثانيًا/ ولتمسك المدعى عليها بما ذكرت سابقًا بعدم جواز النظر في هذه الدعوى لوجود دعوى مقامة، فيشير لفضيلتكم بأنه تم الفصل لصالح شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، والحكم لصالحها برد دعوى شركة (...) ورقم الدعوى مشار له في الفقرة الأولى. ثالثًا/ يبين لفضيلتكم تفصيلاً بسيط عن تخلف المدعى عليها عن سداد النسبة المذكورة في العقد وقدرها (٨%) من دخل كل شهر، وأن المدعى عليه قام بتغير كلمات المرور الخاصة في نظام الكاشير، ولم تتمكن المدعية من الاطلاع على دخل العين، وبعد حسبة المدعية على ما تم الاطلاع عليه، توصلت إلى أنه العمولة المعلومة قدرها (٣٩,٦٧٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٠٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وأساس ذلك البند الخامس من العقد. وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات الآتية: ١- إلزام المدعى عليها بالعمولة المستحقة وهي (٣٩,٦۷۸.۰۰) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٠٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وأساس ذلك البند الخامس من العقد. ٢- كشف حساب لدخل المحل لمعرفة قيمة المبالغ التي لم يسددها كم أصل النسبة. ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وذكر الأطراف أن الدعوى الأخرى قد حكم فيها وما زالت في المدة الاعتراضية ولم تصبح نهائية، وبعد مداولة الدائرة، قررت الدائرة وقف السير في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٠٦٧٩١٣)، والمقامة من المدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) لتقديم المشروبات، صاحبة السجل التجاري رقم: (...). وفي تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ، تقدمت وكيلة المدعية بطلب إعادة النظر في الدعوى بعد إتمام الفصل في الدعوى الأخرى. وفي جلسة ١١/٠٧/١٤٤٥هـ، تم افتتاح هذه الجلسة بناءً على تقدم المدعية بطلب استمرار السير في الدعوى برقم (٤٥١١١٦٠٨٦٥) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ، بعد الحكم في القضية التي تم وقف السير بسببها، ونص الطلب: (نرغب من فضيلتكم إعادة النظر في الدعوى بعد إتمام الفصل في الدعوى الأخرى.) وبما أن الدائرة أوقفت السير في الدعوى لحين انتهاء تلك القضية بناءً على ما ورد في أسباب قرارها، وبناءً على المادة السابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى). وفي جلسة ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد أن قررت الدائرة استمرار السير في الدعوى، طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد الموضوعي، فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده خلال خمسة أيام، وللمدعية الرد خلال خمسة أيام تليها، وللمدعى عليها مذكرة ختامية خلال خمسة أيام تليها، على أن تكون بصيغة نصية وشاملة جميع المستندات، ففهما ذلك. وفي تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما ذكرته المدعية من التعاقد بينها وبين المدعى عليها على النحو الوارد بدعواها: فهذا كله صحيح جملةً وتفصيلاً. ثانيًا/ ذكرت المدعية بأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٣٩.٦٧٨) ريالاً، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٤/٧/١٤٤٣هـ، وأن ذمة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ: فهذا كله غير صحيح، حيث إن المدعى عليها قامت بسداد العمولات المستحقة لصالح المدعية عن الفترة التي تطالب بها، وهي على النحو الآتي: ١/ مبلغ (١٠٢١٦.٢٦) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ. ٢/ مبلغ (٧١٥٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣هـ. ٣/ مبلغ (٨٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٣هـ. ٤/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٣هـ. ٥/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣هـ. ٦/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ. -مرفق صورة من كشف الحساب يثبت كل الحوالات-. مما سبق فإنه يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ في ذمة المدعى عليها عن الفترة المذكورة. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: تتقدم المدعية بطلب تعديل في صحيفة الدعوى واستنادًا للمادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية، ويوضح وكيل المدعية لفضيلتكم بأن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ، والمبلغ المطالب به محل الدعوى قدره (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية هللة، وكان الخطأ من الممثل السابق في حصر المبلغ وإضافة التواريخ. أولاً/ تقدم وكيل المدعى عليها بتقديم (٦) حوالات بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣هـ وتاريخ٠٣/٠٢/١٤٤٣هـ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٣هـ وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣هـ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٫٢٦٠٫٩) أربعون ألفًا ومئتان وستون ريالاً وتسعة هللة، هو صحيح أن المبالغ وردت لحساب المدعية، علمًا بأن تلك الحوالات المقدمة هي من العمولات المستحقة للمدعية، وكانت قبل أن تخل المدعى عليها بالعقد، ولا يخفى على فضيلتكم بأن المدعى عليها قد أخلت بالعقد، وقامت بتغيير نظام فودكس، ولم تتمكن المدعية على الدخول والتأكد من الدخل الشهري، ونظام (...)هو الوسيلة في معرفة المشتريات ولا استطاعت موكلتي حصر مبالغ العمولة المستحقة من تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ. ثانيًا/ أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م ولما جاء في البند الثالث من العقد: (مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل)، وما زال العقد ساري حتى الآن، وتقدمت المدعى عليها برفع دعوى ضد المدعية بفسخ العقد، وتم الفصل لصالح المدعية، والحكم برفض الدعوى، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ولما جاء في البند الخامس من العقد في الفقرة أ/ يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الامتياز شهريًا والتي تقدر بنسبة (٨٪) من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية بحد أقصى يوم (٥) من كل شهر إلى آخره ومن تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ لم تقم المدعى عليها بدفع أي من العمولات المستحقة للمدعية حتى تاريخنا هذا. ثالثًا/ أن المبلغ المطالب به في محل الدعوى تم استخراج نسبته المستحقة من الدخل الشهري للمدعى عليها في حين كان نظام فودكس متاح، وتستطيع المدعية الاطلاع عليه قبل أن تقوم المدعى عليها بتغيير النظام بالكامل، وكان كالآتي: من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م وإجمالي دخل المدعى عليها (٦٤٨٫٠٥١) ستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، ليصبح إجمالي العمولات المستحقة التي في ذمة المدعى عليها (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية هللة. وبناءً على ما تم ذكره أعلاه يأمل وكيل المدعية من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ العمولة المستحقة من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ وقدرها (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية هللة. ٢- كشف حساب للدخل الشهري لمعرفة قيمة نسبة العمولة المستحقة من تاريخ تقديم الدعوى إلى حين الفصل فيها. ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الدفع بتناقض المدعية في دعواها، وأنها عدلت الدعوى بالمخالفة لما هو محرر بلائحة دعواها: حيث إن المدعية قامت بتعديل دعواها بعد أن أثبت المدعى عليه سداده للمبالغ التي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى عن الفترة من ٢٨/١١/١٤٤٢هـ وحتى تاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ، وعليه فإن تعديل المدعية لدعواها غير مقبول، ويثبت عدم صحتها. ثانيًا/ الدفع بعدم تقديم المدعية أي بينة معتبرة شرعًا على صحة ما ذكرته من استحقاقها لمبلغ (٥١.٨٤٤) ريالاً، وبناءً عليه يطلب وكيل المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. وفي تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ دفع وكيل المدعى عليها بتناقض دعوى المدعية بسبب أن بعدما أثبتت المدعى عليها سداد المبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى وهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكر في المذكرة السابقة بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ، بأن الممثل السابق قد أخطأ في حصر التواريخ والمبلغ المطالب به محل الدعوى، وقد أجازت المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى). ثانيًا/ أن وكيل المدعى عليها ذكر في دفوعه أن موكلته أثبتت سداد مبلغ محل الدعوى من تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ حتى تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، بالمذكرة رقم (٤٥١١٧٢٢٦٢٦) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ، وذكر بعدما تبين للمدعية ذلك طلبت التعديل فهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكر سابقًا بأن الخطأ كان من الممثل السابق بالقضية في حصر المبالغ والتواريخ، فالمدعى عليها أثبتت ما تم سداده قبل التنازع ومن تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ لم تقم المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من نسبة العمولة المستحقة حتى وقتنا الحالي، وبناءً على البند الخامس من العقد الفقرة أ/ يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الامتياز شهرياً والتي تقدر ٨٪ من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية بحد أقصى من كل شهر إلى آخره، ويبين لفضيلتكم أنه لا يوجد هناك تناقض في دعوى المدعية، حيث ما تقدمت به المدعى عليها من إثباتات لسداد المبلغ ليست جديدة لتقوم المدعية بطلب التعديل وتناقض دعواها، ومما ما يؤكد صحة أقوال المدعية بالخطأ الذي صدر من الممثل السابق وطلب التعديل في الوقت الحالي، سبق وأن قامت المدعى عليها في القضية السابقة المقامة من قبلها ضد المدعية مطالبة بفسخ العقد برقم القضية (٤٤٧٠٩٨٠٤٦٦) إضافة المدعى عليها بيان سدادها بنفس التواريخ المذكورة والمرفقة لفضيلتكم، وذلك بلائحة الاستئناف المقدمة من قبلها بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ في الفقرة رقم (٢) وليس كما ذكر بعدما تبين للمدعية في القضية المنظورة أمام فضيلتكم طلبت المدعية التعديل، وأن الأصل هو الخطأ من الممثل السابق فقط، والمدعى عليها تعلم بأنها قد أخلت بالعقد ولم تقم بسداد المبلغ المطالب به، وتم رفض دعواها بفسخ العقد، وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا بالقرار رقم/٧١٨٠٢٧٦ وتدفع بالتناقض لأجل إطالة أمد التقاضي. وبناءً على ما تم ذكره أعلاه يأمل وكيل المدعية من فضيلتكم قبول الطلب العارض بتعديل صحيفة الدعوى وما ورد فيها من طلبات. وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم، وطلب وكيل المدعى عليها إمهاله للرد لتأخر وكيل المدعية في إرفاق رده، فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما لديه خلال خمسة أيام، وستحجز الدائرة القضية للدراسة. وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الدفع بأنه لا يوجد أي مبلغ مستحق للمدعية بذمة موكلته: وبيان ذلك أن جميع العمولات السابقة واللاحقة تم دفعها ولا يوجد أي استحقاقات لهم. ثانيًا/ الدفع بأن المدعية تسعى إلى إدخال الغش والتدليس على الدائرة الموقرة: حيث إنها سبق وأن أقرت بأنها لم تستلم أي مبالغ عمولات من المدعى عليها، وبعد أن قدمت المدعى عليها ما يثبت استلامها أقرت بصحة ما دفعت به المدعى عليها وعدلت دعواها للمطالبة بفترة زمنية أخرى، وهذا الثابت من ضبوط الجلسات السابقة. ثالثًا/ الدفع بأن المدعية تسببت للمدعى عليها في خسائر كبيرة: حيث قامت المدعية بإغلاق نظام الكاشير فودكس، وهو مرتبط ارتباط كلي برقم المدعية شركة (...) وايميليهم الخاص، ولا تستطيع المدعى عليها التصرف به بتاتًا بعد أن تم إغلاقه من طرفهم عندما علموا أن المدعى عليها قامت برفع دعوى بالمحكمة لفسخ العقد. -مرفق إثبات ارتباط الكاشير برقم وايميل شركة (...) حيث لا تستطيع المدعى عليها فتحه ولا حتى إجراء أي عمليه لنظام الكاشير إلا عن طريق شركة (...). -مرفق إثبات الحجب الذي قامت به المدعية على نظام الكاشير-. -مرفق جميع الحوالات البنكية منذ بداية التعاقد وحتى إغلاق المؤسسة والتي تقدر بمبلغ وقدره (١١٨٨١٨.٧٠) ريالاً، وتفصيلها على النحو الآتي: ١/ مبلغ (١٠٢١٦.٢٦) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ. ٢/ مبلغ (٧١٥٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢/٢/١٤٤٣هـ. ٣/ مبلغ (٨٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٣/٢/١٤٤٣هـ. ٤/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٣هـ. ٥/ مبلغ (٨٨٤٩.٨٢) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٣هـ. ٦/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ. ٧/ مبلغ (١٧٠٦) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ. ٨/ مبلغ (٩١٨٦.٦١) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٥/١/١٤٤٣هـ. ٩/ مبلغ (٥٧٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢/٣/١٤٤٣هـ. ١٠/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣هـ. ١١/ مبلغ (٨٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٣هـ. ١٢/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٣هـ. ١٣/ مبلغ (٥٦٨.٥٥) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٣هـ. ١٤/ مبلغ (٨٠٠) ريالاً بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٣هـ. ١٥/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣هـ. ١٦/ مبلغ (٣٨١٦.٥٧) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤هـ. ١٧/ مبلغ (٣٨١٦.٥٧) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤هـ. ١٨/ مبلغ (٤٢٥.٥٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٤هـ. ١٩/ مبلغ (٤١٤) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٤هـ. ٢٠/ مبلغ (٢٤١.٥٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٧/٦/١٤٤٤هـ. ٢١/ مبلغ (١٥٤٩.٦٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤هـ. ٢٢/ مبلغ (٤١٠٤.١٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤هـ. ٢٣/ مبلغ (٧٥٦١.٥٤) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٦/٢/١٤٤٤هـ. ٢٤/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٣هـ. ٢٥/ مبلغ (١٠٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ. ٢٦/ مبلغ (٥٠٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٨/١٢/١٤٤٣هـ. ٢٧/ مبلغ (٣٨٠٠) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٣هـ. ٢٨/ مبلغ (٧٧٢٤) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٤/٩/١٤٤٣هـ. ٢٩/ مبلغ (١٨٧٥) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ. ٣٠/ مبلغ (٥٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ. ٣١/ مبلغ (٤٣٩٣) ريالاً، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ. وفي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الأطراف اكتفائهم بما تقدم، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ ((...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالعمولة المستحقة وهي (٣٩,٦٧٨) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال، عن فترة الاستحقاق للعمولة مقابل منح الامتياز محل الطلب والتي تقدر بنسبة (٨٪) من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب، وهي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢هـ إلى ٠٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وأساس ذلك البند الخامس من العقد، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإنكاره لمطالبة المدعية وبأن المدعى عليه وكالة قدّم سنداً يثبت سداده لمبلغ المطالبة متمثل في كشف حساب صادر من مصرف (...)، من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ المتضمن: تحويل المدعى عليها للمدعية مبالغ متفرقة تفوق مبلغ المطالبة إجمالي قدرها (٤٠,٢٥٩) أربعون ألف ومائتان وتسعة وخمسون ريال. ولأنها محررات رسمية فإنها حجة على الخصم، بناءً على المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وبعد أن أثبت وكيل المدعى عليها سداده مبلغ المطالبة قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها تتقدم المدعية بطلب تعديل في صحيفة الدعوى واستنادًا للمادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية، ويوضح وكيل المدعية لفضيلتكم بأن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ، والمبلغ المطالب به محل الدعوى قدره (٥١٫٨٤٤٫٠٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانية هللة، وكان الخطأ من الممثل السابق في حصر المبلغ وإضافة التواريخ. ، وبناء على ما سبق بيانه وتأسيساً على ما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحكمة التجارية على أن: ٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ‌-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب‌-حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى ، حيث إن الثابت اختلاف مطالبة المدعية بين ما أثبت في صحيفة الدعوى وما طلبت تعديله في المذكرة المدونة أعلاه، وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية حصرت جواز تعديل موضوع الطلب الأصلي لظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وفيما ذكره المدعي لا يصدق عليه وصف الظرف الطارئ يجوز تعديل الطلب الأصلي؛ وعليه فإنه في حال مخالفة الطلب العارض الطلب الأصلي تعين رفضه؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (٨٣/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث تمسك المدعي بالطلب المعدّل مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفضة الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث