حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630104614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571383742/1445
رقم الحكم:4630104614
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630104614 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع نوافد المنيوم وتوريدها وتركيبها، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١١,٣٧١.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ان المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي ولم ينفذ العمل المطلوب خلال المدة المحددة التي كان يجب انهاء العمل خلالها ولم يلزم بالتعهد الذي وقع عليه ولم يتجاوب مع الاخطار الذي تم تسليمه اليه بتاريخ ٢١ / ٠١ /٢٠٢٤ م وقد اضطر موكلي لتنفيذ التزاماته التعاقدية مع المقاول الرئيس بواسطة غير المدعى عليه ولأن المدعى عليه استلم مبلغا ٢١٠٠٠٠ مئتان وعشرة الاف ريال وبذلك يكون الغرض من العقد انقضى ويجب ارجاع المبلغ المسلم للمدعى عليه وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم ((...)) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بيناته على صحة الدعوى فذكر أنها العقد والحوالات البنكية وذكر أنه يحصر دعواه بفسخ العقد فطلبت منه الدائرة حضور موكله في الجلسة القادمة فتفهم ذلك، وبجلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٦ حضر المدعي ووكيله (...) بالوكالة رقم ((...)) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعي يطلب -بعد حصر دعواه- فسخ العقد المبرم بين الطرفين لأجل أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة وتصنيع نوافد المنيوم وتوريدها وتركيبها لصالح المدعي إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي ولم ينفذ العمل المطلوب خلال المدة المحددة التي كان يجب انهاء العمل فيها، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم من المدعى عليها والحوالات البنكية التي تثبت السداد للمدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في (٢٧-٩-٢٠٢٣) وما يترتب عليه من آثار، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وفق الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في (٢٧-٩-٢٠٢٣) لما هو موضح بالأسباب؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث