حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630123701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630123701

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670094584لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630123701 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥٨٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية) عدد (١٥) (منتجات بلاستيكية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢,١٢٧.٥٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات بلاستيكية بموجب مصادقة حساب)، علماً أن ن، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,١٢٧.٥٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مصادقة حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٢٧.٥٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة محل الدعوى، مبلغا قدره: (٢,١٢٧.٥٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هلل�، عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسات، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات طلبه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بختم المدعى عليها، ت، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد ب�. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمأكولات البحرية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعية/ شركة ال�: (...)، مبلغاً قدره (٢,١٢٧.٥٠) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث