حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630119260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630119260

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064242لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630119260 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٢٤٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم دعوى موكلتها قبل موعد هذه الجلسة بيوم وكان نصه (تعاقد المدعى عليه مع موكلتي على أن تقوم الأخيرة بتوريد بضاعة لمطعم المدعى عليها و البضاعة عبارة عن خضار و فواكه باتفاق غير مكتوب، قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها التعاقدي مع المدعى عليه حيث قامت بتوريد بضاعة لمطعم المدعى عليه بلغ إجمالي قيمتها مبلغ قدره (٧٩٠٢.٠٩) سبعة الف واثنين ريال وتسعة هلله. وذلك وفق الفواتير الصادرة عن موكلتي والممهورة بختم مطعم المدعى عليه وهذه الفواتير هي على النحو الآتي: - ١- رقم الفاتورة(...) بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٠.٥٨) ٢-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٩.٥٥) ٣-رقم الفاتورة(...) بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م. بمبلغ إجمالي قدره (٤٢٢.٠٥) ٤-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٥.٥٥) ٥-رقم الفاتورة(...) بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٤.٨٤) ٦-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٨.٤٨) ٧-رقم الفاتورة (...)بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥٦١.٨٩) ٨-رقم الفاتورة (...) بتاريخ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥٧٥.٨١) ٩-رقم الفاتورة (...) بتاريخ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٢.١٩) ١٠-رقم الفاتورة (...) بتاريخ١٢/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٣.٠١) ١١-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٥٨٥.٧١ ١٢-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٧٦٨.٧٨) ١٣-رقم الفاتورة (...) بتاريخ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (١٦٤.٤٥) ١٤-رقم الفاتورة (...) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٤.٢١)، قامت موكلتي بالوفاء بالتزاماتها إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ التزاماته مما دفع موكلتي للمطالبة بمستحقاتها مستندة في مطالبتها على فواتير صادرة عنها ممهورة بختم المطعم العائد للمدعى عليه. لذا نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره(٧٩٠٢.٠٩) سبعة ألف واثنين ريال وتسعة هللة. لما هو موضح أعلاه.). وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة السابق حضورها فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعية بأنها تحصر مطالبة موكلتها بمبلغ (٧.٩٠٠.١٩) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وتسعة عشر هللة واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧.٩٠٠.١٩) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وتسعة عشر هللة. تمثل قيمة توريد خضار و فواكه للمدعى عليها ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بتوقيع منسوب لممثلي المدعى عليه والختم بجزء منها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، صاحب (...)لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧,٩٠٠.١٩) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وتسعة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث