حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630124326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570808888/1445
رقم الحكم:4630124326
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570808888 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630124326 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570808888 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في القيام بأعمال مدنية لمحطة قياس الغاز لشركة (...) و(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤١,٠٥٤) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤١,٠٥٤) ست مئة وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (SUBCO.FRM-27) وتاريخ 2015/09/04م على مطبوعات موكلته وممهور بتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى. 2- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية من الفترة 2020/03/03م حتى 2020/03/04م على مبلغ قدره (٦٤١,٠٥٤.٠١) ست مئة وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون ريال وواحد هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 1445/07/23هـ وفيها: بموجب أمر الشراء رقم (٤٥٠٠١٢٢٨٩٣) وبتاريخ ١٦/٠٨/٢٠١٨م تعاقدت موكلتي مع المدعية وذلك لإنجاز أعمال مدنية وفقاً لنطاق العمل الوارد في أمر الشراء والشروط والأحكام الواردة فيه و في الملحق (أ) التابع لأمر الشراء بمبلغ وقدره ١٫٢٠٥٫١٢٠.٤٠ ريال (مليون ومئتان وخمسة آلاف و مائة وعشرون ريال فقط). لم تقم المدعية بالالتزام بالشروط والأحكام الواردة بأمر الشراء حيث إنها قامت بخرق جدول التسليم والتراخي الشديد في إنجاز الأعمال المتفق عليها في أمر الشراء مما سبب أن مالك المشروع قام بإيقاع جزاء بحق موكلتي بخصم مبلغ من مستحقاتها يتجاوز ١٠٠٠٫٠٠٠ ريال (مليون ريال) نتيجة للتأخر في تسليم الأعمال وذلك بسبب عدم التزام المدعية بها. بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢م تقدمت المدعية بكشف حساب يبين كامل المستحقات الخاصة بهم الناتجة عن أعمالهم بأمر الشراء. وبناءً عليه قامت موكلتي بإرسال خطاب مصادقة رصيد الى المدعية بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٠م يتضمن كامل المبالغ المستحقة لهم الواردة بكشف الحساب الصادر منهم وقامت المدعية بالمصادقة على أن المبلغ الوارد في الخطاب هو المبلغ المستحق للمدعية. على ضوءه قامت موكلتي بسداد كامل المبالغ الواردة في مطابقة الرصيد وكشف الحساب المقدم من المدعية. الرد على المدعية: أولاً: لا صحة لما ورد في لائحة دعوى المدعية من استحقاقها مبلغاً و قدره (٦٤١,٠٥٤.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، و الصحيح بإن موكلتي قامت بتصفية كامل مستحقات المدعية الناتجة عن أمر الشراء بموجب حوالات بنكية، و لا يوجد لدى موكلتي أي مبالغ معلقة تخص المدعية، فمن الثابت قيام موكلتي بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقدية و ذلك بسداد كامل المبالغ الناتج عن أمر الشراء بموجب عدد (٣) حوالات بنكية صادرة لحساب المدعية وفقاً لما يلي:- 1. حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ و قدره ٣١٦٫٣٤٤.١١ ريال (ثلاثمائة و ستة عشر ألف و ثلاثمائة و أربعة و أربعون ريال و إحدى عشر هلله فقط). 2. حوالة بنكية بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ١٠٥٫٤٤٨.٠٤ ريال (مائة و خمسة آلاف و أربعمائة و ثمانية و أربعون ألف ريال فقط. 3. حوالة بنكية بعد ارسال المدعية لكشف الحساب المذكور أعلاه بكامل مستحقاتها لدى موكلتي و بعد التوقيع و الختم على مصادقة الرصيد المشار اليها في الوقائع أعلاه، بناءً عليه قامت موكلتي بتصفية حساب المدعية بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٠م بتحويل مبلغ وقدره ٧١٦٫٩٩٦.٩٤ ريال (سبعمائة و ستة عشر ألفاً و تسعمائة و ستة و تسعون ريال و أربعة وتسعون هلله فقط) الذي يمثل المبلغ المطلوب من المدعية في كشف الحساب وتمام المبلغ المدون في أمر الشراء. ثانياً: أما بخصوص المستندات المقدمة من المدعية والمرفقة بلائحة دعوها و هي عبارة عن (كشف حساب و عدد ٣ فواتير) فجميعها صادرة من المدعية و من صنع يدها و لا تقر موكلتي بها، فالثابت أنها لم تتضمن أي توقيع أو ختم من موكلتي خلافاً لما تم الاتفاق عيله في أمر الشراء الملحق (أ) في الفقرة (هـ/٠٦) بما نصه (يجب تقديم الفاتورة للموافقة عليها إلى الشخص (الأشخاص) المفوضين المذكورين أعلاه في وحدة الأعمال. وتقع على عاتق مقول الباطن مسؤولية التحقق من الفاتورة من قبل الأشخاص المعتمدين من شركة (...) المحدودة/ (...) (الواردة أسمائهم في أمر الشراء/ أمر الشغل) وتقديم الفاتورة التي تم التحقق منها إلى الشخص المستحق للدفع ذي الصلة)، سيما وأن عدم استلام موكلتي للفواتير خلافاً لما تم العمل عليه و لما هو متعارف عليه. إضافةً الى أن المدعية لم تقدم أي أساس تعاقدي أو أمر شراء يخص الفواتير المرفقة بدعواها، فمن المعلوم أن أمر الشراء مستند تجاري و يعتبر أول عرض رسمي من المشتري للبائع بشكله المتعارف عليه بين الطرفين وبمضمونه الذي يجب أن يوضَّح فيه نوع العمل ووقت تنفيذه والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات والمبالغ المترتبة عليه بناءً على نطاق عمل محدد وطريقة السداد و القيد الزمني المتفق عليه لتحقيق استقرار التعاملات بين الطرفين لتقديم المطالبات فهو أساس التعامل الذي يبنى على أساسه استحقاق المدعية لأي مبالغ لكون جميع الأعمال متفق عليه بموجب سعر الوحدة، كما أن أمر الشراء هو الذي يحدد الاشتراطات اللازمة لاي تعامل. ، وطالب برد دعوى المدعية وصرف النظر عن طلباتها لقيامها على غير أساس قانوني، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 5144/10/21هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت المحكمة طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص أوامر الشراء وفحص الفواتير واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وفحص المراسلات البريدية بين الطرفين وبيان المستحق للطرفين إن وجد، وبعرض ذلك على الطرفين وافق الطرفين عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/08هـ وفيها قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى ما نصه: رأي الخبير: لم يثبت لنا محاسبياً وجود أعمال إضافية نفذتها المدعية بمبلغ (641,054.01) ستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون ريال وواحد هللة ولم يثبت لنا وجود موافقة خطية من المدعى عليها بتلك الأعمال وفق شروط وبنود العقد المبرم بين طرفي الدعوى ، واكتفى المدعى عليه وكالة بتقرير الخبير، وقررت المدعية وكالة عدم اطلاعها على رد الخبير، ولم تر المحكمة حاجة لإمهالها لتقديم الجواب، وعند ذلك قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤١,٠٥٤) ست مئة وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكله أمر الشراء والفواتير المحررة أعلاه والمراسلات بين الطرفين، وقد أجملت المدعى عليها في إنكارها لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتحيل الدائرة على جوابها المحرر أعلاه، ورأت الدائرة على ذلك الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة (110/1) من نظام الإثبات وعليه قررت الدائرة ندب خبرة للوقوف على النزاع بين الطرفين ومدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقائع الدعوى ولأن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبعد تأمل ما قدمه وتأمل ملاحظات الأطراف وبما أجاب الخبير عنه، ولأن الخبير أجير مشترك ندبته المحكمة وطرف محايد في النزاع، فقد أخذت الدائرة برأي الخبير وتمضي على تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولأن المدعية خالفت العقد ولم تطلب من الطرف الآخر تعديلا صريحا للعقد أو تقديم بينة موصلة مساوية لدرجة ما تم التعاقد عليه كما نص عليه العقد في الفقرة (ب.5)، وأما عن المراسلات بينهما ؛ فبعد تتبع الدائرة تسلل الوقائع بينهما وعلى فرض ثبوت صحة المراسلات وعلى فرض صراحتها في إثبات الأعمال فإن تاريخها أسبق من تاريخ المصادقة، ولأن المصادقة جاءت بعدها والتي لم تجد الدائرة فيها أي ذكر للأعمال الإضافية ولأن الفواتير المتأخرة بعد ذلك قد بين الخبير في تقريره رأيه حيالها، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن اليمين لا تشرع في جانب الشخصية الاعتبارية كما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولرأي الخبير؛ ما تنتهي معه الدائرة للحكم برفض المطالبة وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه ؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب. والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث