حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630082083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571258178/1445
رقم الحكم:4630082083
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571258178 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630082083 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4571258178 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه:، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 27/10/1445هـ وفيها حضر كل من: 1- المدعي: أصالة، 2- (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم (...).ثم جرى سؤال المدعي: عن دعواه فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية ونصها ما يلي: [بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه: المتمثل في (حررت المدعى عليه:ا سند لأمر بمبلغ 84493 ألف ريال لأجل ان توريد بضاعه بالأجل ولم استلم منهم شي)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1- عدم استحقاق المدعى عليه: للسند لأم رالمؤرخ في 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15م في (...) بمبلغ وقدره (84,493.00) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي مستحق بتاريخ 1440/11/12هـ المستحق منه (0.00) ريال سعودي للسبب التالي: لاجل بضاعه ولم استلم شيء، وغير المستحق منه (84,493.00) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي للسبب التالي: لم استلم منهم بضاعه أضرار تقاضي لذا أطلب: 1-إثبات عدم استحقاق المدعى عليه: للسند لأمر والذي قيمته (84,493.00) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال هذه دعواي]اهـ ثم جرى الاستيضاح من المدعي: حيال دعواه فأوضح ذلك بقوله: لدى مؤسسة تجارية وقد اتفقت مع المدعى عليه:ا أن تورد لي بضائع عبارة عن مواد سباكة بمبلغ إجمالي قدره أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وبناءً على ذلك حررتُ للمدعى عليها سند لأمر بهذا المبلغ إلا أنّ المدعى عليه:ا لم تورد لي البضاعة المتفق عليها وتقدمت بالسند لأمر لدى محكمة التنفيذ لذا أطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه:ا للمبلغ المحرر في السند لأمر هكذا أوضح دعواه ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه:ا عن الدّعوى فأحال على المذكرة المقدمة منه عبر النظام بالطلب رقم (4511923205) وتاريخ 26/10/1445هـ ونصها ما يلي: [ما يدعيه المدعي: من عدم استحقاق موكلتي لقيمة السند لأمر و عدم تسليمه البضاعة غير صحيح جملة وتفصيلاً ونوضح ذلك لفضيلتكم في النقاط التالية: 1- قامت (مؤسسة (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) بتزويد موكلتي المدعى عليه:ا بمصادقة على صحة الرصيد مؤرخة في 01/04/2019 ومبلغ 84,446.34 ريال وهو ما يمثل المبلغ المستحق في ذمتها تجاه موكلتي المدعى عليه:ا وتمت المصادقة بالختم والتوقيع مما لا يدع مجال للشك بأنه قد تم تسليم البضاعة محل المبلغ المصادق عليه (مرفق نسخة من المصادقة – مرفق رقم 1). 2- تسلمت موكلتي من المدعي: ((...) – هوية وطنية رقم:(...) خطاب بتاريخ 15/07/2019 (مرفق نسخة من الخطاب والتعهد – مرفق رقم 2) يفيد بأنه قد اشترى (مؤسسة (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) وانها قد انتقلت ملكيتها إليه وقدم نسخة من السجل التجاري تثبت انتقال الملكية إليه (مرفق نسخة السجل التجاري – مرفق رقم 3) وتعهد في هذا الخطاب بأنه ملتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمة (مؤسسة (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ 84,493.21 ريال بصفته مالك لها وحرر سند لأمر كضمان لحق موكلتي بتاريخ 15/07/2019 بمبلغ 84,493 ريال (أي بعد تاريخ المصادقة بثلاث أشهر تقريباً) وقد أمهلته موكلتي عقب تحريره السند لأمر ما يقارب خمس أشهر لسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمته ولم يقم بالسداد مما دفع موكلتي لتقديم هذا السند الى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة وقد تم تسجيل طلب التنفيذ بتاريخ 12/04/1441 الموافق 10/12/2019 برقم طلب التنفيذ 4140456359 وتبلغ المدعي: بقرار 34 بتاريخ 22/04/1441 الموافق 20/12/2019 ولم يقم المدعي: بسداد مبلغ فاتورة التنفيذ خلال فترة المهلة وعليه صدر ضده قرار 46 بتاريخ 19/05/1441 الموافق 15/01/2020 (مرفق نسخة السند لأمر – مرفق رقم 4). 3- تم تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ من طرف موكلتي المدعى عليه:ا ضد المدعي: منذ ما يقارب الخمس سنوات ولا مبرر للمدعي للسكوت طوال هذه المدة إن كان مبلغ التنفيذ غير مستحقاً لموكلتي المدعى عليه:ا والسكوت طول هذه المدة مع القدرة على الدفع بما يدعيه في دعواه هذه وقيام الداعي له، والخلو من الموانع، أمارة على عدم صحة الدعوى وعدم إستحقاق المدعي: لما يطالب به.فبناءً على ما سبق، ولعدم صحة ما يدعيه المدعي: في دعواه نطلب من فضيلتكم الحكم بــ: - رفض دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق.وتقبلو فضيلتكم فائق الاحترام، المرفقات: 1- مرفق نسخة من المصادقة – مرفق رقم 1. 2- مرفق نسخة من الخطاب والتعهد – مرفق رقم 2. 3- مرفق السجل التجاري للمؤسسة التي يملكها المدعي: – مرفق رقم 3. 4- مرفق نسخة السند لأمر – مرفق رقم 4] اهـ. ثم جرى سؤال المدعي: الرد على مذكرة المدعى عليه:ا فطلب مهلة لذلك. لذا جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: 1- المدعي: أصالة، 2- (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم (...). وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي: تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (4512172635) وتاريخ 03/12/1445هـ ونصها ما يلي: [أولاً: غير صحيح ان المؤسسة عليها دين سابق، وذلك بعد رجوعي على صاحبها السابق المدعو/ (...) اخو (...) حيث انكر وجود أي مديونية على المؤسسة، وحيث ان مصادقة رصيد الحساب بعد نقل المؤسسة باسمي وقد وقع عليها عامل جاهلاً بمستند وحجية المصادقة، معتقداً بأنها مجرد إجراءات للتوريد، فالمصادقة غير صحيحة ما تضمنته من مبالغ، فلم استلم من المدعى عليه:ا أي بضاعة بموجب هذه المبالغ. ثانياً: غير صحيح ان المصادقة تم التوقيع عليها قبل نقل السجل باسمي حيث كان تاريخ المصادقة 1/4/2019م الموافق 25/7/1440هـ وتاريخ نقل السجل باسمي بتاريخ 19/2/1440هـ أي بعد نقل السجل باسمي (مرفق الإفادة)، واطلب من فضيلتكم ان تقدم المدعى عليه:ا ما يثبت حقهم من توريد بموجب المصادقة والسند لأمر. ثالثاً: وقعت على السند محل الدعوى لأجل ان تورد لي المدعى عليه:ا بضاعة، وان التعهد المقدم منها في مذكرتها قد وقعت عليه بحسن نيه ولم اعلم عن مضمونه، حيث غرر بي وغشني موظف المدعى عليه:ا المدعو/ (...) (...) الجنسية، وافادني بأنها مجرد إجراءات لفتح حساب وتوريد الباضعة لي، وليس تحملي لأي مديونية على أي احد، ولدي شاهد على هذا الدفع اطلب سماع شهادته وهو المدعو/ (...) (...) الجنسية يحمل الإقامة رقم: (...)، حيث كان حاضراً معي ويشهد على صحة قولي ودفعي. رابعاً: بمطالعة مبلغ السند لأمر والتعهد ومصادقة يختلفون مضمون المبالغ المدونة بهم، حيث إن ان المصادقة مبلغ وقدره (84،446.34) والتعهد مبلغ وقدره (84،493.21) والسند لأمر مبلغ وقدره (84،493) ريال، مما يدل على صحة دعواي. عليه اطلب من فضيلتكم النظر والتحقق من هذا الظلم الذي وقع بي من قبل موظفي المدعى عليه:ا حيث استغلوا حاجتي في طلب البضاعة وجهلي في الأمور القانونية، وسماع الشهود واحضار موظف المدعى عليه:(...) (...) الجنسية لاستجوابه، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه: للسند لأمر والذي قيمته (84,493.00) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي]اهـ. كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه:ا تقدمت بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (4512220396) وتاريخ 19/12/1445هـ ونصها ما يلي: [ما ذكره المدعي: في مذكرته غير صحيح و واقع الحال يكذب ما يدعيه و المستندات التي قدمناها تخالف ما ذكره ونفصل ردنا على ما ورد في مذكرته بالتالي: أولاً: (يدعي المدعي: عدم وجود دين على المؤسسة وان المؤسسة لم تستلم أي بضاعة) وهذا غير صحيح. نؤكد لفضيلتكم انه قد تم تسليم البضاعة للمؤسسة. وحسب ما هو متعارف عليه أن المصادقة على صحة الرصيد تصدر طبقاً للرصيد المستحق وحسب السجلات لدى الجهة المصادقة على الرصيد فلا يتصور أن يقوم المدعي: بالمصادقة على صحة الرصيد ويذيل المصادقة بختمه ثم ينكر صحة ما صادق عليه. فإدعائه باطل بعدم تسليمه البضاعة و عدم صحة الرصيد. نضيف أن خطاب التعهد المؤرخ في 15/07/2019 الذي وقع عليه المدعي: بتحمله لقيمة المديونية وطلب سدادها على دفعات يكذب ما يدعيه. نشير لفضيلتكم ان تاريخ المصادقة على صحة الرصيد كانت قبل تاريخ خطاب التعهد بما يقارب ثلاث أشهر و نصف. ثانياً: يدعي المدعي: (انه وقع على خطاب التعهد بحسن نيه لإجراءات فتح الحساب وتوريد البضاعة له دون تحميله المديونية و انه قد تم التغرير به وغشه) وهذا الادعاء باطل وغير صحيح. يحاول المدعي: التحايل والتهرب عن ما تعهد به في الخطاب و كان قد طلب في خطابه من موكلتي المدعى عليه:ا أن يتم سداد مبلغ المديونية على دفعات أسبوعية بمبلغ 2500 ريال لم يلتزم بها المدعي:. فكيف ينكر صحة كل ذلك ؟ كما أننا لا نقبل شهادة الشاهد الذي يدعي شهادته حيث ان المستندات (المصادقة، خطاب التعهد، السند لأمر) تنفي صحة ما يدعيه المدعي: وما ذكره من شهادة الشاهد. ثالثاً: ذكر المدعي: انه يوجد اختلافات في المبالغ الواردة في المصادقة وخطاب التعهد والسند لأمر، ونشير لفضيلتكم أن المبلغ الوارد في خطاب التعهد و السند لأمر هو المبلغ الصحيح والمعتمد من الطرفين طبقاً لما هو وارد في سجلات المدعي: والمدعى عليه:ا بتاريخ 15/07/2019. ونشير الى أن المدعي: لم ينكر صحة أي من المستندات المقدمة من طرفنا للرد على الدعوى (المصادقة، خطاب التعهد، السند لأمر) الموقعة منه ولم ينكر صحة التواقيع أو الأختام الوارد بها ولا مضمونها. فهذه المستندات هي حجة على المدعي: طبقاً لم ورد غي المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. .و طبقاً للقاعدة الأربعون من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه. فسعي المدعي: لنقض ما تم من جهته مردود عليه. فبناءً على ما سبق، ولعدم صحة ما يدعيه المدعي: في دعواه نطلب: - رفض دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق.]اهـ. كما تشير الدائرة إلى أنّ المدعي: تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (4512222412) وتاريخ 19/12/1445هـ ونصها ما يلي: [اطلب من أصحاب الفضيلة ان تقدم المدعى عليه:ا ما يثبت هذه المدينونية استناداً لنص المادة المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات والتي تنص على ان للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة ]اهـ. وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه:ا تقدمت مذكرة عبر النظام بالطلب رقم (451226221) وتاريخ 20/12/1445هـ ونصها ما يلي: [رداً على المذكرة المقدمة من المدعي: عبر النظام برقم الطلب 4512222412 و تاريخ 19/12/1445:على الرغم من أن ما قدمناه من ردود ومستندات كافية لإثبات عدم صحة ما يدعيه المدعي:، نتقدم لفضيلتكم بخطاب صادر من المؤسسة وعلى مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيع مديرها في ذلك الوقت موجه لموكلتي المدعى عليه:ا يؤكد وجود المديونية على المؤسسة وكانوا يعتذروا فيه عن التأخر عن السداد لظروفهم الواردة في الخطاب وهذا كافي لإثبات التعامل و صحة المديونية (مرفق رقم 1).كما نرفق لفضيلتكم العقد واتفاقية التعامل مع المؤسسة موقعة من المالك السابق و مختومة بختم المؤسسة و مصادق عليها من الغرفة التجارية وهذا يثبت التعامل (مرفق رقم 2).ولإستمرار التعامل بين الطرفين قام المدعي: بتوقيع اتفاقية جديدة معنا وذكر لنا أنه يتحمل ما على المؤسسة من مبالغ لموكلتي المدعى عليه:ا فأصدر ما أرفقناه في ردنا على الدعوى سابقاً من خطاب للتعهد بالسداد والسند لأمر (نرفق العقد والاتفاقية مع المالك الحالي موقع ومختوم من المؤسسة ومصادق عليه من الغرفة التجارية - مرفق رقم 3).لذلك و لكل ما تقديم من مستندات في ردودنا على الدعوى، يتضح لفضيلتكم عدم صحة ادعائات المدعي:]اهـ.وبعرض ذلك على المدعي: طلب مهلة للاطلاع على المستندات المرفقة بمذكرة المدعى عليه:ا والرد عليها لذا اجبته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن له مهلة (10) أيام للرد وإيداع مذكرته عبر النظام ورفعت الجلسة لذلك.وفي الجلسة التالية: افتتحت الجلسة في موعدها المحدد دون حضور المدعي: أو من ينوب عنه وقد حضر (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم (...).وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي: قدم مذكرة عبر النظام بالطلب رقم (4610023372) وتاريخ 03/01/1446هـ ونصها ما يلي: [أولاًالمدعى عليه:ا تناقضت في اقوالها فيما يخص المديونية فمرة تدفع بأن المديونية علي بشخصي، ومرة على صاحب المؤسسة السابق، وهذا تناقض دليل على صحة دعواي. ثانياً: المرفق الثالث التي ارفقته المدعى عليه:ا وهو فتح حساب بأسمي دليل على صحة دعواه ويعضد ادلتي ويبين صحة ما ادعيته منذ بداية دعواي حيث انني ذكرت انني وقعت على عدت أوراق لأشتري من المدعى عليه:ا بضاعة. ثالثاً: ارفقت المدعى عليه:ا كشفي فتح حساب باسم (...) وبأسمي، وتدفع بأن المديونية واحده فكيف تدفع بأن المديونية بكشفي الحسابات المرفقة، هذا دليل على انني لم استلم شيء، واطلب ان يثبتوا انني استلم منهم أي بضاعة وأكون مسؤولاً عن ذلك. رابعاً: خطاب التعذر المرفق لايحمل ختم مؤسستي ولم يدون به أي تاريخ، وانكر صدوره مني، وعلى المدعى عليه:ا أن تثبت خلاف ذلك. عليه يتضح لفضيلتكم بأنني لم استلم من المدعى عليه:ا أي بضاعة لعدم تقديمها ما يثبت استحقاقها للسند محل الدعوى، وأن ما ارفقته من فتح الحساب فإن الأول الذي باسم (...) لا يخصني وليس لي علاقة به، وأما الكشف الثاني فهذا دليل كما ذكرت بأن بدايتي مع المدعى عليه:ا فتح حساب وغرروا بي وخاصة (الموظف (...)) وجعلوني أوقع على المستندات غشاً منهم بأنها إجراءات روتينية لتفح الحساب، وحيث إن المدعى عليه:ا تناقض في مذكراتها لدفعها مرة بأن المديونية على صاحب المؤسسة السابق ومرة بأن المديونية في حقي، وهذا التناقض يثبت صحة دعواي. الطلبات: 1- سماع شهادة الشاهد المدعو/ (...) (...) الجنسية يحمل الإقامة رقم: (...) ليشهد على الوقائع. 2- إثبات عدم استحقاق المدعى عليه: للسند لأمر والذي قيمته (84,493.00) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال]اهـ. ثم طلب وكيل المدعى عليه:ا الحكم في الّدعوى؛ ونظرًا لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم فيها استنادًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي: أورد في دعواه أنه اتفق مع المدعى عليه:ا على أن تورد له بضاعة عبارة عن مواد سباكة، ومن أجل ذلك حرر لها سند لأمر بتاريخ 15/07/2019م بمبلغ قدره/ أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، وقد تقدمت المدعى عليه:ا بذلك السند لدى محكمة التنفيذ مطالبة بقيمته دون أن تورد له البضاعة المتفق عليها لذا أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه:ا لتلك الورقة التجارية، ولأنّ المدعى عليه:ا نازعت المدعي: في سبب استحقاقها لسند لأمر ودفعت بأن المبلغ المدون في السند لأمر يمثل مديونية مترتبة على مؤسسة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم: (...)- بموجب مصادقة على صحة الرصيد مؤرخة في 01/04/2019م، وأن تلك المؤسسة انتقلت ملكيتها للمدعى عليه، وأن المدعى عليه: تعهد بسداد كافة المديونية الناشئة على تلك المؤسسة، وحرر السند لأمر من أجل ذلك، وقدمت المدعى عليه:ا في سبيل إثبات ما تدعيه خطاب صادر من المدعى عليه: نصه ما يلي: افيدكم أنا (...) بطاقة أحوال رقم: (...) أن ملكية فرع مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري: (...) قد آلت إلي حيث أنني قد اشتريت المؤسسة من (...) وأنني ملتزم أمامكم وأمام أي جهة رسيمة بسداد المديونية المستحقة على فرع مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (....) دون أي اعتراض أو تأخير والبالغ قيمتها أربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة اهـ، ولأن المدعى عليه: ناقش المستند المشار إليه بأنه وقعه بحسن نية، ولأنَّ ذلكم المستند يُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، ولأنّ المستند صريح الدلالة في استحقاق المدعى عليه:ا للمبلغ المدون في السند لأمر، الأمر الذي تنتهي معه الدّائرة إلى الحكم الوراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث