حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630125826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083309/1446
رقم الحكم:4630125826
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083309 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630125826 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670083309 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/05/2019م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد تجاري التزمت المدعى عليها بموجبه في إسكان منسوبي المدعية في مجمع (...)السكني بشركة (...) الواقع في منطقة (...) على أن تقوم بتقديم عدد ثلاث وجبات يومياً وكذلك خدمات التنظيف ورش المبيدات الحشرية وجمع النفايات، ونصت المادة (11/1) على أن يقوم الطرف الثاني (المدعية) بدفع التأمين الأولي القابل للاسترداد بقيمة (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال يتم حصمها من اخر فاتورة، وقامت المدعية بسداد مبلغ التأمين البالغ (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، كما قامت بسداد مبلغ تأمين مقداره (2,400) الفان وأربعمائة ريال، إلا لأن المدعى عليها لم تقم بخصم هذه المبالغ التأمينية من الفاتورة الأخيرة ولم تقم بإعادتها للمدعية بدون سبب مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريال، وبسداد أتعاب المحاماة والبالغة (2,000) ألفي ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين طرفي الدعوى، 2- حوالتان إلى المدعى عليها تتضمن مبلغ قدره (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال ومبلغ قدره (2,400) الفان وأربعمائة ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 10/02/1446هـ وفيها: سألت المحكمة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبيناته أحال على صحيفة الدعوى، ثم اصطلح الطرفان على دفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمئة ريال، وطلب الأطراف إثبات الصلح، وقد أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها دفعت لموكلته كامل المبلغ المصطلح عليه، وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبين أن لهم حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريال، وبسداد أتعاب المحاماة والبالغة (2,000) ألفي ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولما ذكره وكيل المدعية من إقراره بسداد المدعى عليها لكامل المبلغ المصطلح عليه، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه، وبه تكون القضية منتهية، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.