حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630327080
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571435221/1445
رقم الحكم:4630327080
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571435221 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630327080 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للتجارة والمقاولات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وأعمال نظافة، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ . وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره(٩,٥٤٤.٨٥)تسعة آلاف وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال .٣- محرر عادي يتمثل في عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعية . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه الآتي: أفيدكم (بأن موكلتنا تنكر وجود أي تعامل مع المدعية وفيما يتعلق بالعقد المرفق فقد خلا من توقيع او ختم موكلتي، وأما ما يتعلق بالمصادقة فنطلب من المدعي احضار الأصل للتأكد من صحة الختم والتوقيع الوارد فيها ثم قدم المدعي رده الآتي لم يقدم المدعى عليه جواباً ملاقياً لدعوى المدعية ونؤكد لفضيلتكم على صحة دعوى موكلتي والبينات كما يلي ١- عقد اتفاق مصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م وهذا يضفي على المحرر صفة الرسمية ، وقد نصت المادة ٢٥ من نظام الاثبات المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. ٢- مصادقة رصيد حساب دائن ٩٥٤٤.٨٥ ريال بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م ٣- فاتورة ضريبية بتاريخ ٣٠يناير ٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٢٧,٨٠٨.١٠ ريال ٤- فاتورة ضريبية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م بمبلغ ١١,٠٤٠ ريال ٥- فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٢٨,٢٠٣.٧٠ ريال نصت المادة الثالثة من نظام الاثبات البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٦٧٢.٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي ، ثم قدم المدعى عليه رده الآتي موكلته تنكر وجود أي تعاقد مع المدعية وأما استدلال المدعية بالعقد وانه مصدق من الغرفة التجارية والفواتير فأجيب بما يلي:١- العقد لا يحمل ختم موكلته وختم الغرفة التجارية باسم شركة (...)وليس باسم المدعى عليها فلا يكون حجة على المدعى عليها .٢- واما الفواتير فلا يوجد عليها أي ختم أو توقيع عائد للمدعى عليها وإنما تحمل ختم شركة (...) فلا تكون حجة وذلك لأنها من صنع يد المدعية والمرء لا يصنع لنفسه دليل٣- وأما الختم الذي على المصادقة فإنه يشبه ختم موكلتي ولكن لا نعلم كيف حصل عليه فقد يكون إهمال من موظف أو ما شابه ذلك والتوقيع غير معروف ولا ينسب لموكلتيه. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٦-٢-١٤٤٦هــ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبعرض ما قدمه المدعى عليه على وكيل المدعية قدمت ما يلي: بخصوص العقد الهيئة الملكية مشرفة على العقود ويمكن لأصحاب الفضيلة التأكد من صحة العقد من خلال الهيئة بالاطلاع على العقد نجد أن الغرفة التجارية صادقت على توقيع المدعى عليها أيضاً ، الفواتير صحيحة وهي مقابل تنفيذ الأعمال المدعى عليها أقرت بصحة المصادقة وتنكر التعامل ، وهذا تناقض يؤكد صحة التعاقد ما تدعيه المدعى عليه من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى غير صحيح فقد حسمت المحكمة العليا بقرارها الصادر باختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته عقدا مبرم بين الطرفين عليه ختم منسوب للمدعى عليها كما قدم جدولا زمنيا على أوراق المدعى عليها ومصادقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٨-١-٢٠٢٢ م لمبلغ قدره (٩٥٤٤.٨٥) ريالا لرصيد مرحل يخص عام ٢٠٢١م وفاتورة مؤرخة بتاريخ ٣٠-١-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعى عليها على أوراقها ولذات الفترة وفاتورة مؤرخة بتاريخ ٣٠-٢-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعى عليها على أوراقها ولذات الفترة، وفاتورة مؤرخة بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعى عليها على أوراقها ولذات الفترة ، ولما كان جواب المدعى عليها متمثلا في إنكارها المجمل للمستندات، وبعد تأمل ما قدمه ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستناداً إلى المادة (٢٩) والمادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:« إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة » وبعد تأمل ما أنكره وكيل المدعى عليها تبين للدائرة صحة ما قدمه المدعي لأن العقد مختوم بختم عليه اسم المدعى عليها وشعارها وكذلك الجدول الزمني على أورق المدعى عليها وشعارها ولم يجب عنه المدعى عليه وكالة وكذلك المصادقة تضمنت ذات الختم واسم المدعى عليها وشعارها ولأنه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعية محل في إنكار محدد من المدعى عليها؛ وإنما جاء إنكاراً مجملاً مفاده عدم صحة الدعوى وعدم قيام العلاقة بينهما ، وخلو دفع المدعى عليها عن إنكار وجود أي استحقاق للمدعية؛ كان ذلك بمثابة دلالة ضمنية بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم مستندات الدعوى عن الاجابة الملاقية لها وعن الإجابة عن مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة أو جزء منها؛ استنادًا الى المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده،) وحيث رتبت المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوى ذات أحكام الممتنع عن الاستجواب بأن تستخلص المحكمة من ما تراه من ذلك، ولإن التمسك والدفع بعدم صحة ما قدم مجملا، وإغفال مدى وجود أية استحقاق في ذمة المدعى عليها للمدعية مما تستخلص منه الدائرة وجود جحود واضح وصريح للمطالبة، والطعن في المستندات المقدمة بما مفاده التزوير، فذلك دفع مرسل؛ لأن دعوى التزوير مجردة و ليس عليها بينة تسندها، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة ولأن الأصل عدم السداد ، ولأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630327080 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٦هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريالا، لما هو مبين في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه من حيث الإجمال فإن موكلتي تدفع بعدم استحقاق المدعية لأي مبلغ وذلك لعدم وجود العلاقة التعاقدية، وأما من حيث التفصيل فبيان ذلك كما يلي: ١- إن مما يؤكد صحة الدفع بعدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعية أن الختم الذي على مصادقة الرصيد يختلف شكلا ومضمونا عن الختم المختوم بالعقد الذي تأسس عليه المدعية العلاقة التعاقدية وذلك بخلاف ما سببت عليه الدائرة في حكمها حيث اشارت بأنه ذات الختم، كما أن التوقيع على المحرر ليس بتوقيع موكلتي وكذلك الحال بالنسبة للختم فهو ليس ختمها الرسمي، وتصديق الغرفة التجارية الموجود هو لمطابقة توقيع المدعية وليس موكلتي، وقد نصت الفقرة (٢)من المادة (٣٩) نظام الإثبات بما نص الحاجة منها (من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه) وعليه على المدعية إثبات صحة العقد. ٢- لم تبين المدعية عدد أو أسماء أو جنسيات العمالة التي وردتهم للمدعى عليها على الرغم من أنهم المعقود عليه والركن الجوهري في العقد ومع ذلك لم تأتي بأي تفاصيل تلك المعلومات، كما لم تبين كيف تم تنفيذ العقد أو طريقة احتساب سعر تأجير العمالة وكل هذه الملابسات تثير الشك وتؤكد دفع موكلتي. ٣-بالرجوع للعقد يتبين أن مصادقة الغرفة التجارية على توقيع المدعية كانت بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١ وقد نص البند ثالثا (مدة العقد ثلاثة أشهر ويتم تجديدها على أساس الاتفاق المتبادل بين الطرفين خطيا) أي أن العقد ينتهي في ٢٤/١١/٢٠٢١، والبند العاشر نص على (يجب على الطرف الثاني (المدعية) تقديم الفاتورة في نهاية كل شهر للأعمال المنجزة لهاذا الشهر) أي أنه بحد أقصى يجب أن تكون آخر فاتورة مقدمة بتاريخ ٣١/١١/٢٠٢١ وبالرجوع إلى تاريخ الفواتير التي تؤسس المدعية مطالبتها عليها يتبين أن جميعها مقدمة بعد انتهاء العقد، فأول فاتورة صدرت بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ وآخر فاتورة بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤ في حين أن العقد المزعوم انتهى ب ٣١/١١/٢٠٢١ ما يثير اللبس والشك مجددا، وإذا كانت المدعية تدعي أن العقد تجدد فيجب أن يكون ذلك بالموافقة الخطية للطرفين حسب البند ثالثا وعليها عبء إثبات ذلك. ٤- على فرض صحة العلاقة التعاقدية والفرض لا يغير الحقيقة، فالمدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة كاملا ولم تبين الأساس الذي بنت عليه استحقاقها للمبلغ، أو طريقة احتساب سعر تأجير العمالة حيث خلا العقد على فرض صحته تحديد قيمة أي مبالغ، ومعلوم أن مجرد وجود العقد لا يستلزم ثبوت الاستحقاق، وكل ما قدمته المدعية في سبيل اثبات استحقاقها للمبلغ المحكوم به هو فواتير من صنع يدها، وغني عن القول أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين، وأما بالنسبة للجداول الزمنية فإنه لا يمكن الاستناد عليها في تحديد المبلغ المستحق دون الخوض في مدى صحتها. ولا يبقى في هذا الصدد إلا مصادقة الرصيد التي قدمتها المدعية والتي لا تعلم موكلتي كيف حصلت المدعى علبها على المصادقة أو الختم الوارد بها إلا أنه ومع ذلك، كان حري على الدائرة سؤال المدعية عن الأساس الذي بنت عليه تقدير المطالبة أو على أقل تقدير الحكم بمجرد مبلغ مصادقة الرصيد لو ثبت لها صحتها لا بكامل المبلغ المدعى به ،حيث لا يمكن تأسيس حكم القضائي بالأخذ بفواتير صادرة من مدعيها دون وجود أي توقيع او ختم لموكلتي عليها وذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء “ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦ وأيضا قد جاء في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر). وحيث أن موكلتي تدفع بعدم صحة العقد لما جرى بيانه وعلى المدعية إثبات صحته استنادا للفقرة الثانية من المادة (٣٩) من نظام الاثبات وكذلك الحال بالنسبة للجداول الزمنية. وحيث لم تقدم المدعية بينة على استحقاقها لأي مبالغ مالية سوى مصادقة الرصيد بمبلغ ٩.٥٤٤ وعليه لا يصح الحكم لها بأكثر من ذلك على فرض قررت الدائرة الأخذ بصحتها. واختتم بطلب أصليا: رفض دعوى المدعية لعدم ثبوت موجبها. احتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفالدعوى، وجرى نظر القضية، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والمؤرخ في ١٤٤٦/٠٢/١٢هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو مبين في الاسباب .