حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630015042

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256187/1445
رقم الحكم:4630015042
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256187 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630015042 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) لتاجير السيارات مساهمه مقفله المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مجموعة من السيارات والتي تم تصنيعها من شركة: متعددة وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة من السيارات مختلفة الموديل لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣,٣٣٩,١٣٦.٨٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، هذه دعواي.، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلسته عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبيلغ رقم (٩٢٩٣٩٦٩٣) وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم عبر المحادثة الكتابية مانصه (بموجب اتفاقية تأجير سيارات اطارية رقم: (٦٠٥٢) مؤرخة في ١٢/١٠/٢٠٠٩م ببين موكلتي والمدعى عليها اتفقت موكلتي على أن تؤجر للمدعى عليها عدد من السيارات والتي تمكنه من ممارسة نشاطه. استلمت المدعى عليها السيارات من تاريخ: ٣١/٧/٢٠١٠م حتى تاريخ: ٢٦/٠١/٢٠٢٣م وقد بلغ إجمالي التعامل مبلغ وقدرة ٣.٣٣٩.١٣٦.٨٠ ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وستة وثلاثين ريال وثمانون هللة سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٢.٩١٤.٨٩٨.١٥ ريال) مليونين وتسعمائة واربعة عشر الف ريال وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة عشر هللة و تبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٤٣٨.٦٩٨.٦٥ ريال) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون كما هو موضح بكشف الحساب المرفق. تضمن الاتفاق في الفقرة الثالثة من الاتفاقية على أن تقوم موكلتي بإعداد فواتير شهرية في بداية كل شهر ميلادي ويتعهد المستأجر بدفع هذه الفواتير وبالرغم من قيام موكلتي بإرسال هذه الفواتير لم يقم بسدادها حتى بلغت قيمتها مبلغ ٤٣٨,٦٩٨.٦٥ ريال) كما هو موضح بالفقرة السابقة ولقوله تعالى يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولعدم التزام المدعى عليها بالسداد قمنا برفع هذه الدعوى وإلزامه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته ولم يحضر الجلسة وقضت الدائرة بعدم القبول بالرغم من توافر المستندات المثبتة للتعامل والتي نعيد ارفاقها مع مزيد من البينات. الأسانيد المؤيدة للدعوى وهي على النحو التالي: اتفاقية التعامل الإطارية مترجمة (مرفق رقم ٢)كشف حساب صادر من موكلتي بكامل التعامل (مرفق رقم ٣) مصادقة رصيد حتى تاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١م (مرفق رقم ٤) الفواتير الغير مدفوعة من المدعى عليها (مرفق رقم ٥) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، هذه دعواي) وبسؤاله عن تحرير الأعيان محل الدعوى ووصفها وصفا يرفع الجهالة عنها طلب مهلة لتقديم بيان يتضمن معلومات السيارات محل التعاقد بشكل مفصل فجرى إفهامه بأن له مهلة أقصاها تاريخ ٢٧/٦/١٤٤٥ لاستكمال وتقديم ما طلب منه . ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (إشارة إلى طلب فضيلتكم بتوضيح بيانات السيارات المستأجرة، فإنني أرفق هذه المذكرة موضحاً تفاصيل الدعوى والسيارات والبينة عليها على التفصيل التالي: أولاً: أجرت المدعى عليها من موكلتي عدد من السيارات مختلفة الأنواع بموجب اتفاقية تأجير السيارات الاطارية رقم: (٦٠٥٢) المؤرخة في ١٢/١٠/٢٠٠٩م. ثانياً: صادقت المدعى عليها على الحساب مع موكلتي إلى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ م بمبلغ ٢٤٩.٠٨٦.٢٦ ريال مائتان وتسعة وأربعون ألف وستة وثمانون ريال وستة وعشرون ريال، واستمرت موكلتي فى ارسال الفواتير الشهرية للمدعى عليها عملاً بالفقرة الثالثة من الاتفاقية حتى بلغت قيمة المبلغ المستحق على المدعى عليها (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) ريال. ثالثاً: بخصوص طلب فضيلتكم بيان بالسيارات المستأجرة فأوضحها على التفصيل التالي: سيارة (...) ٢٠١٩ - رقم لوحة (...) - اللون ابيض - تاريخ التسليم - ٢٤/٠٨/٢٠١٩- تاريخ الاستلام - ١٦/٠١/٢٠٢٣- القيمة الايجارية الشهرية ٣٢٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ١٦٣,٣٩٢.٤٧ ريال سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ٢٥/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الإستلام ٢٢/١٢/٢٠٢٢- القيمة الإيجارية ١٣٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٤٨,٠٥٢.٦٥ ريال . سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠ - تاريخ الإستلام ٠٣/٠١/٢٠٢٣ - القيمة الشهرية ١٣٠٠ ريال- إجمالى القيمة المستحقة ٥٤,٤٠٠.٣٢ ريال سيارة (...) ٢٠٢٢- رقم اللوحة (...)- اللون رمادي- تاريخ التسليم ٠١/٠١/٢٠٢٢- تاريخ الإستلام ٠٥/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية- القيمة الإيجارية ١٥٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٥٥,٩٧٦.٢٥ريال سيارة (...) ٢٠٢٢ - رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ١٥/١١/٢٠٢١- تاريخ الاستلام ٢٣/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ٣٦٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٥٩,٠٦٤.٠٠ريال سيارة (...) ٢٠٢٠-رقم اللوحة (...)-اللون ابيض تاريخ التسليم ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ - تاريخ الاستلام ٠٥/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية الشهرية ١٣٠٠ريال- إجمالي القيمة المستحقة ٥٢,٨٦٢.٠٢ ريال سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم -٢٣/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الاستلام ٢٨/١٢/٢٠٢٢- القيمة الإيجارية ١٣٠٠ ريال - القيمة الإجمالية ٤٨,٠٤٦.٦٠ ريال سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الاستلام ٢٢/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية الشهرية ١٣٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٤١,٨٥٩.٨٩ ريال سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠-تاريخ الاستلام ٢٢/٠٥/٢٠٢٢- القيمة الايجارية ١٣٠٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٢٩,٨٥٠.١٧ ريال سيارة (...) ٢٠٢١- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ١٦/١١/٢٠٢١- تاريخ الاستلام ٢٣/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٤٠٠ريال- إجمالي القيمة المستحقة ٢٢,٩١٥.٦٩ ريال سيارة (...) ٢٠٢١- رقم اللوحة (...) - اللون ابيض- تاريخ التسليم ١٩/١٢/٢٠٢١ - تاريخ الاستلام ٢٢/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٤٥٠ ريال - إجمالي القيمة المستحقة ٢١,٨٤٤.٢٤ريال. سيارة (...) ٢٠٢٢- رقم اللوحة (...)-اللون أبيض - تاريخ التسليم ١٥/١٢/٢٠٢١-تاريخ الاستلام ٢٤/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٥٠٠ ريال- إجمالي القيمة المستحقة ٢٢,٩٤٢.٥٠ ريال لذلك أطلب: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٤٣٨.٦٩٨.٦٥ ريال أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وستون هللة) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبيلغ رقم (٩٤٠٨٣٤٦٢)، وبالاطلاع على العقد المرفق تبين أنه تضمن ما نص الحاجة منه أولا: ..يعتبر هذا العقد بمثابة عقد إطاري لتوضيح واجبات والتزامات كل طرف يجب التوقيع على مرفق خاص لكل مركبة ستتضمن نوع ولون وموديل المركبة والسعر الشهري والكيلومترات المسموح بها والمدة وغيرها . عليه جرى إفهام المدعي بحصر الدعوى بأحد السيارات بعد بيان كافة لوازم تحرير المطالبة الخاصة بها وتقديم العقد الخاص بها لانفكاك رابط العلاقة بينها بموجب المادة الآنف ذكرها، فأجاب قائلا: يصعب على موكلتي حصر الدعوى كما أن المستندات الخاصة بالسيارات ضخمة لم أتمكن من إرفاقها ولذا أتمسك بالمطالبة بكافة المستحقات الناشئة عن كافة السيارات محل الدعوى، عليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها والمتضمن: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق. ، ثم عادة القضية من محكمة الاستئناف وعليه قررت الدائرة إعادة فتح القضية، وفي جلسة عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة الصادر برقم (٤٥٣٠٧٤٥٠٦٦) في ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ فيما انتهى إليها من قضاء بعدم قبول الدعوى، وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها موضوعًا، متضمنًا في معرض أسبابه ما نص الحاجة منه: ..أن الاتفاقية الإطارية بين طرفي الدعوى رابط نظامي صحيح لإقامة دعوى واحدة بشأن أجرة السيارات محل الدعوى.. ، وبدراسة ملف القضية تبين عدم إرفاق أي مستند يخص الاتفاق على تأجير السيارات محل المطالبة، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلا: أطلب الإذن بتقديمها فأذن له ثم قدم عدة مستندات تبين أن معظمها لا تخص السيارات محل المطالبة وبسؤاله عن ذلك طلب مهلة أخيرة للرجوع لموكلته وتقديم كافة الوثائق الخاصة بالمطالبة فجرى إفهامه أنها المهلة الأخيرة له وأن عليه إرفاق الوثائق خلال مدة أقصاها تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ ففهم واستعد بذلك. ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (أولاً: نصت اتفاقية تأجير السيارات الإطارية رقم: (٦٠٥٢) المؤرخة في ١٢/١٠/٢٠٠٩م بموجب المادة الثالثة على إعداد موكلتي فاتورة شهرية بداية كل شهر ميلادي ويتعهد المستأجر دفع قيمتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه تلك الفواتير وتكون هذه المدة فترة مراجعتها . ثانيًاً: صادقت المدعى عليها على الحساب مع موكلتي إلى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ م بمبلغ ٢٤٩.٠٨٦.٢٦ ريال مائتان وتسعة وأربعون ألف وستة وثمانون ريال وستة وعشرون ريال (مرفق ١) ثالثاً: استلمت المدعى عليها الفواتير الشهرية من شهر يوليو لعام ٢٠٢١م حتى شهر يناير عام ٢٠٢٣م (سبق ارفاقها) وبلغت قيمة هذه الفواتير مبلغ وقدره (٥١٥.٤٧٨.٣) ريال خمسمائة وخمسة عشر ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة هلالات، وبإضافة مبلغ المصادقة يصبح المبلغ (٧٦٤.٥٦٤.٥٧ ريال سبعمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وخمسون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٢٥.٨٦٥.٩٢ ريال ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وإثنين وتسعين هللة، حسب كشف الحساب (السابق ارفقه) ليكون المستحق على المدعى عليها مبلغ قدره (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) ريال. رابعاً: بشأن ما يفيد استلام المدعى عليها الفواتير فقد استلمت المدعى عليها الفواتير من شهر يوليو ٢٠٢١م من بعد المصادقة سالفة البيان الى شهر أغسطس ٢٠٢٢م يد بيد من خلال مندوبها (مرفق ٢) وبعد امتناعهم عن الاستلام تم ارسال الفواتير من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م إلى شهر يناير ٢٠٢٣م وذلك من خلال الايميل (مرفق ٣) خامساً: إن المدعى عليه قد تبلغ من بداية الصلح بمنصة تراضي وخلال كل هذه الجلسات وقد تخلف عن الحضور بالرغم من تبليغها مما يعد قرينةً على صدق دعوى موكلتي إذ أن الأصل فيمن أدعي عليه شيء وهو بريء منه فإن اللازم المعقول منه هو أن يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في إبراء ذمته، وحيث أن الأصل أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمة الأجرة للقاعدة الشرعية (الأصل في الأمور العارضة العدم) بناءاً عليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٣٨.٦٩٨.٦٥ ريال) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وستون هللة.) ا.هـ، وعقبت بذلك بمذكرة ونصها: (استلمت المدعى عليها عدد من السيارات هي: - ١. سيارة (...) ٢٠١٩ - رقم لوحة (...) - اللون ابيض - تاريخ التسليم - ٢٤/٠٨/٢٠١٩- تاريخ الاستلام - ١٦/٠١/٢٠٢٣- القيمة الايجارية الشهرية ٣٢٠٠ ريال. ٢. سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ٢٥/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الاستلام ٢٢/١٢/٢٠٢٢- القيمة الإيجارية ١٣٠٠ ريال. ٣. سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠ - تاريخ الاستلام ٠٣/٠١/٢٠٢٣ - القيمة الشهرية ١٣٠٠ ريال. ٤. سيارة (...) ٢٠٢٢- رقم اللوحة (...)- اللون رمادي- تاريخ التسليم ٠١/٠١/٢٠٢٢- تاريخ الاستلام ٠٥/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية- القيمة الإيجارية ١٥٠٠ ريال. ٥. سيارة (...) ٢٠٢٢ - رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ١٥/١١/٢٠٢١- تاريخ الاستلام ٢٣/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ٣٦٠٠ ريال. ٦. سيارة (...) ٢٠٢٠-رقم اللوحة (...)-اللون ابيض تاريخ التسليم ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ - تاريخ الاستلام ٠٥/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية الشهرية ١٣٠٠ ريال. ٧. سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم -٢٣/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الاستلام ٢٨/١٢/٢٠٢٢- القيمة الإيجارية ١٣٠٠ ريال. ٨. سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض- تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠- تاريخ الاستلام ٢٢/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية الشهرية ١٣٠٠ ريال. ٩. سيارة (...) ٢٠٢٠- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ٢٣/٠٩/٢٠٢٠-تاريخ الاستلام ٢٢/٠٥/٢٠٢٢- القيمة الايجارية ١٣٠٠ ريال. ١٠. سيارة (...) ٢٠٢١- رقم اللوحة (...)- اللون ابيض - تاريخ التسليم ١٦/١١/٢٠٢١- تاريخ الاستلام ٢٣/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٤٠٠ريال. ١١. سيارة (...) ٢٠٢١- رقم اللوحة (...) - اللون ابيض- تاريخ التسليم ١٩/١٢/٢٠٢١ - تاريخ الاستلام ٢٢/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٤٥٠ ريال. ١٢. سيارة (...) ٢٠٢٢- رقم اللوحة (...)-اللون أبيض - تاريخ التسليم ١٥/١٢/٢٠٢١-تاريخ الاستلام ٢٤/٠١/٢٠٢٣- القيمة الإيجارية ١٥٠٠ ريال) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه عن سبب تخلفه الحضور خلال الجلسات الماضية أجاب قائلا: الشركة يتولى إدارتها مدير آخر معي وكان هناك محامي مكلف مديران، وكان هناك محامً مكلف إلا أنه قصر في عدم حضور هذه القضية وعدة قضايا أخرى ولم تتم متابعته سابقًا بسبب إشكالات داخلية في الشركة وحال ورود رسالة التبليغ لي بعد تولي الإدارة حضرت لتمثيل الشركة وأما بشأن هذه الدعوى فقد اطلعت عليها ولكن لا أستطيع إثبات صحتها أو إنكارها لأنني بحاجة لمزيد وقت للاطلاع على المستندات والاجتماع مع ممثلي المدعية بشأنها لاسيما وأن الظاهر لدي وجود سدادات لكن يتبين لي حتى الآن تخص هذه الدعوى أم غيرها لذا أطلب مهلة للاطلاع على الأسانيد وتحرير الإجابة، وبالاطلاع على الأسانيد المقدمة مؤخرًا من المدعية تبين عدم وجود ما يفيد اعتماد بعضها وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلا: ليس لدى موكلتي أسانيد إضافية حاليًا بشأنه هذه الدعوى سوى المرفق بملف القضية، ولا مانع لدي من الاجتماع مع المدعى عليه، عليه وعند هذا الموضع ونظرًا للحاجة إلى فحص الأسانيد المرفقة ولما سبق بيانه جرى إفهام المدعى عليه أن له مهلة أخيرة لإيداع إجابته الملاقية بشأن هذه الدعوى أقصاها تاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وإلا فإن الدائرة ستجري المقتضى النظامي بهذا الشأن، ورفعت الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم إيداع جوابه خلال المدة المحددة لم يقدم عذرًا وأفاد أنه حاول إيداع مذكرة إجابته يوم أمس، عليه واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها: شركه (...) المحدودة، س.ت: (...) أخلت بالمدة المحددة لإيداع الإجابة بعد تخلفها عن الحضور لعدد من الجلسات، وبما أن ذلك يعد إخلالًا بإجراءات الدعوى، لذا فإن الدائرة تقرر تغريم المدعى عليها: شركه (...) المحدودة، س.ت: (...) بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠٠)ريال، وتزويد فضيلة رئيس المحكمة بنسخة من هذا القرار، وفي هذه الجلسة جرى إفهام المدعى عليه بالإجابة بإجابة ملاقية فأجاب قائلا: العلاقة التعاقدية صحيحة حيث إن مبرم العقد هو ممثل الشركة السابق (...) والثابت بسجلاتنا من مستحقات المدعية مبلغ قدره (٢٥٧٦٢٦)ريال، وأما باقي مبلغ المطالبة فلم نتمكن من التحقق من صحة استحقاق المدعية له حتى الآن وأطلب من المدعية أن تمكننا من الاجتماع معها بواسطة محاسبي الطرفين للتحقق من المستحقات المتبقية، فدفع المدعي وكالة قائلًا: موكلتي سبق وأن أبدت استعدادها لكن لم تجد تجاوبًا من المدعى عليها، وترفض طلب المدعى عليه وتطلب الفصل في الدعوى، عليه وعند هذا الموضع وبعد فحص الأسانيد، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع لها أجرة السيارات الموصوفة في الدعوى الحالة بذمتها وقدرها (٤٣٨.٦٩٨.٦٥ ريال أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وستون هللة، وبما أن ممثل المدعى عليها قرر صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٥٧٦٢٦) ريال، ونفى العلم عن صحة استحقاق المدعية لباقي مبلغ المطالبة، بناء على ما تقدم وبما أن الدائرة أنظرت المدعى عليها للإجابة بجواب ملاق واكتفى ممثلها بنفي العلم عن صحة استحقاق باقي مبلغ المطالبة من عدمه رغم إنظاره، مما يعد نكولًا عن الإجابة الملاقية، عليه وبما أن الأصل بقاء الأعيان محل الدعوى تحت يد المدعى عليها وانتفاعها منها، ولما قدمته المدعية من أسانيد في سبيل إثبات الدعوى تمثلت بالعقد والفواتير وكشف الحساب، واستنادا للمادة السابعة عشرة والمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية (...) لتأجير السيارات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وستون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث