حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630128639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670122632/1446
رقم الحكم:4630128639
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670122632 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630128639 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670122632 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى نصها إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جهاز (مكيفات اسبلت و مكيفات شباك) عدد (1720) سنة الصنع (2019) من شركة (...) وهو (أجهزة تكييف) بثمن (998.00) تسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (1,716,802.26) مليون وسبع مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و ستة وعشرون هلله سدد منه (1,569,578.49) مليون وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (147,223.77) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله تحل بتاريخ1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (اتعاب التقاضي المدفوعة للمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعود، م قدم مطابقة رصيد عليها ختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يزيد على مبلغ المطالبة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: وبما أن ممثل المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدائرة في الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية بينة موكله على المبلغ محل المطالبة المتمثلة في مستند مطابقة رصيد بالمبلغ المدعى به، وبما أن الأصل عدم السداد، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه، وأما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطل المدعى عليه في أدائه، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (20.000) ريال، وحيث تخلف ممثل المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريالا و سبعة وسبعون هللة بالإضافة إلى مبلغ عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث