حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430618655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375619/1444
رقم الحكم:4430618655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375619 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618655 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦١٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية، بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٣٠.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشرة آلاف وثلاثون ريال و خمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- طلب تسهيلات بيع بالآجل، موقعة ومختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية في الرياض. ٢- فاتورتين على مطبوعات المدعية مختومة من المدعى عليها. ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشرة آلاف وثلاثون ريال و خمسون هلله، موقع من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقات القضية، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين أنها غير مترجمة، وعليه أفهمت المدعي وكالة بتقديم كافة بيناته ومستنداته عبر النظام مترجمة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعلى ما مضى من الجلسات والمرفقات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٠.٥٠) عشرة آلاف وثلاثون ريال و خمسون هلله. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في الفواتير ومصادقة الرصيد وطلب تسهيلات بيع بالآجل وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بسداد الثمن وقدره (١٠.٠٣٠.٥٠) عشرة آلاف وثلاثون ريالا وخمسون هللة للمدعية (الشركة (...)) صاحبة السجل التجاري رقم (...) وبالله تعالى التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث