حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356191/1444
رقم الحكم:4430600952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356191 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600952 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470356191 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي المدعى عليه: شركة افاق العمدة للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة في مصنعية الدهانات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/05/04هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (441926527) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442404472) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجابت وكيلة المدعي بأنه لا مانع لديها من ذلك هكذا أجابت وأجاب ممثل المدعى عليها بأنه لا مانع لدينا هكذا أجاب وبمداولة الصلح بين الطرفين لم يخلصا إلى شيء ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا قدره خمسة وتسعون ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألفًا. هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في 1-عقد المقاولة. 2-الفاتورة بتوقيع موكلي والمدعى عليها. 3-الحوالات البنكية للمبالغ المسددة هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلا أحصر الدفوع في عدم استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة وينحصر استحقاقه بمبلغ قدره اثنان وثلاثون ألف ريال وذلك لعدم إكماله العمل المتفق عليه وقيمة المتفق عليه ليس ما ذكرته المدعية وكالة بل هو (130000) ألف ريال هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابت وكيلة المدعي بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في مصنعية الدهان، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/02/03هـ الموافق 2021/09/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي، والمتبقي (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/09هـ الموافق 2022/01/12م -تقريبًا- كما أجاب ممثل المدعى عليها بأن محل المنازعة ما ذكرته المدعية وكالة هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مدة ثلاثة أيام على أن يكون ملاقيًا لما ذكرته المدعية وكالة كما طلبت من وكيلة المدعي تقديم ردها خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به وتشير الدائرة إلى أنها أتاحت إظهار مرفقات الدعوى في البوابة كما قرر وكيل المدعى عليها أنه استلم جميع المرفقات في هذه الجلسة من المدعية وكالة وعليه رفعت الجلسة.ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 07/15 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيلته: هجره حسين بن سليم العطوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441926527) كما حضر ممثل المدعى عليها:سلطان محمد غدير العنزي هوية وطنية رقم (...) ثم أقر ممثل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعي مبلغا قدره (49.000) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي، ثم حصر المدعي أصالة دعواه بهذا المبلغ البالغ قدره (49.000) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49.000) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه العقد والفاتورة الموقعة من كلا الطرفين والحوالات البنكية، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعي له، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعي وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، وأما طلب المدعي الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقه منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوى التي حضرها المدعي لأخذ حقه، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة افاق العمدة للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (49.000) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي ثانيا: بإلزام المدعى عليها / شركة افاق العمدة للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / عبدالعزيز عبدالرحمن مشعان العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (6000) ستة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.