حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430617679

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067198/1444
رقم الحكم:4430617679
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067198 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430617679 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470067198 لعام 1444هـ المدعي: سعاد ساكت بن شاهر الشمري المدعى عليه: شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "أولاً: بموجب أمر شراء مؤرخ 21 /06/2021م - تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على القيام بأعمال توريد حافلات مكيفة 55 مقعد مع المشغل لنقل عمالها من وإلى مواقع الأعمال التابعة لها بالإضافة إلى توريد رافعات ذراع الرافعة 20 متراً وغيرها من أعمال التوريد الأخرى تبعاً لما هو ثابت بالفواتير المستحقة خلال عامي 2021 و2022 م وقد باشرت المدعية على الفور القيام بكافة الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه تنفيذاً لجانبها من الالتزام. مرفقات من (1) إلى (68) وقد رفضت المدعى عليها بدون وجه حق صرف المبالغ المستحقة لصالح المدعية في مواعيدها المستحقة، ملحقة بموكلتي بالغ الضرر وتعريضها للملاحقات القضائية من الغير نتيجة عدم الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم المالية بالتبعية.ثانياً: وبحسب البيان الحسابي التفصيلي المعتمد الصادر عن المدعية والمتضمن فواتير المطالبة المعتمدة من الطرفين يتبين لفضيلتكم إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (67478207 ريال) باقي قيمة أعمال التوريد المنجزة من قبل المدعية حتى الآن.ثالثاً: قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد المبالغ المستحقة عليها بالطرق الودية لتجنب اللجوء للقضاء ولكنها ماطلت وامتنعت عن الآداء مما حدا بها لرفع هذه الدعوى، ولقول النبي الكريم (المسلمون على شروطهم) و(الشروط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشرع فهي محترمة، وليس لأحد أن يبطلها أو يخصصها إلا من أبرمها) (م/ ق/د 63/3، 19/1/1420)و عملاً بالمواد النظامية والشرعية والأدلة والأسانيد والقرائن المعتبرة المشار إليها أعلاه - نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي:- (1)إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (768.932.90 ريال) (سبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنتان وثلاثون ريالاً وتسعون هلله) قيمة المبالغ المستحقة بذمتها نتيجة أعمال التوريد التي قامت بها لصالحها حتى الآن والمشار إليها أعلاه وقفاً للضرر الكبير الذي لحق بالمدعية من جراء التأخير والمماطلة في السداد.(2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المترتبة على رفع الدعوى استناداً إلى الأجرة المسماة بالعقد المرفق مبلغ وقدرة 60.000 ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها حضر عبدالله مغثي بن قاعد العنزي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 44236563 كما حضر علي بن صالح بن علي السيهاتي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 401514285، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 09/ 03/ 1444هـ -المذكورة بعاليه- ومرفقاتها، واستناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية وجرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها، مع إحضار جوابهم عن الدعوى في الجلسة المقبلة، ففهم ذلك، واستعد، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر سعدون عياده بن عبود الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 436100739، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 178691666 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد، يمكنك حضور الجلسة رقم 3 في القضية رقم 4470067198 للجلسة المحددة في يوم 23/03/1444، الساعة 10:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/317he7uk" وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة وحوالة بنكية عبر طلب تقديم مذكرة في تاريخ 23/ 03/ 1444هـ، وقرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية مالكة المؤسسة ذات السجل التجاري رقم -(...)-تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (768.932.90) سبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسعون هلله تمثل قيمة توريد معدات ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وثانياً: أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من (68) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة جميعها بختم المدعى عليها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها بقادح، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة بعد حصره يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته لذلك استناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن موكلته لم يحضر عنها أحد في الجلسة الأخيرة، وأسقطت حقها في الدفاع والإجابة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ما ترى معه الدائرة مناسبة المبلغ المدعى به، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (768,932.90) سبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنتان وثلاثون ريالاً وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430617679 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470067198 لعام 1444هـ المدعي: سعاد ساكت بن شاهر الشمري المدعى عليه: شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب لزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (768.932.90) سبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسعون هلله، تمثل قيمة توريد معدات ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 02/04/1444هـ والقاضي بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (768,932.90) سبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنتان وثلاثون ريالاً وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه إن الفواتير المرفقة بالدعوى مختومة بختم المدعى عليها بيد أن هذا الختم ليس إلا لمجرد إثبات تسلم الفاتورة لمراجعتها وليس المصادقة على ما ورد فيها، وعلاوة على ذلك فهذه الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية أي أنها لا ترتقي لمرتبة الإثبات، ويتبين حدوث لبس في تحرير المدعية لدعواها حيث أنها ادعت بأن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (67,478.207) ومن ثم طالبت بمبلغ وقدره (768,932.90)، وحيث أن حقيقة المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره (652,383.50) بناءً على كشف الحساب الصادر من المدعية، كما أن المدعية لم تبين في دعواها إجمالي أجرة العقد وكم هي المبالغ التي تسلمتها، ليتبين المتبقي، وهذا أحد الأسباب التي دعت موكلتي إلى التأخر عن سداد المتبقي من الأجرة وهذا الخلاف لا يحله إلا القضاء وعليه فإن المدعية ليس لها استحقاق في أتعاب المحاماة، واختتم بطلب نقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/05/1444هـ، بحضور طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق كشف الحساب المتضمن مبلغ 652.383.50 كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد أتعاب المحاماة، وبتاريخ 02/06/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبعرض اللائحة على وكيل المستأنف ضدها أفاد بأنه أجاب عليها في ملف القضية الالكتروني وأورد وكيل المستأنف كلاماً من خلال المحادثة وطلبت منه الدائرة تقديمه من خلال ملف القضية الالكتروني وايميل الدائرة وطلبت الدائرة من الطرفيين في حال لديهم ما يضيفونه فعليهم تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، وبتاريخ 16/06/1444هــ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد على كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المستأنف ضده لتعذر فتح المرفق سابقاً، وبتاريخ 25/06/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدم وكيل المستأنف مذكرة ومرفقات سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضدها وطلبت مهلة للإجابة، وبتاريخ 03/07/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة جاء فيها ان كشف الحساب المقدم من وكيل المستأنفة أسقطت عمداً الفاتورة المستحقة بمبلغ قدره (22,396) ويطلب إلزام المستأنفة بمبلغ قدره (674,782,07) وقدم وكيل المستأنفة مذكرة جاء فيها بأنه لاصحة لاسقاط الفاتورة عمداً من كشف الحساب بل تم تضمينها بكشف الحساب والمبلغ المستحق للمستأنف ضدها قدره (652,385) سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضدها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ 16/07/1444 افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 02/04/1444هــ فيه نظر، ذلك لكون وكيل المستأنف ضدها حصر دعوى موكلته إلزام المستانفة بمبلغ قدره (674,782,02) ريال قيمة توريد معدات ثقيلة مع مشغلها للمستأنفة وإلزامها بقيمة أتعاب المحاماة البالغ قدرها (60,000) ريال، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار وكيل المستأنفة بصحة التعامل وأن في ذمة موكلته مبلغاً قدره (652,385) ريال تجاه المستأنف ضدها وحيث ان الإقرار حجة شرعية قاطعة مما تتجه مع الدائرة إلى الأخذ به وإلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المقر به وأما عن الفاتورة التي بمبلغ (22,396) ريال فإنه باطلاع الدائرة على كشف الحساب المقدم تبين احتسابها من قبل المستأنفة لا كما يدعيه وكيل المستأنف ضدها مما تتجه معه الدائرة إلى اعتبار كشف الحساب المقدم من المستأنفة حيث لم تقم المستأنف ضدها ما ينافيه، وأما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماة، وبما ان المستأنف ضدها قدمت عقد الاتعاب وحوالة بمبلغ (30,000) ريال فقط مما تتجه معه الدائرة إلى إلزام المستأنفة بمبلغ قدره (30,000) ريال قيمة أتعاب المحاماة، وعدم قبول مازاد عن ذلك من الأتعاب لعدم تمحض الضرر فيها بالغرم حتى الآن، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة والمؤرخ في 02/04/1444هـ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: الحكم مجدداً بما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره 652,385 ريال للمدعية ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره 30,000 ريال للمدعية مقابل أتعاب محاماة وعدم قبول ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/04/02هـ، والحكم مجدداً بمايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع مبلغاً قدره 652,385 ريال للمدعية/ سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة بريدج السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع مبلغاً قدره 30,000 ريال للمدعية/ سعاد ساكت بن شاهر الشمري صاحبة الهوية رقم (...)مقابل أتعاب محاماة وعدم قبول ما زاد عن ذلك من الأتعاب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث