حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430614281

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079893/1443
رقم الحكم:4430614281
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079893 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430614281 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439079893 لعام 1443هـ المدعي: بندر بن فالح بن سالم الجهني المدعى عليه: محمد إبراهيم سلمان الجهني نايف فالح سالم الجهني الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على الشراكة –بحكم قرابتهم- بدون أي اثبات كتابي. وقد استمرت هذه الشراكة لمدة سنوات على جميع ما يرد على السجلات التجارية –محل الدعوى- من أصول ومنقولات. كلٌ بحسب نسبته في الربح الخسارة. قامت بين أطراف الدعوى شراكة –محاصة- منذ 8/ 10/ 1434هــ بحصص نقدية وعينية بمجموع مبلغ وقدره (7,000,464) سبعة ملايين واربعمائة وأربعة وستون ريال. في السجلات التجارية التالية: مؤسسة الإنجازات العربية لخدمات المعتمرين بمكة رقم السجل (...) ومؤسسة الإنجازات العربية للحراسات الأمنية بالرقم (...) ومؤسسة الإنجازات العربية لخدمات المعتمرين بالرقم (...) ومؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات بالرقم (...) ومؤسسة الإنجازات العربية للحراسات بخميس مشيط بالرقم (...) ومؤسسة الإنجازات العربية للحراسات الأمنية بجدة بالرقم (...) وجميع هذه السجلات التجارية مسجلة رسميًا باسم المدعى عليه (نايف) وكذلك مؤسسة مجمع العيادة الذهبية الطبي سجل تجاري رقم (...) ومطاعم بندر بن فالح بن سالم الجهني لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) المسجلة باسم المدعي. كما أسلفنا فإن مجموع رأس مال الشركة هو مبلغ وقدره (7,000,464) سبعة ملايين واربعمائة وأربعة وستون ريال، وعن نسبة كل طرف فإن تفصيل ذلك كما يلي: ١-المدعي بندر فالح سالم الدبيسي بنسبة شراكة (٢٠%) برأس مال قدره (١٤١٩٦٣٠) مليون وأربع مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢-نايف فالح سالم الدبيسي بنسبة شراكة (٥٢%) برأس مال قدره (٣٦٣٠٨٣٤) ثلاثة ملايين وست مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. ٣-محمد إبراهيم الدبيسي بنسبة شراكة (٢٨%) برأس مال قدره (١٩٥٠٠٠٠) مليون وتسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبحسب ما أوضحنا فإن الشراكة قد استمرت لفترة طويلة ولازالت مستمرة لحينه، والبينة عليها هي مجموعة من الحوالات لعدة حسابات بنكية تتطلب الإحالة لخبير محاسبي قانوني لانتدابه، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الإحالة إلى جهة الخبرة لفحص البينة وإعداد تقرير بذلك. بالإضافة إلى إذن الدائرة لإحضار الشهود وسماع ما لديهم من شهادة. وبناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 اثبات شراكة موكلي بنسبة قدرها (20%) في السجلات التجارية. 2- إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال))، ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: ((نتقدم إلى فضيلتكم بردنا على ما جاء بالدعوى محل النظر المقامة من المدعي ونلخصه في الآتي:- أولاً: ندفع بعدم جواز سماع هذه الدعوى استناداً على نص المادة(24) من نظام المحاكم التجارية، لمضي أكثر من ثمان سنوات على الحق المدعى به وفق إقرار المدعي في دعواه. لما كانت المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(511) وتاريخ 14/08/1441ه قد نصت على (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق...إلخ).وحيث أن المدعي أقر وأثبت إقراره هذا في دعواه المثبتة بضبط جلسة 28/06/1443ه الآتي(علماً أن تاريخ نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ19/02/1434ه الموافق 01/01/2013م)، وحيث أن موكلي يُنكر ما يدعيه المدعي تماماً وما هو إلا ادعاءٌ باطل ولا أساس له من الصحة ولا بيّنةٍ عليه أو دليل، ولكون المدعي أقر بالمجلس الشرعي بأن تاريخ نشوء الحق الذي يطالب به كان في 19/02/1434ه أي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، ولأن "الإقرار حُجّة على المُقر" و " المرء مؤاخذ بإقراره" نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع هذه الدعوى استناداً على نص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية سالفة الذكر. ثانياً: بطلان دعوى المدعي وعدم صحتها لكون العلاقة التي كانت تربطه بموكلي هي علاقة رب عمل وأجير. إن ما جاء بدعوى المدعي باطلاً وغير صحيحاً، وذلك لأن العلاقة بينه وبين موكلي كانت عن علاقة(رب عمل وأجير) فالمدعي كان يعمل لدى موكلي في وظيفة(مدير عام) منذ شهر 08/2014م لمؤسسته بالمقر الرئيسي بالمدينة المنورة براتب شهري ونثبت ذلك لفضيلتكم بحوالات بنكية وكشوف للرواتب، صاحب الفضيلة سبق وأثبتنا لفضيلتكم بالأدلة والبيّنات أن العلاقة التي كانت تجمع المدعي بموكلي هي علاقة عمل فقط كما أسلفنا ولا صحة لما يدعيه، إذ أن موكلي قام بإنشاء وتأسيس مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات العامة بتاريخ 11/06/1413ه كما هو مبين لفضيلتكم بالسجل المرفق(مرفق 9)، وباقي المؤسسات التي باسمه هي فروع منها، في حين أن المدعي يدعي قيام الشراكة بينهما وتاريخ نشوء حقه في عام1434؟! مما يدل على أن دعواه جاءت مرسلة بلا دليل أو مستند يؤيدها وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي»، لا سيَّما وأن الشراكة التجارية لا تتم إلا بعقود مكتوبة ومستندات موّثقة تُبيّن ما لكل من شريك من الشركاء من نصيب في المؤسسة أو الشركة وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وذلك ما يقضي به النظام، النظام التجاري – إذ أن نظام الشركات التجارية له طبيعته الخاصة من إلزام الشركاء في أي شركة أن يثبتوا شراكتهم في عقد إنشاء الشركة ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصة كل منهم في الشركة وكيفية توزيع أرباحها وخسائرها على الشركاء والأغراض التي أنشئت الشركة لتحقيقها، كما جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجّة للتاجر أو عليه، ومن ثم فوسيلة إثبات الشراكة في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيدة فيه بياناتها ولا يُعدل عنها إلا إذا لم تقيد المؤسسة وبياناتها في السجل التجاري، وتطبيقاً لذلك فإن المرجع والحجّة والدليل في الدعوى الماثلة هو عقد الشراكة والسجل التجاري لمؤسسة (الإنجازات العربية للمقاولات العامة وفروعها فرع الحراسات الأمنية، وفرع خدمات المعتمرين وفرع خدمات المعتمرين)، وليس غيرها وجميعها مثبت فيها أن المالك هو موكلي(المدعى عليه) وهذا هو الأصل والصحيح، والقول بغير هذا الأصل من شأنه أن يفضي إلى ادعاء كثير من الأدعياء بالشراكة في أي شركة ولو عُدل في إثبات الشراكة في الشركة أو المؤسسة عن البيانات التجارية المقيدة في المستند الرسمي المتمثل في السجل التجاري لأدى ذلك إلى إلغاء كافة البيانات الرسمية المقيدة في السجل التجاري، وفي ذلك مفسدة عظيمة شرعية ونظامية لما تؤدي إليه من اضطراب وعدم استقرار الحقوق المكتسبة بموجب المستندات النظامية التي تُعد العمدة والأساس والحجة والمعتمد في هذا الأمر، مما يُدلل على صورية هذه الدعوى وعدم صحتها رابعاً: عدم وجود أي رابطة سببية أو علاقة لموكلي بالمؤسسات المملوكة للمدعي والتي أشار إليها في دعواه. حيث ذكر المدعي أن موكلي شريك له في مؤسسة مجمع العيادة الذهبية الطبي سجل تجاري رقم(...)، ومطاعم بندر فالح بن سالم الجهني لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، وقرر بأن هذه السجلات باسم المدعي، وما ذكره المدعي هنا دلالة على عدم صحة ما يدعيه، فما علاقة موكلي بها ؟ وما هي الرابطة التي تربط موكلي بها؟!. لذا ولكل ما سبق ووفقاً للمستندات التي أرفقناها لفضيلتكم والتي تُثبت صورية دعوى المدعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي»، فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الآتي:- الطلبات: أصلياً: الحكم برد دعوى المدعي لبطلانها وعدم صحتها))، ثم قدم المدعي عدد من شهادات الشهود على النحو الآتي: ((1\شهادة المدعو ناصر بن صويلح بن حمدان الذبياني: وصلة قرابته بأطراف الدعوى ابن خال المدعي والمدعى عليه نايف ولا علاقة تربطه بالمدعى عليه محمد ونص شهادته ما يلي "أشهد بالله العظيم بأن نايف فالح الجهني قال لي بأن بندر فالح الجهني شريك بنسبة 20% وأنه يريد عملها شركة وأخذ كل واحد نصيبه وأن محمد إبراهيم الدبيسي له نصيب 28% وله 52% علما بأني أعلم عن شراكتهم منذ 7 سنوات مضت وكالنت توزع الأرباح من حساب بندر فالح في بنك الرياض لجميع الشركاء واقر محمد الدبيسي بأنه شريك بقوله لي نسبة 28% و20% لبندر و52% لنايف وأنه عرض التنازل عن جزء من نسبته وإعطاء بندر 20% من نصيبه مقابل إنهاء الخلاف وأنهم شركاء في الإنجازات العربية بجميع فروعها وشركة العمرة والمطعم والمجمع والأراضي" اما عن وجه الدلالة من شهادته فيما اقر به المدعى عليهما نايف، ومحمد بما يؤيد صحة ما جاء في دعوى موكلي. وعن وجود خلاف بين أطراف الدعوى بخصوص الشراكة. وأن محل الشراكة يشمل مؤسسة الإنجازات العربية (المشار اليهم في دعوى موكلي والمسجلة باسم المدعي بندر). 2- شهادة المدعو إبراهيم بن محمد الغضيه: ولا توجد له صلة قرابة أو نسب بين أطراف الدعوى ونص شهادته ما يلي "أشهد بالله العظيم أنا إبراهيم محمد الغضية أن بندر فالح الدبيسي ومحمد إبراهيم الدبيسي شركاء في مطعم جريب ليفز حيث أن محمد فيحان المطيري يمثل نايف نايف فالح الدبيسي وفي فترة قد قام الأستاذ محمد فيحان المطيري بإدارة المطعم بشكل كامل وكذلك شركاء بجميع فروع مؤسسة الإنجازات العربية" اما عن وجه الدلالة من شهادته وجود شراكة بين أطراف الدعوى وبأن محل الشراكة يشمل مؤسسة الإنجازات العربية. 3- شهادة المدعو احمد ربيع احمد: ولا توجد له صلة قرابة أو نسب بين أطراف الدعوى ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم بأن بندر فالح سالم الدبيسي شريك في كل من شركة الإنجازات العربية ومجمع العيادة الذهبية ومطعم جريب ليفز وشركه العمرة بالنسبة كالتالي 28% محمد إبراهيم الدبيسي 20% بندر فالح سالم الدبيسي 52% نايف فالح سالم الدبيسي وقد قمت شهريا بتقفيل حسابات المجمع في مقر الشركه الإنجازات العربية للحراسات مع المدير المالي السعيد المتولي ودفع رواتب الموظفين كل شهر في مقر شركة الإنجازات العربية للحراسات الأمنية والله على ما أقول شهيد" اما عن وجه الدلالة من شهادته وجود شراكة بين أطراف الدعوى وبأن محل الشراكة يشمل الإنجازات العربية بحسب النسب المشار إليها. (مرفق 10) 4-شهادة المدعو محمد بن فالح الدبيسي: وصلة قرابته بأطراف الدعوى بأنه شقيق المدعي والمدعى عليه نايف ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم شهادة أسال عنها يوم الدين بأن أخي بندر فالح الدبيسي شريك مع أخي نايف في مؤسسة الإنجازات العربية بجميع فروعها وأنشطتها من حراسات أمنية ومقاولات ومكتب العمرة والمجمع الطبي ((العيادة الذهبية)) وكذلك جميع الأراضي ومطعم جريب ليفز وعندما حصل الخلاف بين الشركاء الأطراف وهم 1/ نايف فالح الدبيسي 2/ بندر فالح الدبيسي 3/ محمد إبراهيم الدبيسي تدخلت في حل الخلاف وكان كل من محمد إبراهيم الدبيسي ونايف فالح الدبيسي مقران بشراكة بندر أخي معهما وقد ذهبت بنفسي للشريك محمد إبراهيم الدبيسي واقر بشراكة بندر فالح الدبيسي وقال أن النسبة التي اتفق الشركاء عليها هي 52% لنايف فالح الدبيسي 28% لمحمد إبراهيم الدبيسي 20% لبندر فالح الدبيسي عليه أقر وأوقع محمد فالح سالم الدبيسي" اما عن وجه الدلالة من شهادته فيما اقر به المدعى عليهما نايف، ومحمد بما يؤيد صحة ما جاء في دعوى موكلي. وعن وجود خلاف بين أطراف الدعوى بخصوص الشراكة. وأن محل الشراكة يشمل مؤسسة الإنجازات العربية. 5- شهادة المدعوة منيفه بنت فالح الدبيسي: وصلة قرابتها بأطراف الدعوى بأنها شقيقة المدعي والمدعى عليه نايف ونص شهادتها ما يلي "أشهد بالله العظيم ان اخي بندر فالح سالم الدبيسي شريك مع اخي نايف فالح سالم الدبيسي واني اكثر من مرة سمعت من اخي نايف ان بندر شريك في المؤسسات (الإنجازات العربية) بجميع فروعها في المملكة وايضاً في المطعم والعيادات الذهبية والله على ما أقول شهيد" اما عن وجه الدلالة من شهادته فيما اقر به المدعى عليه نايف بما يؤيد صحة ما جاء في دعوى موكلي. وأن محل الشراكة يشمل مؤسسة الإنجازات العربية. (مرفق 12) 6- شهادة المدعو السعيد المتولى السيد المتولى: وهو عامل لدى المدعى عليه (نايف) ونص شهادته "اشهد بالله تعالى بأني موظف اعمل رئيس المحاسبين منذ عام 2016 في مؤسسة الإنجازات العربية وقد اتطلعت بصفتي رئيس الحسابات على جميع الحسابات والميزانيات الخاصة بجميع المشاريع وامؤسسات بما فيها المجمع الطبي ومطاعم بندر فالح الدبيسي ومنذ عام 2016 يتم تقسيم الأرباح على نسبة كل شريك وهم الشريك الأول نايف وشخص اخر محمد فيحان بنسبة 52% الشريك الثاني محمد إبراهيم الدبيسي بنسبة 28% الشريك الثالث بندر فالح الدبيسي بنسبة 20% ولم يتم الاعتراض على تلك النسب منذ قدومي ومباشرتي للعمل والله على ما أقول شهيد" ووجه الدلالة منها هو وجود شراكة في مؤسسة الإنجازات العربية وبنفس النسب المدعى بها.)) كما قرر المدعي مزيد من البينات ونصه ما قدمه: ((سابعًا: تسجيل المؤسسات –محل الشراكة- بأرقام جوالات مسجلة باسم موكلي، تم تسجيل سيارات مخصصة لعمل المؤسسات باسم موكلي –المدعي- بصفته شريكًا فيها. ولا يوجد مبرر لذلك التسجيل سوى حقيقة صفته تجاهها وأخيرًا ووفقًا لما تم ايضاحه فإن اتفاق الأطراف على الشراكة في المؤسسات محل الدعوى كان واضحًا وصريحًا منذ زمن، وقد تم الاتفاق على إدارة هذه المؤسسات وتوزيع الأرباح بنسبة كل شريك. وقد خضع جميع الأطراف لطرق توزيع النسب من الأرباح. بما لا يدع مناصًا للمدعى عليهم من ادعاء مخالفة ذلك، وخلاف ما تم استلامه من أرباح والتي تمثل مظهرها في الاقتسام ولم ينفرد المدعى عليه (نايف) –المسجل رسمياً- بنتائج الشراكة دون باق الشركاء))، ثم قدم المدعى عليه مذكرته الأخيرة ونصها: ((نتقدم إلى فضيلتكم بردنا على ما جاء بمذكرة المدعي الجوابية الأخيرة ونلخصه في الآتي: - أولاً: إن ما جاء برد المدعى عليه/ محمد إبراهيم سلمان الجهني، خير دليل على بطلان هذه الدعوى وعدم صحتها. لما كان الثابت أن المدعي أقام هذه الدعوى ضد موكلي، مدعياً أنه والمدعى عليه/محمد إبراهيم سلمان الجهني شريكين لموكلي، وادعى صراحةً بمذكرة تحرير دعواه بالبند (أولاً: العلاقة بين أطراف الدعوى) قائلاً(تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على الشراكة بحكم قرابتهم...إلخ)، ثم ذكر في البند(ثانياً: محل الشراكة ونوعها) الآتي(قامت بين أطراف الدعوى شراكة-محاصة منذ 08/10/1434ه بحصص نقدية بمجموع مبلغ وقدره(7,000,464) سبعة ملايين وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً...إلخ)، ثم ذكر في البند (ثالثاً: نسبة كل طرف) من ذات المذكرة(....3- محمد إبراهيم الدبيسي بنسبة شراكة(28%) برأس مال قدره(1,950,000ريال) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال)، وطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات هذه الشراكة ونسبته فيها البالغة 20% حسب زعمه.... في حين أن المدعى عليه/ محمد إبراهيم الدبيسي الذي ادعى المدعي/بندر أنه شريك معه بنسبة28%، جاء رده وجوابه على هذه الدعوى كالآتي (أفيد بأني لست طرفاً ولست شريكاً في هذه المؤسسة وليس لي علاقة بها)، وبالتالي فإن رد المدعى عليه/محمد ينفي ادعاء المدعي ويثبت بطلان وعدم صحة هذه الدعوى. ثانياً: عدم جواز النظر في المستندات المقدمة من قبل المدعي والتي زعم أنها بيّنات تثبت صحة دعواه، المرفقة بمذكرته الجوابية الأخيرة المقدمة بتاريخ23/07/1443هـ، استناداً على ما نصت عليه المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لا يخفى على علم فضيلتكم ما تضمنته المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على " في جميع الأحوال؛ لا يُقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيّنات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية". وحيث أنه سبق للمدعي وقدم مذكرة تحرير دعواه بتاريخ05/07/1443ه، ولم يقدم معها المستندات التي أرفقها مع مذكرته الجوابية الأخيرة المقدمة بتاريخ23/07/1443ه، وبالتالي فهي غير مقبولة ولا يجوز النظر فيها وفقاً لنص المادة المذكورة آنفاً. لا سيَّما وأن سبق لفضيلتكم وأن نوهتم وأوضحتم ضرورة الالتزام بالإجراءات في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 28/06/1443ه وذكرتم نصاً في ضبطها الآتي(...رابعاً: حصر البيّنات والمستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بناءً عليه فإن المستندات المقدمة من قبل المدعي والتي زعم أنها بيّنة على صحة دعواه، غير مقبولة ولا يجوز النظر فيها. ثالثاً: ما ذكره المدعي في(رابعاً) من مذكرته بادعائه أن الشراكة هي (شركة محاصة) وأن شركة المحاصة مستثناة من الأصل الذي يُلزم وجود عقود مكتوبة لإثبات صحة الشراكة، نرد عليه بالآتي: اشترط نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 28/01/1437ه وجود عقد مكتوب في شركات المحاصة يحدد فيه الغرض من الشركة وحقوق الشركاء والتزاماتهم...إلخ، إذ نصت المادة الخامسة والأربعون (45) من الباب الرابع (شركة المحاصّة) من النظام المذكور آنفاً على (يُحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط)، كما نصت المادة(2) الثانية من ذات النظام على أنه(الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة)، وعليه فإن المواد المذكور آنفاً من نظام الشركات نصت على إلزام الشركاء في أي شركة أن يثبتوا شراكتهم في عقد إنشاء الشركة ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصة كل منهم في الشركة وكيفية توزيع أرباحها وخسائرها على الشركاء والأغراض التي أنشئت الشركة لتحقيقها، كما أن نظام الشركات جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجّة للتاجر أو عليه، ومن ثم فوسيلة إثبات الشراكة في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيدة فيه بياناتها ولا يُعدل عنها إلا إذا لم تقيد المؤسسة وبياناتها في السجل التجاري، وتطبيقاً لذلك فإن المرجع والحجّة والدليل في الدعوى محل النظر هو السجل التجاري لمؤسسة (الإنجازات العربية للمقاولات العامة وفروعها فرع الحراسات الأمنية، وفرع خدمات المعتمرين)، وليس غيرها وجميعها مثبت فيها أن المالك هو موكلي(المدعى عليه) وهذا هو الأصل والصحيح، ولا صحة لما يدعيه المدعي، وذلك لأن في انعدام وجود عقد الشراكة أو أي مستند رسمي يثبت شركة المحاصة التي يدعي المدعي بها دلالة على صورية دعواه وعدم صحتها. رابعاً: إن ما ذكره المدعي بخصوص الحوالات البنكية والتي أرفق بعضها زاعماً أنها مؤكدة لطرق توزيع الأرباح طوال السنوات الماضية وتوضح آلية التعامل منذ بداية الشراكة، نرد عليه بالآتي: إن في ادعاء المدعي بأن الحوالات مؤكدة لطرق توزيع الأرباح طوال السنوات الماضية استناد باطل ومردود عليه، فأين الميزانية المالية السنوية والقوائم المالية التي توضح وتبين وتحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية كل سنة مالية للشركة؟!! لأنه وحسب ادعاءه بأن الشراكة (شركة محاصَّة) الذي لو فرضنا جدلاً صحته فإن المادة الحادية والخمسون (51) من نظام الشركات نصت على (تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن) وحيث أن المادة الخامسة والثلاثون (35) في فقرتها(1) من ذات النظام على (يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له)، فأين القوائم المالية والميزانيات السنوية التي كان يتم إجرائها سنوياً في هذه الشركة التي يزعم وجودها؟! والتي بموجبها كان يتم تقسيم الأرباح التي زعم وجودها!! ولو كانت لديه فلماذا لم يقدمها لفضيلتكم ما دام أنه قدم الحوالات البنكية؟! ولماذا كان يقوم بتحويل المبالغ التي ذكرها بالحوالات التي أرفقها من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركة؟، ولماذا لم يقم بإثبات هذه المبالغ وتقسيم الأرباح بموجب قوائم مالية نظامية كما أسلفنا؟! ما دام أنه زعمَ أن توزيع الأرباح بنسبة كل شريك وأن جميع الأطراف خضعوا لطرق توزيع نسب الأرباح؟ فكيف تمت طرق توزيع الأرباح هذه؟ وما الدليل الذي يثبت صحتها؟ كما أن الأصل والثابت لدى موكلي عدم وجود الشراكة التي يدعيها المدعي، وأن جميع الإيرادات تخصه وحده، إلا أنه وبعد المراجعات الحسابية المالية اكتشف قيام المدعي بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب المؤسسة إلى حسابه الشخصي، مستغلاً صفته كمدير للمؤسسة والوكالات والتفاويض البنكية لتحويل هذه المبالغ لحسابه الشخصي، ومن ثم استغلها في ادعاء الشراكة، كما هو موضح لفضيلتكم بالحوالات المرفقة (مرفق1). وبالتالي فما وجه الاستدلال بها؟! ولا يقدح فيما أسلفنا إشارته لاستمارات السيارات التي ادعى أنها باسمه وأقر أنها مملوكة له فما علاقتها بموكلتي أو مؤسسته وما وجه لاستدلال بها؟! رابعاً: بطلان شهادة الشاهدين(السعيد المتولي، وبابكر حسن) المرفقة من قبل المدعي، ودلالة بطلانها الآتي: • بطلان شهادة الشاهد/السعيد المتولي السيد المتولي ونثبت ذلك بالآتي: 1- إن ما ورد بشهادته جاء بناءً على تعليمات المدعي له مما يدلل على إملائها له، وما يثبت ذلك الإفادة المرفقة لفضيلتكم المرسلة من موكلي للشاهد يسأله فيها عن أن قوائم البيانات تضمنت قوائم بيانات النسب المعدّة من قبله وطلب منه إيضاح المستند النظامي في توزيعه هذه النسب على وجه السرعة، فرد عليه الشاهد (رداً مكتوباً بخط يده) قائلاً (تم تحديد نسب التوزيع بناءً على تعليمات المدير العام" بندر فالح الدبيسي") وذيل شرحه هذا بتوقيعه في تاريخ 09/12/2021م كما هو مبين بالمرفق (مرفق2)، مما يدل على بطلان شهادته وعدم صحتها. 2- إن الشاهد/سعيد توجد بينه وبين موكلي خصومة وذلك لأن موكلي قام بعمل بلاغ تغيب عن العمل للشاهد بتاريخ 22/12/2021م، وذلك بعد تغيبه عن العمل كما هو موضح لفضيلتكم بالمرفقات (مرفق3). 3- حسب ادعاء المدعي الذي يزعم أ نه شريكاً لموكلي أي أنه صاحب عمل (على حد زعمه) وبالتالي فإن الشاهد/سعيد أجير لديه، وعليه فلا يجوز قبول شهادته، وذلك لقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. رواه أبو داود وقال: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص". حديث صحيح حسنه الألباني. قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلا. وهو قول الأوزاعي. وقال مالك كذلك، وجاء في (الموسوعة الفقهية): شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تقبل، لأن المنافع بينهم متصلة.. ولأن الأجير يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة (. وعليه فإن شهادة الشاهد/ سعيد باطلة وغير صحيحة ولا يجوز الأخذ بها وفقاً لما أسلفناه لفضيلتكم. • وفيما يخص شهادة الشاهد/بابكر الحسن فإن الشاهد نفسه هو أثبت بطلان وعدم صحة ما ورد شهادته التي أرفقها المدعي، وأثبت أنها تم إملائها عليه وتم إيهامه من قبل المدعي ومحاميه... 1- وفقاً للإفادة المؤرخة في 28/02/2022م المرفقة لفضيلتكم(مرفق4)، الصادرة من الشاهد/ بابكر، المرسلة منه إلى محامي المدعي عناية الأستاذ محمد المطيري والتي تضمنت الآتي(إلى حضرة المحامي الأستاذ محمد المطيري...أرفق لكم صورة من شهادتي تعقيباً على ملاحظة وجدتها في شهادتي لديكم وهي(لا أعلم غلا أنه شريك وليس موظف) وهذه عبارة كانت إملاء من قبلكم لم أنتبه إليها إلا بعد الخروج من عندكم، آمل ملاحظة هذا وتسجيلها لديكم للإحاطة والعلم) وذيلها بتوقيعه وتاريخ28/02/2022م، فإن الشاهد نفسه أثبت عدم صحة شهادته وأنه أمليت عليه من قبل محامي المدعي، مما يدل على بطلانها وعدم صحتها، ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل. 2- إفادة الشاهد/بابكر الحسن المرفق لفضيلتكم(مرفق5)، والتي يشهد فيها بالآتي(أفيدكم انا الموقع أدناه بأن هناك جملة ذكرتها في شهادتي السابقة لبندر فالح الجهني وهي(لا اعلم إلا انه شريك وليس موظف) هذه الجملة والله لم تكن من عندي وإنما هي من إملاء من محامي بندر الجهني ولم أنتبه لها إلا بعد الخروج من عنده، عليه حيث أنني في بداية اتفاقي مع صاحب المؤسسة والذي حضرت غليه في فندق لؤلؤة الدبيسي حي المصانع....حيث طلبني للعمل معه بالمؤسسة لم يذكر لي انه معه شريك اسمه بندر فالح الجهني ولا حتى بعد مرور هذه السنوات لم يسبق أن أفادني الأخ نايف صاحب مؤسسة الإنجازات العربية بشراكة بندر، حيث أن النسب التي قمت بذكرها في الشهادة السابقة كلها كانت بناءً على توجيهات بندر فالح الجهني ولا أعلم لها أصل محاسبي، وعليه فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أثبته لبندر أنه مدير عام وله وكالة من نايف فالح الجهني صاحب المؤسسة ولا أعلم بشيء مثبت غير ذلك)، وبإطلاع فضيلتكم على إفادتي الشاهد سالفتي الذكر سيتضح لكم أن الشاهد تم إملاءه شهادته وتم إيهامه فيها وتلقينه بما يعتقد المدعي ووكيله أنه في صالحه، وهو السبب الكافي لإبطال شهادته وردها لأن الشاهد يشهد بما يعلم وليس بما يملى عليه من المشهود له، كما سيتبين لكم التآمر لمحاولة إثبات حق ليس له ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل، وبناءً على ما سبق فإن شهادة الشاهدين جاءت مختلفتين وبالتالي فلا وجه لقبولها، عملاً بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم(م ق د)(6/455) (15/8/1420) الذي نص على(إذا شهد الشهود بشهادتين مختلفتين فلا وجه لقبوله شهادتهم)، لذا ولكل ما سبق ولقوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" موكلي يطلب من فضيلتكم الآتي: -))، ثم قدم المدعي مذكرته الأخيرة ونصها: ((أولاً: بخصوص ما تم إثارته حيال دعوى موكلي الجديدة بحسب الفقرة (ثانيًا) إن موكلي لم يتقدم نظاميًا بهذه الدعوى لدى أي جهة قضائية مختصة لحينه، وعليه فلا قيمة لهذا الدفع ولا حجة فيه علاوةً على استقلال مواضيع الدعوى عن بعضها –إن صح وجودها-. ثانيًا: بخصوص شركة المحاصة وما تم تفصيله في الفقرة (ثالثًا-2) إن المواد التي تمت الإشارة لها نصت على وجود عقد بين الشركاء، ولم تنص على اشتراط كتابته. ثالثًا: بخصوص الحوالات المشار لها في الفقرة (رابعًا) وفسخ الوكالات وإقرار نايف بوجود شركاء له بخصوص الزعم بوجود تناقض بين المذكرات المقدمة من قبلنا، فإنه لا صحة لوجود ذلك ولا اعتبار لجميع المذكرات التي تسبق حصر الدعوى وإعادة تحريرها من جديد. ومن ناحية أخرى فإن الحوالات المشتركة بين الفقرتين هي (3) حوالات فقط وقد تم النص في كل المذكرات على (وجه الدلالة منها هو اثبات وجود تعامل مالي مني على الشراكة بين الأطراف..). ولا وجود للتناقض بين الفقرات أيضًا حيث أننا ذكرنا في المذكرة الأخيرة بأنها لتسليم رأس المال، وذكرنا في المذكرة التي سبقت التحرير الأخير بعد حصر الدعوى بما نصه (فقد سبق وأن أشرنا إلى وجود هذه الحوالات والتي تثبت حقيقة دعوى الشراكة بني أطراف الدعوى والتي جاءت مؤكدة على طرق توزيع الأرباح وآلية التعامل منذ بداية الشراكة، وفي الاطلاع على هذه الحوالات ما ينافي ويكذب الواقع المدعى به من الاجارة. وعليه فإننا نؤكد على طلبنا في انتداب خبير محاسبي لفحص حسابات موكلي الشخصية بالإضافة إلى حسابات المؤسسة البنكية وإعداد تقرير بذلك) فإننا لم نناقض أنفسنا على الاطلاق وانما اشتلمت المذكرة القديمة على حوالات تخص جميع الأطراف لتؤكد على وجود تعاملين مختلفة وهي (تسليم رأس المال، توزيع الأرباح). والغاية من ابراز تلك الحوالات آنذاك هو تكذيب حصر منصب موكلنا على أنه مجرد موظف يتقاضى أجره. وعما ذكره بخصوص السائد عرفا فإن هذا العرف معروف لديه فقط، وبخصوص ما أورده ايضًا فيما يتعلق بعدم امتلاك موكلي لرأس المال وأنه ملك تام للمدعى عليه نايف، فإن كلامه مرسل ولم يقدم ما يعضده من أصول تثبت استلام موكلي لمبالغ مالية لصالح المدعى عليه والاستشهادات بمجرد الوكلات لم يكن موصلاً. وإننا نستغرب –بشدة- بخصوص ما تمت اثارته بأن موكلي كانت لديه الصلاحيات الخاصة بالمؤسسة ولماذا لم يضيف نفسه كشريك في السجلات التجارية!! فإننا لم نسمع قط عن الإضافة في سجلات المؤسسات التجارية ويبدو أن ذلك من ضمن الأعراف السائدة لدى مدعيها قط. وهو ما لم ولن يعضده أي نظام وإضافة على ما سبق فيما يخص الوكالات الشرعية فقد سبق وأن ارسل المدعى عليه نايف عبر الواتساب لموكلي بتاريخ 05/ 09/ 2021 ما نصه "تم فسخ الوكالات الشرعية والتفاويض البنكية للأسباب التجاوزات والتصرفات بالبيع في مالا ينبغي أن يباع التصرف في مالا ينبغي التصرف فيه وانشاء وإقامة المشروعات دون الرجوع للشركاء إضافة أعباء وانشاء التزامات دون علم الشركاء تسبب ذلك في سوء الظن والقاء التهم ومشاكل قد تكون أسباب في توقف الاعمال بين الشركاء ارجو تحديد موعد لمناقشة وترتيب سير الاعمال" وقد رد عليه موكلي بقوله "السلام عليكم.. أولا ما لك حق في فسخ الوكالات الخاصة بالمؤسسة ثانيا كل ما تم بعلمك وعلم الشركاء ثالثا انت تتحمل جميع البعيات (التبعات) المترتبة ع ذلك من تأخير رواتب او عدم حضور قضايا عماليه أو قضايا ماديه وكذلك اقفال الشاشات او غرامات مترتبة من فعلك.." وعليه ووفقًا لما سبق فإننا نتمسك بإقرار المدعى عليه نايف بوجود شراكة حقيقة وإلا لما تضمن مصطلح (الشركاء) رسالته المبررة لفسخ الوكالات التي تسيّر العمل للمؤسسة التي امتلكها –وحده- صوريًا. وأن الحقيقة هي الشراكة بموجب ما خطته يده واعترف به لسانه. (مرفق 1) رابعًا: بخصوص الطعن في الشهود أولاً اننا نستغرب من الاستفهام بخصوص تقديم الشهود في حين عدم اثباتنا لسداد رأس المال؟؟ حيث أننا سبق وأن تقدمنا لفضيلتكم بإثبات ذلك كما أنه لا وجه لوجود تلك القواعد الغريبة التي توجب اثبات سداد رأس المال اولاً حيث أنه يحق لنا أن نقدم شهادة ليكون الغرض منها اثبات رأس المال اصلاً حيث نص نظام الشركات بمادته (44) على "يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات." فعن أي أساس أو عرف يستند إليه في ذلك الاستفهام؟ ومن ناحية أخرى فقد سبق وأن تقدمنا بالشهادة الخاصة بهذه الدعوى بموجب المذكرة المقدمة بتاريخ 06/ 09/ 1443 وقد شهد –بعضهم- في دعوى أخرى لموكلي وشريكته بموجب المذكرة المقدمة بتاريخ 10/ 11/ 1443 وعليه فإن الأسبقية في الشهادة لهذه الدعوى كمان أن تكرار شخصيات الشهود في عدد من القضايا لمن يكن يومًا سببًا للقدح بهم أو الحكم بعدم قبول شهادتهم بحسب ما تم الإفتاء به! كما أنه لم يتم الرد عن مدى صحة الشهادة أولاً قبل الخوض في جرح الشهود وتعديلهم، وبما أن السكوت في معرض الحاجة بيان، فإن نتمسك بإقرارهم الضمني بصحة الشهادة. فيما يخص شهادة الشاهد ناصر الذبياني: أن المدعي بندر والمدعى عليه نايف أشقاء وبالتالي فإن الطعن بخصوص القرابة يخالف المنطق، وبخصوص الخلاف والخصومة التي تصل لحد جرح عدالة الشاهد لم يتم اثباتها. فيما يخص شهادة إبراهيم الغضيه: فقد ورد في آخر شهادته المكونة من عدة أسطر فقط "وكذلك شركاء في جميع فروع مؤسسة الإنجازات العربية.." فكيفك يتم الزعم بأنها شهادة غير موصلة؟؟ فيما يخص شهادة الشاهد أحمد ربيع: فمن غير الخفي علينا جميعًا أن أول قاعدة من القواعد الخمس الكبرى هي "الأمور بمقاصدها" ومن هذا المنطلق وبهذا الأصل نتمسك بعدم وجود فرق جوهري يبطل الشهادة في غير موضوع الدعوى باستبدال لفظ (شركة) عن (مؤسسة) لدى العامة من الناس. فيما يخص شهادة الشاهد محمد فالح: فإن القول بوجزد خلافات تصل لحد العداوة التي تقدح في عدالته لم يكن إلا قولاً مرسلاً لم يعضده دليل. فيما يخص شهادة الشاهدة منيفة فالح: فإن القول بوجود التهمة بسبب تعاطفها مع المدعي لا محل له، لكون المدعى عليه نايف شقيق لها كذلك. وفي شهادتها بما سمعته من ناي فما يكفي لإثبات الشراكة والقول بغير صلتها قول غير موفق. ولا يوجد أي تناقض أو اختلاف بين الشهادات وانما جاءت جميعها تعاضد بعضها البعض. وبخصوص ما ذكره المحامي:"احمد محمد مرزوق العمري" بصفته وكيلًا عن المدعى عليه نايف بخصوص شهادة (بابكر الحسن) بما نصه ""كما أنه ثبت لفضيلتكم قيام المدعي ووكيله بإملاء بعض الشهادات على الشهود.." فإننا نحتفظ بحق محاسبو المدعى عليه أصالةً ووكالةً على اتهامنا الباطل بإملاء الشهود ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل. حيث أنه لم يسبق وأن حضر لدينا هذا الشاهد ابدًا وإننا نتحداهم متحدين في إثبات حضوره لدينا أو املائنا له لحرف واحد فقط. بل ونطلب منهم اثبات ذلك الحضور بالتاريخ والساعة وسيتم الرد عليه بموجب الأنظمة المختصة في ذلك، ولن نتوانى أبدًا في ملاحقة من يحاول تشويه سمعتنا والقدح في ذمتنا لمجرد غرض كسب دعوى. بغض النظر عن أن هذا الشاهد صاحب أهلية كاملة من غير المنطق أن يتم املائه ويتراجع بحجة أنه لم ينتبه. ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا الشاهد مكفول لدى المدعى عليه نايف ولا غرابة في تراجعه عن الشهادة اصلاً. وفي كل حااال إننا لم نقدم هذه الشهادة مجددًا بعد حصر الدعوى، واكتفينا بشهادات أخرى غيرها. وفي إثارة ذلك ما يثبت فعلاً محاولة التشفي بكل سبيل. وبناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- اثبات شراكة موكلي بنسبة قدرها (20%) في السجلات التجارية. 2- إلزام المدعى عليهم بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. بموجب المادة (146) من لائحة نظام المحكمة التجارية.))، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة النطق بالحكم، وفي الجلسة الأخيرة حضر الأطراف، وجرى عرض يمين الاستظهار على المدعي، وتخويفه بالله، وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، فاستعد لها وحلف قائلاً:((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني شريك للمدعى عليه نايف فالح سالم الجهني في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات بنسبة 20% والله العظيم))، وعليه قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإثبات شراكة بينهما، فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يثبت شراكته في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات بالسجل التجارية رقم (...) كما حصرها في الجلسة الثالثة، ولما كان المدعى عليه ينكر الشراكة، ويقرر أن المدعي مجرد موظف لديه كمدير عام، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي قد قدم عدداً من الشهادات والتي من ضمنها شهادة السعيد المتولى السيد المتولى وهو رئيس المحاسبين في المؤسسة منذ عام 2016م والتي جاء فيها النص على الشراكة وقدرها، كما جاءت شهادة الموظف في المؤسسة احمد ربيع احمد والتي نصت صراحة على الشراكة وقدرها، كما جاءت بقية الشهادات مؤيدة لما سبق، كما أن طعن المدعى عليه بالشهود والشهادات لا يقوى بان يبطل الشهادات ومضمونها، كما أن المدعي قد حلف اليمين على صحة دعواه وعلى قيام الشراكة بينه وبين المدعى عليه، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: إثبات شراكة بندر بن فالح بن سالم الجهني هوية رقم (...) بنسبة 20% في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430614281 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439079893 لعام 1443هـ المدعي: بندر بن فالح بن سالم الجهني المدعى عليه: محمد إبراهيم سلمان الجهني نايف فالح سالم الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بينهما في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإثبات شراكة بندر بن فالح بن سالم الجهني هوية رقم (...) بنسبة 20% في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410358990) وتاريخ 07 / 04 / 1444هــ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الموضوعية: أولًا: قررت الدائرة حكمها بناءً على شهادة السعيد متولي وأحمد ربيع بوجه خاص وأشارت لعموم بقية الشهادات ويعترض عليه المدعى عليه -المستأنف- بما يلي: أ- أن المتقرر فقهًا وقضاءً في عقود الشراكة لزوم تحقق أركانها وشروطها من الإيجاب والقبول في مجلس العقد، وبذل رأس المال الحاضر، وكذلك من المسلمات القضائية والقواعد الفقهية في لزوم قبول شهادة عقود الشراكة أن تكون صريحة في انعقاد الإيجاب والقبول بين الطرفين في مجلس العقد، وبيان رأس المال ونسبة كل شريك، ويلزم لذلك سؤال الشاهد عن حضور مجلس العقد وكيف تحمل الشهادة، وعليه عند تأمل شهادة السعيد المتولي نجد أن مصدر شهادته اطلاعه على الحسابات وتوزيع الأرباح حال كونه تحت إدارة المدعي -المستأنف ضده- وغير صريحة لانعقاد الإيجاب والقبول لعقد الشركة وتسليم رأس المال، مما يدل على عدم حفظه وضبطه وإدخاله لأعمال ليس المدعى عليه -نايف الجهني- شريك فيها، والمتأمل جيدًا في شهادته يجد أنها حكاية ورواية مبناها ومصدرها المدعي وبرفقه إقراره بذلك مما يوجب رد شهادته جملةً وتفصيلًا. ب- ويقال كذلك في الشاهد أحمد ربيع؛ فمصدر شهادته عمله في مجمع العيادة الذهبية الطبي العائد ملكيته للمدعي بندر وتحت كفالته ولم يسبق له العمل في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات التي شهد فيها بالشراكة وهي شهادة أجير لرب عمله وليس كما ذكر منطوق الحكم أنه يعمل في المؤسسة. ج- وكذا بقية الشهود فلم تبين الدائرة وجه الاستناد عليها وهو قصور في بناء الحكم وتسبيبه على شهادة مجملة وغير صريحة، بالإضافة أن الدائرة لم تسبب في ردها للطعون على تلك الشهادات، مع أنها طعون مقبولة شرعًا، بل لم تناقش تلك الطعون والبينة عليها وتفصل في أسباب ردها، ويلزم من قبول هذه الشهادات قبول شهادة المتهم الذي جر لنفسه نفعًا ظاهرًا، وكذا قبول شهادة الخصم ضد خصمه، ولم يقل أحد من الفقهاء بقبولها من غير تسبيب كافٍ في ردها. وأما عبارة " أن طعن المدعى عليه بالشهود والشهادات لا يقوي بأن يبطل الشهادات ومضمونها"؛ فلماذا لا يُقبل الطعن بها، والمدعى عليه يقرر أن بينه والشاهد ناصر الذبياني خصومة، والشاهد محمد ومنيفة شهادتهما حمية لأخيهما لوجود خصومات في الأسرة مع المستأنف، والشاهد أحمد ربيع يعمل لدى المدعي وتحت كفالته وليس له علاقة بالمؤسسة، والسعيد المتولي يعمل في المؤسسة وتحت إدارة المدعي، فكيف رفضت هذه الطعون المعتبرة، علمًا أن الشاهد محمد فالح تراجع عن شهادته ولدى المستأنف البينة على ذلك. ثانيًا: لم تتحقق الدائرة من شرط الشراكة ببذل رأس المال الحاضر في مجلس العقد، وكذا الحوالات التي يدعي المدعي أنها من رأس المال من حسابه لحساب المدعى عليه الشخصي وليس لحساب المؤسسة مع أن رأس مال المؤسسة تم دفعه من حين تأسيسها عام 1413هـ، ودفع المستأنف ووكيله للدائرة أن مصدر تلك الأموال هو قيام المدعي كونه المدير العام بسحب أموال المستأنف لحسابه الشخصي ثم تحويلها لحساب المستأنف الشخصي فلو ندبت الدائرة محاسب قانوني لبَان واتضح لها الأمر وبرفقه تقرير محاسبي يوضح الأموال التي سحبها المدعي من مؤسسات المدعى عليه بغير حق ويدعي أنه سلمها للمدعى عليه كرأس مال ومرة أنه حولها كأرباح، فلم تسأله الدائرة عن مصدر الأموال التي حولها للمدعى عليه. كما لا يخفى أن من شروط قبول الدعوى أن تنفك عما يكذبها، فكون المدعي مدير عام للمدعى عليه ويسحب أموال الأخير من مؤسساته ويدعي أن ما حوله للمدعى عليه من رأس المال غير مقبول، وكونه يدعي الشراكة في مؤسسة قائمة من عام 1413هـ غير مقبول، وكذا أنه دفع حصته مليون وأربعمائة ألف من رأس المال غير مقبول لأن رأس مال المؤسسة محل الدعوى خمسة وعشرون ألف مسلم من حين التأسيس ولم يستدعي حال المؤسسة الدعم بدخول شركاء فيها، ويلزم أن يكون رأس مال المؤسسة سبعة مليون ريال والواقع يكذب ذلك، والمبلغ المذكور هو في أساسه يخص المدعى عليه نايف ولديه ووكيله البينة على ذلك. وكما أن المدعي في بداية دعواه أضاف شريكًا ثالثًا بالشراكة وهو محمد بن إبراهيم الدبيسي وادعى أنه شريك بنسبة ٢٨ % في المؤسسة لتدعيم موقفه بالشراكة، ويناقضه ما أرفقه محمد بن إبراهيم الدبيسي من إفادة عبر النظام بقوله " بأني لست شريكًا وليس لي أي صلة بها" في هذه المؤسسات وليس له علاقة بها مما يقوي موقف المدعى عليه بأن المدعي يدعي ادعاءات باطلة وكاذبة ويحاول بها بأي طريق إثبات شراكته مما يدل على عدم صحتها، وتجاهلت الدائرة هذا الادعاء الكاذب، فمن كذب على محمد الدبيسي يكذب على غيره. ثالثًا: طلب الدائرة من المدعي يمين الاستظهار وبذله لها دليل أن أدلته ناقصة، ثم وصف الدائرة لشهادة السعيد متولي وأحمد ربيع أنها صريحة في الشراكة ومقدارها غير دقيق، وتناقض في أسباب الحكم يوجب نقضه وإلغاؤه، فللأسباب المشروحة أعلاه والدالة على عدم صحة قبول تلك الشهادات فيسقط طلب يمين الاستظهار، وفقًا للمادة 105 من نظام الإثبات. رابعًا: خالفت الدائرة المادتين 78 و79 من نظام الإثبات والمادة 77 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على تدوين الشهادة وبيانات الشهود في محضر الضبط ومناقشتها وتمكين المدعى عليه من المناقشة مما يدل على عدم قبولها نظامًا، مع إقرار الشاهد السعيد المتولي السيد المتولي، "مرفق" بتاريخ 12 / 04 / 2022م أنه تم تعيينه في الشركة عام ٢٠١٦م وأنه لا يعلم عن أي مستندات وأوراق سابقة وليس له علاقة بها، والشهادة التي قدمها وذكر النسب فيها هي من تعليمات المدعي بندر. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم المستأنف. ثانيًا: رد دعوى المدعي في إثبات الشراكة للأسباب المشروحة أعلاه، ولأن الأصل عدم الشراكة). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 27 /04 /1444هـ حضر وكيل المستأنف علي الرويثي بالوكالة رقم (441305165)، كما حضرت وكيلة المستأنف ضده وعد الشريف بالوكالة رقم (44126348)، كما حضر عمر الجهني وكيلًا عن المدعى عليه الثاني محمد الجهني. ثم سألت الدائرة وكيلة المستأنف ضده عن جوابها على اللائحة الاعتراضية؟ فقررت بأنه لا جديد لديها، ثم استوضحت منها الدائرة عما يلي: 1- مقدار المبلغ الذي دفعه موكلها للدخول في الشراكة. 2- تاريخ دفع المبلغ للدخول شريكًا في المؤسسة. 3- هل قيمت المؤسسة عند الدخول كشريك فيها؟ 4- كم كانت حصة المستأنف عند الاتفاق على الشراكة؟ فقررت بأنها تطلب مهلة لذلك، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها الإجابة بالتفصيل وإرفاق المستندات على هذه الاستيضاحات وإرفاقها عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 6 /5 / 1444هـ ثم يعقب المستأنف تعقيبه الختامي خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 13 /5 / 1444هـ فاستعدا بذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 05 /05 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده إجاباته على استيضاحات الدائرة، وذلك بما نصه: (أولًا: بخصوص مقدار المبلغ الذي دفعه موكلي للدخول في الشراك فقد سلم موكلي للمدعى عليه/ نايف فالح الدبيسي مبلغ وقدره (1,419,630) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثون ريال بحسب التفصيل التالي: 1- مبلغ وقدره (4,173) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال نقدًا في 08 /10 /1434هـ. 2- حوالة بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 21 /12 /1434هــ إلى حساب المستأنف نايف (مرفق 1). 3- حوالة بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 02 /07 /1435هــ إلى حساب المستأنف نايف (مرفق 2). 4- حوالة بمبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 05 /11 /1435هــ إلى حساب مؤسسة الإنجازات العربية (مرفق 3). 5- حوالة بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 03 /01 / 1436هــ إلى حساب مؤسسة الإنجازات العربية (مرفق 4). 6- حوالة بمبلغ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 03 /06 / 1436هــ إلى حساب المستأنف نايف (مرفق 5). 7- حوالة بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 11 /11 / 1436هــ (مرفق 6). 8- حوالة بمبلغ وقدره (55,467) خمسة وخمسون ألف ريال وأربعمائة وسبعة وستون ريال من حساب موكلي لدى بنك الرياض في 13 /04 / 1439هــ إلى حساب مؤسسة الإنجازات العربية مرفق (7)، ليكون مجموع ذلك هو مبلغ وقدره (1,419,630) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثون ريال (تم إرفاق صور لجميع الحوالات، ووجه الدلالة منها هو إثبات تسليم رأس المال). ثانيًا: تاريخ دفع المبلغ للدخول شريكًا في المؤسسة: في 08 /10 / 1434هــ تم تسليم أول جزء من قيمة رأس المال الذي بذله موكلي ومن ثم توالت الحوالات بحسب ما تم تفصيله مسبقًا بحوالة تالية في 21 /12 / 1434هــ إلى حساب المستأنف نايف. ثالثًا: بخصوص تقييم المؤسسة عند الدخول كشريك فيها: لم يتم تقييم المؤسسة، ويعود ذلك لأحداث الاتفاق بين أطراف الشراكة حيث أن المستأنف نايف استخرج السجل التجاري -محل الدعوى- في 11 /06 / 1413هـ ولم يكن لذلك السجل أي أثر مادي ملموس حيث أن المؤسسة لم تمارس أي عمل حتى نهاية السجل في 10 /06 / 1418هـ، وبقي السجل التجاري منتهي ولم يتم تجديده إلا في 14 /06 / 1433هـ تمهيدًا لبداية أعمال الشراكة المتفق عليها بين أطراف الدعوى بحسب ما ذكرنا، وبالتالي فإنه لم يتم تقييم المؤسسة لأنه لا محل لتقييمها أصلًا، ويمكن لفضيلتكم مخاطبة الجهة المختصة بوزارة التجارة للتأكد من ذلك، وبعدما تلاقت رغبات الأطراف لإقامة الشراكة المدعى بها لم يتم توثيقها وذلك للثقة القائمة بين الأشقاء من أطراف الدعوى بندر ونايف بالإضافة إلى طلب وإيعاز من المدعى عليه محمد إبراهيم، ونقلًا عن موكلي فإن ذلك كان حفاظًا على سلامة موقف خصمه محمد نايف القانوني وتهربًا من تطبيق الأنظمة بحقه لممارسته للتجارة بالرغم من عدم أحقيته في ذلك لكونه نائب مدير شرطة المدينة المنورة للشؤون المالية والإدارية برتبة عميد وهذا ما يدفعه إلى استمرار إنكار الشراكة، وقد أرفقنا لفضيلتكم رسالة من المدعى عليه محمد مرسلة لموكلي عبر برنامج الواتساب يطلب فيها تحويل نصيبه من الزكاة الخاصة بالمؤسسة لرغبته في إيصال ذلك النصيب وتصرفه فيه بنفسه (مرفق8). رابعًا: حصة المستأنف عند الاتفاق على الشراكة: حصة المستأنف نايف فالح سالم الدبيسي بنسبة شراكة 52% ويؤيد ذلك وجود عدة شهادات نصت على هذه النسبة وهي: 1- شهادة شاهد الخصم المستأنف نايف المدعو (محمد فيحان المطيري) فقد سبق وأن تقدم هذا الشاهد بالشهادة لصالح المستأنف نايف ضد موكلي بندر، وهو نفسه من أرسل الرسالة المرفقة لموكلي في 21 /07 / 2018م وفيها بخط اليد ما يثبت صحة دعوى موكلي بمطابقة التفاصيل من ناحية قيمة رأس المال ونسبة كل شريك حيث جاء فيها ما يلي: أ- "بندر فالح (١٤١٩٦٣٠)" (وهذا ما يعادل نسبة الشراكة وقدرها (20%)) ب- "نايف (٣٦٣٠٨٣٤)" (وهذا ما يعادل نسبة الشراكة وقدرها (52%)) ج- "محمد الدبيسي (١٩٥٠٠٠٠)"(وهذا ما يعادل نسبة الشراكة (28%)) (مرفق 9). 2- شهادة المدعو ناصر بن صويلح بن حمدان الذبياني (مرفق 10). 3- شهادة المدعو احمد ربيع احمد (مرفق 11). 4- شهادة المدعو محمد بن فالح الدبيسي (مرفق 12). 5- شهادة المدعو السعيد المتولى السيد المتولى وهو عامل لدى المستأنف (نايف) (مرفق 13). تم إرفاق كامل نصوص الشهادة في المرفقات. خامسًا: تمسكنا بإقرار المستأنف بوجود الشراكة والزعم مخالفًا للواقع بعكس ذلك لدى المحكمة، فقد سبق وأن أرسل المستأنف نايف عبر الواتساب لموكلي بتاريخ 05 /09 / 2021م ما نصه: "تم فسخ الوكالات الشرعية والتفاويض البنكية لأسباب التجاوزات والتصرفات بالبيع في ما لا ينبغي أن يباع التصرف في ما لا ينبغي التصرف فيه وإنشاء وإقامة المشروعات دون الرجوع للشركاء إضافة أعباء وإنشاء التزامات دون علم الشركاء تسبب ذلك في سوء الظن وإلقاء التهم ومشاكل قد تكون أسباب في توقف الأعمال بين الشركاء أرجو تحديد موعد لمناقشة وترتيب سير الأعمال" وقد رد عليه موكلي بقوله "السلام عليكم، أولًا ما لك حق في فسخ الوكالات الخاصة بالمؤسسة. ثانيًا كل ما تم بعلمك وعلم الشركاء. ثالثًا أنت تتحمل جميع البعيات (التبعات) المترتبة على ذلك من تأخير رواتب أو عدم حضور قضايا عمالية أو قضايا مادية وكذلك إقفال الشاشات أو غرامات مترتبة من فعلك..." وعليه ووفقًا لما سبق فإننا نتمسك بإقرار المستأنف نايف والذي لا يدعُ أي مجال للشك بوجود شراكة حقيقة وإلا لما تضمن مصطلح (الشركاء) رسالته المبررة لفسخ الوكالات التي تسيّر العمل للمؤسسة التي امتلكها -وحده- صوريًا وأن الحقيقة هي الشراكة بموجب ما خطته يده واعترف به لسانه (مرفق14). وبناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم: 1- تأييد الحكم الصادر بإثبات شراكة موكلي بنسبة قدرها (20%) في السجلات التجارية. 2- إلزام الخصوم بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) بموجب المادة 146 من لائحة نظام المحاكم التجارية). وفي يوم الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرة تعقيبية على المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضده، متضمنة مانصه: (أولًا: الجواب على ما ذكره المدعي وكالة في المذكرة الجوابية على وجه الإجمال ما يلي: جواب المدعي غير ملاقٍ لأسئلة الدائرة وتكرار لما قدمه في المرافعة الأولى، ثم الحوالة النقدية غير صحيحة وباقي الحوالات إنما هي تدليس من المدعي ليثبت صحة دعواه، فالحوالات التي ذكرها وأرفقها تناقض دعواه، فقد طلبت دائرة الدرجة الأولى منه حصر دعواه ثم حصرها في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات العامة، وكما طلبت منه دائرة الاستئناف بيان المال المبذول منه كرأس مال في المؤسسة محل النزاع، وأرفق من ضمن الحوالات الحوالة الصادرة منه مبلغ ٥٥,٤٦٧ خمسة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال بتاريخ 31 / 12 / 2017م لحساب الإنجازات العربية للحراسات الأمنية العائدة لموكلي وكان المدعي مديرًا عامًا لها، ويدعي أنه من رأس مال الإنجازات العربية للمقاولات العامة، مع أنه سحب من حساب الإنجازات العربية للحراسات الأمنية عام ۲۰۱۷ أكثر من أربع ملايين لحسابه الخاص بغير حق، منها حوالة ٤٥٠,٠٠٠ أربعمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 28 / 12 / 2017م أي قبل حوالته بيومين (مرفق رقم ١)، وهذا من التناقض، وجميع الحوالات هي أموال لموكلي كان المدعي بندر وكيلًا في استلامها أو مديرًا عليها ويأتي بيان ذلك في البند الثاني، ويقر المدعي بعدم تقييم المؤسسة محل النزاع عند دخوله شريكًا حسب زعمه، وهذا يثبت عدم صحة شراكته؛ فلا يمكن شرعًا وعقلًا إنشاء عقد شراكة قبل معرفة قيمة محل الشراكة، ويكذبه أيضًا الحوالات المتفرقة التي يدعي أنها من رأس المال الذي يلزم منه تقييم المؤسسة قبل كل حوالة على فرض صحة دعواه، والشهود وشهادتهم تم الجواب عنها في مذكرة الاعتراض وسكت المدعي عن جميع ما ذكرنا فيهم من قوادح، والأدلة الأخرى نفصل القول فيها في البند الثاني. ثانيًا: الجواب على ما ذكره على وجه التفصيل بما يلي: نوضح للدائرة أن المدعي بندر كان وكيلًا لموكلي بصفته الشخصية وبصفته مديرًا لأعماله بموجب أكثر من عشرين وكالة (مرفق رقم ٢) ومنها الوكالات التالية: 1- الوكالة رقم (٣٣٣٨٤٨٢٣) وتاريخ 16 / 11 / 1433هـ والمنتهية بتاريخ 16 / 11 / 1438هـ. 2- الوكالة رقم (٤۳۱۱۱۸۷۱۷) وتاريخ 13 / 08 / 1434هـ والمنتهية بتاريخ 12 / 08 / 1439هـ. 3- الوكالة رقم (٣٤١١١٩٢٩١) وتاريخ 13 / 08 / 1434هـ والمنتهية بتاريخ 12 / 08 / 1439هـ. 4- الوكالة رقم (٣٤١٤١٢٦٤٩) وتاريخ 02 / 11 / 1434هـ والمنتهية بتاريخ 02 / 11 / 1439هـ. 5- الوكالة رقم (۳5۱۳۱٤٣٤٧) وتاريخ 23 / 10 / 1435هـ والمنتهية بتاريخ 22 / 10 / 1440هـ. 6- الوكالة رقم (٤٢٥٧١٤٩٤) وتاريخ 25 / 02 / 1442هـ مفسوخة. ومن تاريخ وفاة والدهم عام ١٤١٤هـ، وموكلي هو القائم على رعاية والدته وإخوانه، ومنهم المدعي، وفي أواخر عام ١٤٣٥هـ قام موكلي بتعيين المدعي بندر مديرًا للمؤسسة حيث كان سابقًا موظفًا في أحد المعاهد الأهلية براتب بسيط، وحرصًا من موكلي لتحسين أوضاع أخيه بندر حرص على تعيينه براتب مجزي كمدير عام للمؤسسة محل النزاع، ووكيلًا عن موكلي في أعماله واستلام أمواله ونصيبه من تركة والديه، وقد استلم المدعي أموال موكلي من التركة وسحب من حساب المؤسسات لحسابه الخاص ثم حول لموكلي بعضًا منها والتي يدعي أنها رأس مال. فقد استلم بموجب الوكالات عن موكلي بصفته الشخصية وبصفته مديرًا لأعماله ما يلي: 1- الشيك رقم (٠٢٦٦١٠) وتاريخ 15 / 08 / 1434هـ مبلغ وقدره ١٦۰,۱۷۸.۸۰ مئة وستون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة. 2- الشيك رقم (٢٦٦١٨) وتاريخ 15 / 08 / 1434هـ مبلغ وقدره ٨٤٤,١٨٤,٢١ ثمانمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعة وثمانون ريال وواحد وعشرون هللة. 3- الشيك رقم (٢٦٦٨٠) وتاريخ 21 / 08 / 1434هـ مبلغ وقدره ٥٥٩,٦٧٧,٦٧ خمسمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وستون هللة. 4- باع قطعة أرض رقم (٥٣) شارع الحارث بن محمد عرض ۳۲م من المخطط رقم م /م /669 / 1425 الواقع في حي الرانوناء بمنطقة الهجرة بالمدينة المنورة والمملوكة لموكلي بالصك رقم (٤٤۰۱۰۸۰۱۱۸۸۹) وتاريخ 15 / 03 / 1434هـ مبلغ وقدره (1.100.000) مليون ومائة ألف ريال بتاريخ 14 / 01 / 1435هـ وأودع المبلغ في حسابه الخاص. 5- باع قطعة الأرض رقم (٧١٦) من المخطط رقم ٨١١ / ت /١٤١٧ الواقع في حي أبار علي شمال امتداد طريق السلام بالمدينة المنورة والمملوكة لموكلي بالصك رقم (٣٤۰۱۱۰۰۰۸۹) بتاريخ 09 / 03 / 1433هـ مبلغ وقدره (2.000.000) مليونين ريال وأودعها بحسابه الخاص. 6- باع عدد (۲) شقة وعدد (۲) فيلا والمملوكة لموكلي بالصك رقم (٩٤٠١٠٥٠١٤۲۰۹) بتاريخ 13 / 05 / 1437هـ والصك رقم (٩٤٠١٠٥٠١٤٢٠) بتاريخ 13 / 05 / 1437هـ والصك رقم (٤٤٠١٠٥٠۱٤٢٠٧) وتاريخ 13 / 05 / 1437هـ والصك رقم (٤٤١٠٥٠١٤٢٠٦) وتاريخ 13 / 05 / 1437هـ مبلغ وقدره (۳,۱۰۰,۰۰۰) ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال وأودعه في حسابه الخاص. 7- سحب من حساب المؤسسة محل النزاع مبلغ قدره ستة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريالًا بغير حق. 8- وسحب من حساب مؤسسة الإنجازات العربية للحراسات الأمنية تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريالًا بغير حق. وعليه فإن جميع الأموال التي يدعي أنها من رأس المال وحولها لموكلي غير صحيحة، بل هي من أموال موكلي الخاصة والتي لازال كثير منها في ذمته حتى الآن (مرفق رقم ٣، ورقم ٤، ورقم5). ثالثًا: وأما الشراكة غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن أن يكون رأس المال مسلم على حوالات متفرقة، قبل تقييم محل الشراكة، إذ من شرط الشراكة تسليم رأس المال دفعة واحدة، وعند الرغبة في زيادة رأس المال يكون بقرار من الشركاء ولم يكن شيء من ذلك، ولا سيما أن رأس مال المؤسسة مبلغ ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال مسلم بالكامل من حين التأسيس، ويحاول إدخال محمد إبراهيم الدبيسي في الشراكة والتي أنكرها محمد الدبيسي، علمًا أن بين المدعي وبين محمد الدبيسي أعمال في بيع وشراء الأراضي وهو ما أثبته المدعي (المرفق رقم9) في المذكرة الجوابية، وأما الرسالة من محمد الدبيسي لبندر بخصوص تحويل مبلغ الزكاة الخاص بالمؤسسة فموكلي ليس له علاقة بها ولا يوجد ذكر للمؤسسة فيها وإنما هو تدليس من المدعي وتمسكه بشيء في غير موضعه. رابعًا: بخصوص الرد على مذكره المدعي وكالة أن السجل التجاري كان منتهي ولم يتم تحديده إلا في 14 / 06 / 1433هـ، فغير صحيح، فالنشاط قائم ويتجدد السجل التجاري كل ثلاث سنوات وعبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أن المؤسسة لم تمارس أي عمل حتى نهاية السجل بتاريخ 10 / 06 / 1418هـ، ومرفق صورة من السجل التجاري للمؤسسة من تاريخ 03 / 05 / 1430هـ وينتهي بتاريخ 11 / 06 / 1433هـ، والذي يدل على سريان عمل المؤسسة من تاريخ تأسيسها (مرفق رقم ٦). خامسًا: ما ذكره المدعي من حصة الشراكة غير صحيح جملةً وتفصيلًا، والورقة المكتوبة بخط اليد لا علاقة لها بالمؤسسة، وغير منسوبة لموكلي، وتخص قيمة أراضي في ذمته كما هو واضح في مضمونها. سادسًا: ما ذكره من الشهود وشهادتهم، تم الجواب عليه مسبقًا في مذكرة الاعتراض، ولم يتعرض في مذكرته الأخيرة للقوادح التي ذكرنا. سابعًا: بخصوص ما ذكره من رسالة الواتساب فجوابنا على ذلك كالتالي: ليس في رسالة موكلي له في الواتساب أي دلالة على شراكته، بل إشعار من موكلي بفسخ الوكالات بسبب تجاوزاته ولو كان شريكًا لما فسخ وكالاته، وأما عبارة "دون الرجوع للشركاء" فلفظ مجمل، يجب عند تفسيره الرجوع لمن صدر منه هذا اللفظ، وهو موكلي دون غيره؛ لأنه أدرى بنيته وما صدر عنه، وعليه فمراد موكلي دون الرجوع له ولشريكه محمد بن فيحان المطيري فقط للأمور التالية: 1- لوكان بندر شريكًا لما فسخ موكلي وكالاته؛ لأنه مجرد مدير عام، والأصل عدم الشراكة. 2- حال المدعي بندر يدل أنه ليس شريكًا؛ لأنه كان وكيلًا لموكلي فترة طويلة وبصلاحيات واسعة جدًا وكان بمقدوره توثيق الشراكة وإضافة نفسه شريكًا حسب زعمه، ولم يفعل!. 3- المبالغ التي يدعي أنها من رأس المال لماذا لم يوضح سبب التحويل على أنها من رأس المال أو مقابل شراكته...؟ وهذا مما يثبت ادعاءه الباطل. والخلاصة: تقدم المدعي بهذه الدعوى باسم (الشركات النظامية)، ولم يقدم عقد تأسيس لها، فلم يكن شريكًا لموكلي، بل كان وكيلًا ومديرًا لأعماله في المؤسسات واستغل ثقة أخيه الكبير وانشغاله بمرض زوجته وسفره خارج المملكة وبُعده عن أعماله، ولو كان شريكًا لخرج من ذلك بتوثيق الشراكة حسب العرف التجاري والأصول النظامية. الطلب: 1- رد دعوى المدعي في إثبات الشراكة ولأن الأصل عدم الشراكة. 2- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بناءً على المادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية ومصاريف المحاماة). وفي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 05 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت وكيلة المستأنف ضده مذكرة تعقيبية على مذكرة وكيل المستأنف متضمنة مانصه: (أولًا: بخصوص الوكالات الموكل بها موكلي المستأنف ضده فإن وجود هذه الوكالات أمر طبيعي لتسيير أمور المؤسسة، وبتقديمها وطول مدتها وقدم تاريخها ما يثبت حقيقة صحة صفة موكلي وإلا لما كان ليوكّل بكل ذلك هباءً. ثانيًا: بخصوص تسليم رأس المال فإن ما تمت الإشارة إليه من أن رأس المال يسلم دفعة واحدة وأن رفع قيمته يكون بقرار من الشركاء ونحوه.. يثبت وجود لبس لدى من اقتنع به؛ حيث أن جميع ذلك يكون فيما يخص الشركات النظامية وليس لكيان اتخذ صورة المؤسسة الفردية! مع الإشارة إلى أن نشاط المؤسسة في المقاولات ومن الطبيعي أن يتم ضخ الأموال بشكل متكرر عند استلام كل مشروع متى ما دعت الحاجة لذلك، ومن المنطقي جدًا أيضًا أن رأس مال المؤسسة لم يكن (25000) خمسة وعشرون ألف ريال!. ثالثًا: بخصوص السجل التجاري للمؤسسة وتاريخه فإنه بمجرد النظر إلى السجل التجاري سيجد المتمعن الاختلاف بين السجل المرفق من قِبل وكيل المستأنف كمؤسسة فردية بفرعٍ رئيسي، وما استندنا عليه وأشرنا إليه هو سجل مؤسسة فرعية. رابعًا: بخصوص رسائل المدعو (محمد فيحان المطيري) فإن المتمعن فيها سيجد أن الورقة تضمنت الأراضي وتضمنت مبالغ مالية أخرى تطابق بالريال ما ذكرناه بخصوص الشراكة وعن نسبة موكلي فيها وقيمة رأس المال!! كما أن المدعو محمد فيحان قد أرسل لموكلي صورة أخرى بخصوص المديونيات والمسحوبات تضمنت المكتوب نصًا (حساب الشريك نايف فالح سالم الدبيسي + محمد فيحان المطيري – نسبة 52%) وفي ذلك النص ما يثبت بجلاء حقيقة شراكة نايف بالمؤسسة بنسبة 52% فقط (مرفق الصورة والمحادثة) خامسًا: بخصوص تناقض المستأنف بوجود شراكة في المؤسسة ونفيها فإن المستأنف ضده لا زال يحاول التنصل من الحق بتفسير وتأويل في غير موضعه فهو الآن يحاول أن يصرف قصده بمصطلح (شركاء) لمحمد فيحان المطيري وحده فقط! بالرغم من إقرار الأخير بتضامنه مع المستأنف نايف في الحصة المقدرة بنسبة (52%) ليس إلا، ومن منطلق رأيهم في أن موكلي لم يثبت شراكته مع شقيقه وأن ذلك بينةً على عدم صحة دعواه فإننا نستفسر الآن لماذا لم يتم توثيق شراكة محمد فيحان أيضًا؟ وبغض النظر عن كل ذلك فإن هذا الإقرار بات يناقض ما كان يزعمه طيلة استمرار نظر الدعوى لدى الدرجة الابتدائية خاصةً ما نصه (أن المؤسسة محل الدعوى مملوكة لموكلي وحده..) بحسب الطلب رقم (437117380) وتاريخ 29/ 08/ 1443هــ وفي هذا التناقض ما يتعذر الجمع بين نصوصه ولا يقبل التأويل لغير محاولة ومناهضة المستأنف بنفي الشراكة وإن كان ذلك بتكذيبه لنفسه وتناقضه لحاله. فمن غير المنطقي أن يستمر العمل لسنوات طويلة وبالصورة التي اتضحت لفضيلتكم بدون سبب حقيقي وبدون صفة توجب الاستحقاق، وإن موكلي لم يكن حريصًا على إثبات تلك الشراكة ثقةً بشقيقه ولموقف موكلي ما يبرره بحسب ما نصت عليه المادة (68) من نظام الإثبات يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصًا ثالثًا لم يكن طرفًا في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. سادسًا: سبق الإقرار بحق موكلي بنسبة قدرها (20%) فقد سبق وأن قام المستأنف بتحريك دعوى جزائية ضد موكلي بتهمة خيانة الأمانة في 9/ 7/ 1443 بعد تاريخ إقامة موكلي لدعوى الشراكة المؤرخة في 15/ 06/ 1443 في محاولة منه للضغط على موكلي والترهيب به. وقد أحضر عدة شهود لدى النيابة منهم المدعو (عبدالعزيز محمد الدجران) حيث أن شاهد المستأنف قد أثبت حق موكلي في الشراكة وبنفس النسبة البالغة (20%) في المؤسسات حيث نص على "واتصل على بندر وحضر لمكتب المحامي وقرأها الورقة التي نصت على أن يقوم نايف بتسليم بندر عشرين بالمائة (هبة) لوجه الله وليست شراكة وقرأها بندر بشرط أن يحضر بندر للمحاسب القانوني لمراجعة الحسابات ثم أخذ بندر نسخة منها وانصرف وتوجه لنايف واقنعه بكل شدة للإصلاح والروابط الأسرية وحفاظا على الذرية من المشاكل فوافق نايف.." (مرفق محضر الشهادة لدى النيابة) فإنه لم يكن ليوافق المدعو نايف ابتداءً على هذا الصلح وإثبات الحق بالإقرار بشراكة موكلي إلا إن كان لذلك مبرر حقيقي وواقع منطقي. سابعًا: سبق الحكم لصالح موكلي وكما أسلفنا فإن المدعى عليه تقدم بشكواه ليحرك الدعوى الجزائية ضد موكلي متهمه بخيانة الأمانة، ولم يتقدم بها إلا بعد محاولة موكلي في إثبات حقه وتقدمه بهذه الدعوى بخصوص الشراكة. وبالرغم من ذلك إلا أنه تم الحكم بحكم ابتدائي في كلٍ من الحق العام والخاص بعدم ثبوت إدانة موكلي وتم الحكم برد الدعوى لعدم ثبوت موجبها، وكان ذلك بعد دفعنا بوجود الشراكة بين الأطراف وتقديمنا لنفس البينّات. وبناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- تأييد الحكم الصادر بإثبات شراكة موكلي بنسبة قدرها (20%) في السجلات التجارية. 2- إلزام الخصوم بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال بموجب المادة (146) من لائحة نظام المحكمة التجارية). وفي يوم الأربعاء الموافق 27 / 05 / 1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المستأنف ضده المدون هويتها بعاليه كما حضر وكيل المستأنف عبدالعزيز الظاهري بالوكالة رقم (441643879) وقد قدم كل من الطرفين ردهما على الطرف الآخر عبر خانة الطلبات، وبعد الاطلاع والدراسة فقد جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررت وكيلة المستأنف ضده بأنها قد قدمت مذكرة مساء أمس عبر خانة الطلبات هذا وقد جرى الاطلاع على المذكرة وهي مقدمة بالطلب رقم: 4410591868 وتاريخ 26 / 5 / 1444هــ ولم يتم استلامها نظرًا لورودها متأخرة وقد جرى استلامها وللاطلاع عليها ثم عقب وكيل المستأنف بأنه يطلب مهلة للاطلاع على المذكرة والرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 4 / 6 / 1444هــ عبر خانة الطلبات فاستعد بذلك. وفي يوم الأربعاء الموافق 04 / 06 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرة تعقيبية على المذكرة المقدمة من وكيلة المستأنف ضده، متضمنة مانصه: (أولًا: من الناحية الشكلية: نشير أن مذكرة المدعي وكالة الأخيرة المقدمة للدائرة بتاريخ 26 / 05/ 1444هـ، تقديمها مخالف لما قررته الدائرة في إجراءات تبادل المذكرات في الجلسة المؤرخة في 27 / 04/ 1444هـ، ومخالفة لمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثمانين من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها "إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراءات تبادل المذكرات". ثانيًا: من الناحية الموضوعية: أولًا: يُلاحظ أن المدعي تقدم بهذه الدعوى ويهدف منها إثبات شراكته مع موكلي (محاصة)، وأنها تثبت بطرق الإثبات، وقدم البينة التي استندت عليها الدائرة في الدرجة الأولى، وتم الرد المفصل منا في مذكرة الاعتراض على طريق الإثبات الذي قدمه المدعي واستندت عليه الدائرة في الدرجة الأولى بالطعن في الشهود وشهادتهم، فلم يتعرض المدعي لما قدمنا من طعون وقدمنا البينة الموجبة لرد الشهود وشهادتهم، مع واقع الحال المظهر لحال المدعي كونه كان وكيلًا لموكلي ومديرًا لأعماله ويستلم أمواله ولازال كثيرًا منها في ذمته حتى الآن، ولا يعضد دعواه دليل؛ بل العرف التجاري يخالفها فلم يقدم ما يثبت تقييم المؤسسة عند دخوله شريكًا فيها وفق زعمه، كما أن زعمه تسليم حصته من رأس المال على دفعات بتواريخ متباعدة ثم تناقضه في صفة المال مرة يقول رأس مال ومرة دعم للمشاريع، وزعمه هذا مخالف لما قرره جمهور الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة على وجوب تسليم رأس المال الحال في مجلس عقد الشركة وأنها لا تصح على مال غائب عن مجلس العقد. كما يُلاحظ عدم جواب المدعي عما دفعنا به أن الحوالات التي يدعي أنها حصته من رأس المال هي نتيجة استلامه لأموال موكلي بموجب الوكالات وإدارته، فيقال له أين أموال موكلي التي تسلمها بصفته وكيلًا ومديرًا لموكلي أين هي وماذا سلم منها لموكلي وما بقي منها في ذمته حتى الآن؟ ونخلص بذلك أن ما قدمه المدعي في المذكرتين لدائرة الاستئناف غير ملاقِ لما طلب منه، ولم يقدم بينة كافية في إثبات شركة المحاصة حسب زعمه، مع التأكيد أن دعواه لا تتوافق مع حقيقة شركة المحاصة لا شرعًا ولا نظامًا. ثانيًا: ما ذكره المدعي وكالة عن الوكالات وأنه أمر طبيعي لتيسير أمور المؤسسة ويثبت صفة موكله. فجواب غير ملاقٍ، وعدم التفريق بين الشريك والوكيل ويلزم منه أنه كل وكيل شريك ولا قائل به، وفات عليه قصدنا من ذكر تلك الوكالات بل لم يجيب عن دفعنا هناك، وحاد عنه حيدة تثبت صحة دفعنا أن الحوالات التي يدعي أنها حصته من رأس المال هي نتيجة استلامه أموال موكلي بالوكالة بموجب الشيكات والإفراغات التي أرفقنا في مذكرتنا الأولى، وأن في ذمة المدعي لموكلي أكثر من سبعة ملايين ريال، سلّم بعضًا منها لموكلي ويدعي أنها حصته من رأس المال في الشراكة المزعومة، ثم ما قرره أن الوكالات لتيسير أمور المؤسسة حجة عليه؛ فلو كان شريكًا لأثبت ذلك بموجب النظام دام أنه وكيل ووكالته تخوله تصحيح وضعه وإثبات حقه. ثالثًا: ما ذكره المدعي وكالة بخصوص عدم تسليم رأس المال دفعة واحدة ليس لكيان اتخذ صورة المؤسسة الفردية. جوابنا على ذلك أن الدعوى المقيدة في النظام بمسمى "الشركات النظامية"، وما ذكره المدعي وكالة أن رأس المال يسلم دفعة واحدة في الشركات النظامية فقط!! وليس لكيان اتخذ صورة مؤسسة فردية! هذا إقرار منه أن حقيقة دعواه لا تدخل في الشركات النظامية مع أن النظام جعل شركة المحاصة مشمولة بالأحكام والقواعد العامة للشركات وفقًا لنظامها، لذا سألته الدائرة عن مقدار رأس المال المبذول منه، وعن تقييم المؤسسة عند الشراكة، وعليه فلم يقدم جوابًا ملاقيًا حتى الآن. كما يُلاحظ: أن المدعي يناقض دعواه بقوله إنه شريك في رأس المال من تاريخ 08 / 10/ 1434هـ، ولم يقدم أي مستند نظامي يثبت شراكته، وما ذكره أن نشاط المقاولات من الطبيعي أنه يتم ضخ الأموال بشكل متكرر!! عن أي أموال يتحدث عنها وعن أي أموال تم ضخها، ويلزم من دعواه أن رأس المال سبعة مليون وأربعمائة وأربعة وستون ريالًا، وهو شريك بنسبة عشرون في المئة، ويذكر أن رأس مال المؤسسة لم يكن 25.000 خمسة وعشرون ألف، ويخالف دعواه وزعمه السجل التجاري المثبت أن رأس المال (25.000)، وبعيد جدًا أن يضخ مبلغًا عاليًا في رأس المال حسب دعواه من غير تقييم للمؤسسة عند الشراكة. وما ذكره من تسليم حصته من رأس المال على دفعات عند كل مشروع غير مقبول، وقول مرسل بلا بينة، ولا يتوافق مع أحكام شركة المحاصة النظامية والشرعية، والواقع يكذبه كونه وكيل لموكلي ومديرًا لأعماله وفي ذمته أموال لموكلي حتى الآن، وتقرير المحاسب المثبت للأموال التي سحبها المدعي من حساب المؤسسة محل النزاع لحسابه الخاص أكثر من ستة مليون ريال تدل دلالة قاطعة أنه ليس شريك، فهل يسحب الشريك هذه المبالغ الطائلة؟. رابعًا: وأما ما ذكره المدعي وكالة أن دعواه في السجل الفرعي للمؤسسة...الخ: أولًا: السجل الذي قدمنا في مذكرتنا الجوابية الأولى هو الصادر به حكم الدائرة في الدرجة الأولى بعد حصر المدعي دعواه في السجل التجاري رقم (...)وتاريخ 11 / 06/ 1413هـ، في الجلسة المنعقدة بتاريخ25 / 08/ 1443هـ. ثانيًا: المدعي وكالة يناقض دعواه بقوله إن دعواه في السجل الفرعي، وهو ما تم الرد عليه في المذكرة المؤرخة بتاريخ13 / 05/ 1444هـ، ولا داعي للتكرار. خامسًا: ما ذكره بخصوص رسائل (محمد فيحان المطيري). الورقة والرسالة المنسوبة لمحمد بن فيحان مع عدم التسليم بصحتها فلا يوجد فيها أي ذكر للمدعي وأنه شريك وله نسبة 20%، وغاية ما فيها لو صحت توزيع نسبة بين موكلي وشريكه والباقي يكون في مصاريف التشغيل للمؤسسة ونحوه، كما أنها خلت من الصفة الرسمية فلا توقيع عليها أو ختم حسب العرف التجاري. سادسًا: ما ذكره المدعي وكالة في البند خامسًا من التناقض. أولًا: المدعي أقام هذه الدعوى في مواجهة موكلي ومحمد إبراهيم الدبيسي ولم يدعي على محمد فيحان مع إقراره وعلمه بشراكة محمد فيحان لموكلي وقول موكلي أن المؤسسة تخصه وحده قول في مواجهة المدعي ولم يأت ذكر لمحمد بن فيحان إلا بعد إكثار المدعي أن موكلي ومحمد فيحان لهما 52% مستغلًا ما جرى عليه العمل بين موكلي وشريكه محمد بن فيحان من جعل هذه النسبة عند توزيع الأرباح والباقي يكون مصاريف وتشغيل للمؤسسة ورأس مال احتياطي، مع أن المدعي حال كونه مديرًا للمؤسسة بدد أموالها مما أضطر لموكلي وشريكه محمد المطيري بتحويل سجل المؤسسة محل النزاع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11 / 06/ 1413هـ بموجب عقد التأسيس رقم 353503 وتاريخ 09 / 03/ 1444هـ، فليس لدى موكلي أي تناقض حسب زعمه ولو كان المدعي شريكًا لموكلي لما أنكره موكلي ويقر شراكة غيره. سابعًا: ما ذكره المدعي وكالة أنه سبق الإقرار من موكلي بنسبة قدرها (20%)، بموجب محضر سماع شهادة المواطن عبد العزيز محمد الدجران المعد من النيابة العامة. الجواب: أولًا: عبد العزيز الدجران أخ لطرفي النزاع من الأم، وقد صرح أنه لا يعلم عن الشراكة وأن موكلي تاجر من عام 1413هـ. ثانيًا: أن غاية ما في هذا المحضر هو محاولة من أخيهم لأمهم بالصلح واقترح على موكلي أن يجعل لبندر نسبة 20% هبة، وقبل بندر هذا الاقتراح ورفضه موكلي وكان موقف موكلي صريح بطلب إلزام بندر في المحاسبة كوكيل أولًا، ثم بندر لو كان شريكًا كيف له أن يقبل هذا الاقتراح بجعل إثبات النسبة له هبة من موكلي؟، ولاسيما أن محاولة الصلح كان القصد منها المحافظة على الروابط الأسرية، وكذا لو كان بندر شريكًا لماذا رفض المحاسبة التي طلب موكلي؟ وما سبب ذلك إلا لعلمه عن تبديده أموال موكلي بغير وجه حق ومحاولة منه للتهرب عن إظهار الحقيقة. ثالثًا: ما قدمه المدعي وكالة من محضر وشهادات لدى النيابة العامة، وهو ما انتهى به التحقيق إلى إدانة المدعي بندر فالح الجهني بخيانته للأمانة وسوء نيته في إدارة الأموال وتحويل مبلغ وقدره (29.241.712) تسعة وعشرين مليون ومائتين وواحد وأربعون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال من حساب مؤسسة الإنجازات العربية للحراسات الأمنية وتحويل مبلغ وقدره (656252) ستة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال من حساب مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات لحسابه الشخصي دون وجه حق. ثامنًا: ما ذكرته المدعي وكالة أنه سبق الحكم لصالح موكله: نوضح للدائرة الموقرة أن جميع الدعاوى المقامة ضد المدعي ليست محكوم فيها بحكم قطعي، والعبرة في الأحكام القضائية النهائية. تاسعًا: في طلبات المدعي الأخيرة عاد المدعي للمطالبة بإثبات شراكته 20% في السجلات التجارية مع أنه حصر دعواه في السجل التجاري رقم (...) وهذا يثبت تردده وتناقضه وذلك من موجبات رد دعواه. والخلاصة: وفقًا لدعوى المدعي الشراكة المزعوم عند التأمل في التكييف الفقهي يظهر جليًّا عدم توفر انعقاد الشراكة وأركانها وشروطها فلا يمكن وصف دعواه وأسبابها على أي من أنواع الشركات الفقهية أو النظامية وأن دعواه حرية بالرد لا سيما وتجاهله الرد على ما دفعنا به من الطعن في الشهود وشهادتهم، وأن الأموال التي حولها لموكلي هي أموال موكلي الخاصة والمدعي كان وكيلًا في تحصيلها وقدمنا البينة على ذلك. الطلب: 1- رد دعوى المدعي في إثبات الشراكة ولأن الأصل عدم الشراكة. 2- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بناءً على المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التجارية ومصاريف المحاماة). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 25 / 06 / 1444هـ حضر الأطراف السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف تقدم بمذكرته التعقيبية على مذكرة وكيلة المستأنف ضده بتاريخ 4 / 6 / 1444هــ ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق ونظرًا لحاجة القضية لمزيد من التأمل قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي يوم الأربعاء الموافق 17 / 07 / 1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم ثم جرى سؤال الأطراف هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا، أما عن الموضوع فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها بإثبات شراكة بندر بن فالح بن سالم الجهني هوية رقم (...) بنسبة 20% في مؤسسة الإنجازات العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محل نظر ؛ ذلك أنه بعد الاطلاع والدراسة قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحيث قررت المستأنف ضدها أنه ليس لديها رد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفة فاستوضحت منها الدائرة عما يلي: 1- مقدار المبلغ الذي دفعه موكلها للدخول في الشراكة 2- تاريخ دفع المبلغ للدخول شريكاً في المؤسسة 3- هل قيمت المؤسسة عند الدخول كشريك فيها 4- كم كانت حصة المستأنف عند الاتفاق على الشراكة وبعد الاطلاع على اجابتها على استيضاح الدائرة وتبادل المذكرات، وبعد دراسة القضية، ولما كان من الثابت عدم حضور المال كاملا عند عقد الشراكة، وأن المؤسسة لم تقيم عند الشراكة، وعدم وجود عقد مكتوب يثبت الشراكة بين الطرفين،ولما كان المستأنف ضده قرر أنه سلم للمستأنف (المدعى عليه) (نايف فالح) مبلغ وقدره (1,419,630) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثون ريال. حيث أن أول دفعة للشركة مبلغ وقدره (4,173) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال نقدًا في 08/ 10/ 1434هــ، والدفعة الثانية بحوالة بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال في 21/ 12/ 1434هــ إلى حساب المستأنف نايف. وتلتها الحوالات وآخر حوالة بمبلغ وقدره (55,467) خمسة وخمسون ألف ريال واربعمائة وسبعة وستون ريال من حساب المستأنف ضده لدى بنك الرياض بتاريخ 13/ 04/ 1439هــ إلى حساب مؤسسة الإنجازات العربية. ليكون مجموع ذلك هو مبلغ وقدره (1,419,630) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثون ريال. عليه فإنه تبين أن دعوى المدعي يكذبها الواقع فلا يقبل عقلا أن يقبل شريك دخول شريك معه لم يدفع رأس ماله وحصته في الشراكة عند التعاقد،وقد أقر المستأنف ضده بأنه سلم رأس مال الشراكة على فترات متباعدة، كما أن الشهادات يكذبها الواقع ؛ ذلك أن المدعي قرر أن ضخه لحصته في الشراكة على دفعات،ولا يتصور وجود شراكة مع شريك يسلم فيها رأس المال على دفعات كما أن الشركة محل الشهادة ثبت أنه لم تبين فيها رأس مال الشركة وحصصه الشركاء ونسبة كل واحد منهما من الربح وقد نصت المادة 123 من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه (لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، كما أن التعاملات التجارية والشراكة لا تثبت نظاماً ولا عرفاً إلا بوجود عقد مكتوب، أو مستند ثابت يبين موقف كل واحد من الشركاء في الشركة، حيث إن "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"، وعليه فإن انعدام وجود عقد مكتوب أو مستند رسمي ليضعف جانب المستأنف ضده ويقوي عدم صحة دعواه، وكما أن شركة المحاصة يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وفقا للمادة الرابعة والأربعين من نظام الشركات فإن المنظم قد نص في نظام الشركات كذلك في المادة الخامسة والأربعين تحت (الباب الرابع: شركة المحاصة) على الآتي: "يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط"، كما نص المنظم أيضاً في المادة الثانية من نظام الشركات الصادر عام 1437 على أن: "الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وعليه يتبين أن المنظم قد ألزم الشركاء في أي شركة كانت إثبات الشراكة بموجب عقد شركة، وأن يثبتوا فيها الأغراض التي تأسست من أجلها الشراكة، وكذلك حقوق كل من الشركاء وواجباتهم ونسبة كل واحد في الشركة، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وحيث انعدم وجود عقد الشراكة أو أي مستند مما يضعف جانب المستأنف ضده في دعواه الشراكة.كما أن مما يقوي جانب المستأنف تقرير المحاسب بخصوص حوالات المؤسسة للمدعي بلغ ٦ مليون ريال وهو أكثر من رأس المال المدعى به، كما أن المستأنف ضده لم يبين تقييم المؤسسة عند دخوله في الشراكة، ولأن الأصل عدم الشراكة وما قدمه المدعي من بينات غير كاف في اثباتها بين الطرفين، ولا ينال من ذلك أن الشاهد قرر في شهادته أن المستأنف ضده يأخذ أرباحه من الشراكة سنويا فقد ورد في شهادة المحاسب أنه من عام ٢٠١٦ والنسبة ٢٠٪ و(المستأنف ضده) المدعي ضخ بعدها مبالغ حتى ١٤٣٩ وهذا لا يعقل ويجعلها مردودة بل كان من الأولى أن تزيد نسبته من الأرباح كلما زاد ضخه من رأس مال في الشركة وبالتالي فإن جميع شهادات الشهود يكذبها الواقع، كما لا ينال من ذلك وجود رسالة الواتس اب من المستأنف ضده للمستأنف فلم يتبين منها عقد الشراكة والشركاء وحصصهم وأغراض الشركة بل غاية ما فيها وجود شراكة ومن المتقرر فقهًا وقضاءً في عقود الشراكة لزوم تحقق أركانها وشروطها من الإيجاب والقبول في مجلس العقد، وبذل رأس المال الحاضر، وكذلك من المسلمات القضائية والقواعد الفقهية في لزوم قبول شهادة عقود الشراكة أن تكون صريحة في انعقاد الإيجاب والقبول بين الطرفين في مجلس العقد، وبيان رأس المال ونسبة كل شريك،مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439079893) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق 30 /02 / 1444هــ. ثانيًا: الحكم مجددًا برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث