حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430618615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566979/1444
رقم الحكم:4430618615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566979 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618615 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470566979 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة أزدة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية خرسانة بثمن إجمالي قدره (٣٤١,٧٩٦.٩٥) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هلله، وسددت المدعية كامل الثمن، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٤١,٧٩٦.٩٥) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء رقم (٤٠٠٠٠٦٩٥٤٥) الصادر من المدعية والمذيل بتوقيعها والمرسل إلى المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م. ٢-أمر الشراء رقم (٤٣٠٠٠٠٦٢٠٦) الصادر من المدعية والمذيل بتوقيعها وختمها والمرسل إلى المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠٢٠/٠٣/١٢م. ٣-أمر الشراء رقم (٤٣٠٠٠٠٦٥٣٥) الصادر من المدعية والمذيل بتوقيعها وختمها والمرسل إلى المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م. ٤-كشف حساب المدعى عليها بمبلغ (٣٤١,٧٩٦.٩٥) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هلله. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـالمنعقدة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (423397424) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (441640857)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واطلاعها على صفة مقدم الدعوى وترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية المرفق في لائحة الدعوى سألت وكيل المدعية هل يملك رخصة محاماة فذكر بأنه لا يملك رخصة محاماة ولا يملك سوى الترخيص المقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) ولأنه باطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وصفة مقدمها، ولما قرر وكيل المدعية أنه لا يملك رخصة محاماة، مما تكون معه هذه الدعوى حرية بعد القبول، ولا يؤثر في ذلك ما قدمه وكيل المدعية من رخصة الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة حيث تبين أنها غير سارية، لذا فإنه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.