حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470277603/1444
رقم الحكم:4430528960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277603 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528960 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470277603 لعام 1444 ه المدعي: شركة راوية الشرق للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال تركيب وضمان تسليم أعمال الكهرباء في المشروع، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٩٩٥,٢٣٧.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٩,٣١٧.٤٥) مائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاث مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا و خمسة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٣,٤٦٤.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالا سعوديا و خمسة وأربعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمالا بقيمة (١٧٩,٣١٧.٤٥) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣) في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالا سعوديا و خمسة وأربعون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالا سعوديا و خمسة وأربعون هللة، هذه دعواي". إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وقد أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقدم مذكرة بتحرير الدعوى جاء فيها: " بالإشارة إلى الدعوى رقم 4470277603 المقيدة لدى دائرتكم الموقرة، فإني أتقدم بتحرير دعواي كما يلي: لقد سبق وأن تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة تركيب وضمان تسليم أعمال الكهرباء في المشروع وكل ما يلزم لإنهاء هذه الأعمال من حفر وردم وغير ذلك بموجب العقد المبرم (مرفق صورة عنه)، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م،، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٩٩٥٢٣٧ريالا)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (191٣١٧,٤٥ريال)، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٣٤٦٤,٠٠ريال) بموجب كشف الحساب المرفق، وسدد منها مبلغ (12000ريال) نقداً، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٥٨٥٣,٤٥ريال)، وذلك حسب ما هو موضح بالكشف المرفق مع الفواتير والمستخلصات والمبين فيه المبالغ المسددة من المدعى عليها والمبالغ المتبقية في ذمتها (مرفق صورة عن الكشف والفواتير والمستخلصات)، وبالرغم من مخاطبتهم عدة مرات على الايميل لدفع المستحقات التي في ذمتهم (مرفق صورة عن الايميل) بالإضافة إلى عدة اتصالات هاتفية معهم لكنهم يماطلون ولا يوجد استجابة. بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: 1- أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (١٥٨٥٣,٤٥) خمسة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله. 2- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وهي نسبة 25% من المبلغ المستحق الذي سيحكم به". إ.هـ وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين 1444/6/23هـ حضر: طارق بن مفرح بن جابر محمدي سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (441646529) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبعد تأمل ما سبق سألته عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعى عليها في العقد محل الدعوى عن رقم السجل التجاري المدون في بيانات الدعوى؟ فأجاب قائلا: إن السجل التجاري للطرف المتعاقد مع موكلتي وهو السجل رقم (...) هو رقم السجل التجاري الرئيسي للمدعى عليها، والسجل التجاري المقامة عليه الدعوى هو رقم سجل فرع للمدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى على الفرع؟ أجاب قائلا: إن السجل الفرعي للمدعى عليها هو الذي تم التعامل معه التعامل محل الدعوى. هكذا أجاب، وبسؤاله عما يود إضافته؟ أجاب بالنفي. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً مستوفية ما يلزم فقهاً ونظاماً لقبولها، ولما كان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها ويجوز الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ وذلك وفق ما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى أن تكون مقامة ضد من ينعقد فيه بشكل صحيح صفةُ المدعى عليه بأن يكون الطرف المدين بالحق المطالب به فيها، ولما كان الثابت من عريضة العقد محل الدعوى أنه مبرم بين المدعية وبين (شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة ـــ سجل تجاري رقم: (...) في حين أن السجل التجاري للمدعى عليها هو (...)، وحيث إن الثابت وفق ما ذكره وكيل المدعية وما أثبتته صورة مستخرج سجل المدعى عليها المرفقة مع صحيفة الدعوى هو أن السجل المتعاقد مع المدعية هو السجل الرئيسي والسجل المقامة عليه الدعوى سجل فرعي؛ ما يستلزم عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى والحال ما ذكر، ولا عبرة في هذا الصدد بما ذكره وكيل المدعية من أن سبب رفع الدعوى ضد المدعى عليها هو أنها الفرع الذي تعامل معه موكلته؛ إذ المعوَّل عليه في هذا الصدد هو الطرف المتعاقد مع المدعية؛ وذلك وفق ما دلَّ عليه ـــ ضمناً ـــ عجز المادة (2/17) من نظام المحاكم التجارية والذي نصه:" ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، وعليه وحيث إن العقد أبرم مع السجل الرئيسي فإنه لا يبقى أثر لكون الطرف الذي مثله في واقع التعامل أحد فروعه، ويتعين أن توجه الدعوى ضد السجل الرئيسي تحديداً، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث