حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430578913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439190324/1444
رقم الحكم:4430578913
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439190324 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578913 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439190324 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1436/09/28هـ الموافق 2015/07/15م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (دفان) عن طريق البر، من المحجر التابع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى مشروع (...) لصالح المدعى عليه، مقابل (300) ثلاث مائة ريال لكل رد، على أن تؤخذ سندات تحميل المواد من المحجر وتسلم للمدعى عليه ليقوم بمحاسبة المدعي عليها، وقد تم التواصل معه عدة مرات، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/21هـ الموافق 2015/10/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-أجرة النقل وقدره (255,900) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (255900) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، إضافة إلى إلزامه بدفع اتعاب المحاماة البالغة (40000)أربعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي حصر الطلبات؟ أجاب: الدعوى منحصرة فيما ورد بالصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بينات موكلي منحصرة في الآتي: 1- شهادات مكتوبة. 2- سندات الشحن. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى وحصر الدفوع أجاب: الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ويوجد تعامل سابق -غير هذا التعامل- بين موكلي والمدعي في مشروع (...)، وقد انتهى التعامل بتصفية الأعمال بين الأطراف. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرته أنا. وبسؤاله هل تم إرفاق كافة المستندات التي تم حصرها بداية الجلسة في ملف القضية؟ أجاب: يوجد مستندات أطلب مهلة لإرفاقها بملف القضية قبل موعد الجلسة القادمة. ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على أسانيد وكيل المدعي المرفقة بملف القضية تبين عدم ارتقاؤها للبينة الموصلة، وذلك لعدم وجود اسم المدعى عليه أو اسم مؤسسته أو توقيعه أو ختمه على الأسانيد المرفقة. ونظرًا كون مبلغ المطالبة يزيد عن (100,000) مائة ألف ريال فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن شهادة الشهود غير مقبولة استنادًا لما ورد في المادة (66) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينة وأطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة. فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق بينته عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، مع إحضار جواب موكله عن رغبته بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى من عدمها في حال عدم ارتقاء ما سيرفقه عبر النظام للبينة الموصلة، ففهم ذلك واستعد به. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعي إدخال (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للكسارات، كما طلب توجيه اليمين للمدعى عليه بناء على طلب موكله، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرجوع إلى موكله فأمهلته الدائرة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في28/4/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله ووكيل المدعى عليه، ورغب المدعى عليه في مراجعة الأرشيف الخاص به والتحقق من كافة المستندات ولم يمانع المدعى من ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/5/1444هـ وملخصها: أطراف الدعوى وطلبا تأجيل نظر الدعوى وذلك لان الطرفين قد توصلا الى صلح وهما الان في طور كتابة الصلح وسيرفق في ملف القضية في حال جهوزة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم جرى سؤالهما هل تم التوصل للصلح الذي طلبا الإمهال لأجله فأجابا بأنه تم التوصل للصلح التالي نصه" اتفق الأطراف على أن يدفع المدعى عليه (...) للمدعي (...) مبلغ وقدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألفا ريال والذي يمثل نصف مبلغ المطالبة إضافة إلى مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال كأتعاب محاماة "، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (439190324) واعتباره منهياً للخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث