حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430600727

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430600727

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470245294لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430600727 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم4470245294لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٢٧٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة ب: ـ(إثبات ملكية المدعية لسلسلة مطاعم (...))، والقضية انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٥٨٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تقديم المدعى عليها دعوى على غير أساس ولا بينة ثم تقديمها التماس إعادة نظر في الدعوى دون مستند نظامي مما أدى إلى (تكبد المدعي أتعاب المحاماة والترافع والتقاضي والاستشارات الشرعية والنظامية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 22 /04 /1444هـ، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية. وبالاطلاع على ما أرفقه المدعي في صحيفة الدعوى تبين أنها غير محررة فجرى من الدائرة تنبيهه بتحرير دعواه تحريرًا واضحًا ويوضح فيها أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية فطلب مهلة لتحرير دعواه وعليه أفهمته الدائرة بإيداع ذلك عبر النظام كما أن على المدعى عليه وكالة تقديم مذكرة الرد خلال أسبوعين فاستعدا بذلك. ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: أولًا: أما أركان التعويض والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإننا نشير إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية من أنَّ المدعى عليها أقامت دعواها -محلَّ المطالبة بالتعويض- ضدَّ موكلي على غير أساسٍ ولا بينةٍ -بدليل صدور الحكم من دائرتكم الموقرة برفض دعواها ثمَّ اكتسابِ الحكم الصفةَ القطعيَّةَ النهائيَّة بتأييدِ محكمةِ الاستئناف-، ثم تقدَّمتْ بالتماسِ إعادةِ نظرٍ في الدعوى دون مستندٍ نظاميٍّ -بدليل عدمِ قبولِ التماسها-، هذا فضلًا عما ذُكر -إسهابًا وتفصيلًا- في أثناء نظر الدعوى الأصلية من أنه سبق الفصلُ في موضوعها وطلباتها بالرفض في دعاوى سابقةٍ بأحكامٍ قطعيَّةٍ نهائيَّة، وأنَّ تلك الأفعالَ الخاطئةَ من المدعى عليه أدَّت إلى تكبُّدِ موكلي -المدعي في هذه الدعوى- أتعابَ المحاماة والترافع والتقاضي والاستشارات الشرعية والنظامية. وهذا ظاهرٌ في بيان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما؛ إذ لولا إقامةُ المدعى عليها دعواها تلك -على الوجه الذي جرى بيانه من الإبطال وعدم الاستحقاق- لما اضطُرَّ موكلي إلى استعمال حقِّه الشرعي في طلب الاستشارة من المختصين وتوكيلِهم وإنابتِهم في الترافع والتقاضي متحمِّلًا من جرَّاءِ ذلك أموالًا طائلة. ثانيًا: وأما البينةُ على أتعاب المحاماة فهي عقد المحاماة المحرر بين موكلي ومكتب المحامي/ (...)بتاريخ: 15/ 06/ 1441هـ الموافق: 09/ 02/ 2020م في أتعاب القضية رقم: (2708) لعام 1441هـ -محل المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى-، بمبلغ قدره (1،575،000) مليون وخمس مئة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: أولاً: لا صفة لموكلي(...)في هذه الدعوى حيث إنه لم يكن طرفاً في القضية المشار إليها بل كانت مقامة من شركة (...) ثانياً: سبق ان تقدم المدعي بهذه الدعوى وقدم طلبه ضمن طلباته في القضية المطالب بأتعابها حيث كان من ضمن طلباته إلزام موكلتي بأتعاب المحاماة ولذا فلا يحق له إقامة دعوى جديدة وأطلب عدم قبول الدعوى لسبق إقامتها، ولا يخفى أنّه (لا يقضى في قضاءٍ واحد بقضاءين) كما هو ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود، واستناداً على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: ضمّن المدعي في طلباته بالدعوى المشار إليها طلب الإلزام بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 500.000 ريال وفي هذه الدعوى يطالب بثلاثة أضعاف هذا المبلغ مما يتضح معه عدم صحة ما يطالب به. رابعاً: تقدم المدعي بعدة دعاوى ضد موكلتي لدى دائرتكم يطالب فيها بالتعويض عن أتعاب المحاماة برقم 4470263953 ورقم 4470263950 ويطالب بمبالغ عالية لا يُتصور أن يتحملها بسبب تلك القضايا، حيث إنَّ ما يطالب به في هذه القضية وغيرها لا يعد سوى إشغال للجهات القضائية ومحاولة إضرار موكلتي بادعاءات كاذبة ليس لها أساس شرعي أو نظامي. خامساً: مارست موكلتي حقاً لها وطالبت بما تعتقد أنه من حقوقها وحق التقاضي مكفول للجميع شرعًا ونظامًا كما نصت على ذلك المادة ٤٧ من النظام الأساسي للحكم. سادساً: إن عدم ثبوت الدعوى او عدم الحكم للمدعي لا يعني كيدية الدعوى او كذبها قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا ان الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات. أهـ وجاء في قرارات المحكمة العليا ما يدل على ذلك كما في القرار رقم ٣/٢/١٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ حيث جاء فيه ما نصه: ان الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد فعدم استطاعة المدعي اثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية. فهذا نص فاصل في عدم صحة ما يستند إليه المدعي في دعواه وأن عدم الحكم لموكلتي لا يعني بحال عدم أحقيتها لقوله صلى الله عليه وسلم إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فأقْضِي علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . إضافة لما سبق ومما يثبت بأن موكلتي محقة فيما تدعي به على طارق الحصيني بل لازال الظلم قائماً عليها بسبب استيلاء المدعي على حق موكلتي نعرض على مقام الدائرة الموقرة ما يلي: 1- تملك موكلتي العلامة التجارية (...) وهي مسجلة لصالح موكلتي في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وامريكا الشمالية مع ثبوت استعمال موكلتي لها على مطاعمها لأول مرة بتاريخ 31/05/2016م في(...) (مرفق الشهادة ص1-2). 2- اتفق المدعى عليه مع موكلتي على مشاركتها في فرعين لمطاعم (...) في محافظة جدة وهما فرع شارع الأمير (...)وفرع شمال طريق (...) وذلك بموجب اتفاقية التعاون بينهما (مرفق ترجمة للاتفاقية ص3-10). 3- تسلّم المدّعى عليه مبالغ مالية من شركة (...) المملوكة لموكلتي تقدر بـ 4.658.618.48 درهم إماراتي بما يعادل 4.766.651 أربعة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لسداد التزام موكلتي الناشئ عن الاتفاقية المذكورة سابقاً (مرفق الحوالات البنكية ص11-20). 4- تسلّم المدعى عليه وكالة من موكلتي وذلك لتسجيل علامة (...)في المملكة باسمها وذلك بموجب الاتفاقية المشار إليها (مرفق الوكالة ص21). 5- سجّل المدعى عليه العلامة باسم مؤسسته -بخلاف المتفق عليه- ثم نقل ملكيتها لموكلتي ثم نقل ملكيتها بموجب الوكالة التي يحملها عن موكلتي لأخيه (...) حتى نُقلت لموكلتي بعد تدخّل وزارة التجارة وصدر حكم مكتسب القطعية في ذلك بالدعوى الإدارية رقم 14531 لعام 1439ه (مرفق صك الحكم ص22-24). 6- استمر المدّعى عليه باستعمال علامة موكلتي ووضَعَها على المحلات واستعمل اسم وعلامة موكلتي على عدة مؤسسات وشركات تابعة له وسجّل علامة مشابهة لها لدى وزارة التجارة والاستثمار برقم (...) وتاريخ 29/01/1440هـ ووضَعَها على جميع فروع المطاعم واستعمل اسمها التجاري (...) على تلك المطاعم وأنكر ملكية موكلتي واستمر في افتتاح عدة فروع للمطاعم. ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن موكلتي قد تعرضت للظلم وقد استولى المدعى عليه -ولا زال- على حق موكلتي واحتال عليها ليحصل على الوكالة المشار إليها أعلاه ويسيء استعمالها بنقل ملكية العلامة لأخيه كما يتضح لفضيلتكم في الدعوى الإدارية رقم 14531 لعام 1439هـ المشار إليها أعلاه والمرفقة لفضيلتكم وقد صدر الحكم في الدعوى بالعلامة التجارية لصالح موكلتي ولله الحمد، مما حدى بموكلتي أن تتقدم بالدعوى رقم ٤١٨٢٢٧٠٨ وتاريخ 28/03/1441هـ وقد جاء في تسبيب حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة ما نصّه: وتشير الدائرة إلى أن الحكم برفض الدعوى لا يعني ثبوت الملكية الكاملة للمدعى عليه، فإن هذا أمر لم يتم بحثه وذلك حسب الصك رقم 437050899 وتاريخ 11/09/1443هـ ويتضح لفضيلتكم أنه لم يثبت لدى الدائرة حق موكلتي لعدم وجود البيّنة القاطعة الكاشفة للحق والتي تمكّن الدائرة من الفصل في النزاع بناءً عليها ولم تتكوّن قناعة الدائرة في ذلك، ولا يعني هذا عدم أحقية موكلتي فيما تطالب به. ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم - عدم قبول الدعوى في مواجهة (...) - رد الدعوى في مواجهة شركة (...). وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/05/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة(...) بموجب الوكالتين رقم (...) ورقم (...) عن المدعى عليهما، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على دعوى المدعي بعد تحريرها عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه أحال إلى رده المرسل عبر النظام، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولمَّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهما شركة (...) و(...) بأتعاب التقاضي في القضية المقامة من قبل المدعى عليها (...) لدى هذه الدائرة برقم (٤١٨٢٢٧٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ والتي انتهت إلى الحكم برفض الدعوى، والذي اكتسب الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، ولما كانت الدائرة وبتأمل الحكم الصادر في تلك القضية وضبوطه ومستنداته لتنتهي إلى استحقاق المدعي أتعاب المحاماة في مواجهة المدعى عليها (...)؛ خصوصًا وأنَّ الحكم المذكور استند على إقرار مالك الشركة المدعية (...) في قضية أخرى لدى هذه الدائرة برقم (613) لعام 1439 بشراكته مع المدعى عليه -أي المدعي في هذه الدعوى- مما يناقض أصل دعواه، ويدلُّ على ظهور الحقّ لديه أولًا: بإقراره، وثانيًا: بذلك الحكم المنتهي بالرفض، وذلك شرط التعويض عن الأتعاب المتقرّر فقهًا ونظامًا، ولما كان التعويض عن الأضرار إنما يرجع إلى تقدير الدائرة بحسب ما تستخلصه جبرًا لتعويض المحكوم له عما أحوجه إلى الدفع عن نفسه فإنَّ الدائرة والحال كذلك لتنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا وتقدير الأتعاب بمبلغٍ قدره 100،000 مائة ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك، وأما فيما يخصُّ المدعى عليه الثاني (...) فإنَّه ولما كان من الثابت أن تلك الدعوى إنما أقيمت من قبل شركة (...) وذمتها منفصلةٌ عن ذمة ملاكها وممثليها كما هو متقرّر في الشركات النظامية، فإنَّ الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب في مواجهته، والحكم بالرفض، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 100،000 مئة ألف ريال، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430600727 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470245294لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما شركة (...)و (...) بأتعاب التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 28 / 05 / 1444هـ والذي قضى: (بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 100،000 مئة ألف ريال، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) والله الموفق.). ثم تقدم وكيلا طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقـدّمين عليه من وكيلي طرفي الدعوى المسـتـوفيين للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم لهما وحددت لنظرهما جلسة هذا اليوم 15 / 07 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليهما ونصه: (1- استند حكم الدائرة على ظهور الحق لدى موكلتي قبل إقامتها للدعوى رقم (41822708) ونوضّح لفضيلتكم عدم صحة ذلك لكون الحكم المشار إليه رفض مطالبة موكلتي بإثبات كامل ملكيتها للمطاعم -محل تلك الدعوى- ولم يثبت كامل الملكية ل(...)، فالدعوى لا تزال لم يفصل فيها كاملاً وهذا ظاهر في تسبيب دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة والذي نص على: وتشير الدائرة إلى أن الحكم برفض الدعوى لا يعني ثبوت الملكية الكاملة للمدعى عليه ، وذلك حسب الصك رقم (437050899) وتاريخ 11 / 09 / 1443هـ، مما يتّضح معه أن موكليني لم يظهر لديها الحق واحتاجت حينها لحكم فاصل في النزاع يوضح التكييف السليم لمطالبة موكلتي إثبات كامل الملكية أو إثبات الشراكة. ولا يخفى قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظاناً ان الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وحيث مارست موكلتي حقاً لها وطالبت بما تعتقد أنه من حقوقها وحق التقاضي مكفول للجميع شرعاً ونظاماً كما نصت على ذلك المادة (47) من النظام الأساسي للحكم. 2- يتضح لفضيلتكم سوء نية المستأنف ضده باحتياله على موكلتي وذلك باستيلائه على كامل المشروع وإنكار حق موكلتي واستعماله للعلامة التجارية التابعة لها واسمها التجاري دون وجه حق، وعدم التزامه بالاتفاقات المبرمة بينه وبين موكلتي واستعماله للوكالة الممنوحة له من موكلتي على غير الوجه المتفق عليه، مما حدا بموكلتي إقامة تلك الدعوى. ومما يثبت عدم ظهور الحق لدى موكلتي قبل إقامتها للدعوى نوضح لفضيلتكم أن المستأنف ضده قد تسلم مبالغ مالية من موكليني تقدر بـ 4.658.618.48 (...)بما يعادل 4.766.651 أربعة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لسداد التزام موكليني الناشئ عن الاتفاقات المبرمة مع المستأنف ضده ولم تستلم موكلتي منها شيئاً حتى يومنا هذا، وبناءً على كل ذلك تقدّمت موكلتي لإقامة تلك الدعوى ضده لإثبات ملكيتها الكاملة للمشروع محل تلك الدعوى ولم يظهر ذلك لدى الدائرة ولم تنكر الدائرة ملكية موكليني الجزئية في تلك المطاعم كما هو مذكور في صكوك الأحكام، وهذا دليل قاطع على عدم ظهور الحق لدى موكلتي قبل إقامتها لتلك الدعوى وحاجتها لحكم قضائي يفصل في موضوع ملكيتها الكاملة للمحلات التجارية. الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلاً. 2- رد الدعوى.)، كما اطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم من وكيل المدعي ونصه: (أولاً: عدم القناعة بما انتهى إليه الحكم المعترض عليه في تقدير الأتعاب من حيث عدم مراعاته لجسامة الأضرار رغم ثبوتها ببينة صريحة.. وإغفاله الكيدية المحضة في الدعوى التي أقامتها المدعى عليها ضد موكلي. وبيان ذلك فيما يلي: إن قدر التعويض المحكوم به يجب أن يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء دعوى المدعى عليها، وهذا ما لا تجده في حكم أصحاب الفضيلة كما أن البينة التي قدّمها المدعي على وقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه المتمثلة في عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين محاميه (مرفق) لا بد -إن لم يُحكم له بموجبها أن يكون لها على الأقل اعتبار واضح في تقدير التعويض واحتسابه ولا أدل على أن تقدير الدائرة للتعويض -المحكوم به في الصك محل الاعتراض- قد جانب الصواب من أن تقديرها في هذه الدعوى وافق تقديرها في الصك رقم: (4430428548) وتاريخ 12 / 06 / 1444هـ الصادر في الدعوى رقم (4470263950) (مرفق) رغم ما بين الدعويين الأصليتين المطالب بالتعويض عنهما فهما من البون الشاسع والاختلاف الواسع: حيث إن الدعوى الأصلية -رقم: (2708)- المطالب بالتعويض عنها في هذه الدعوى استغرق نظرها عشرين جلسة على مدى نحو ثلاث سنوات وعلى ثلاث درجات من التقاضي. وقدمت فيها المدعى عليها التماس إعادة نظر. بينما الدعوى الأصلية رقم (5794) المطالب بالتعويض عنها في تلك الدعوى لم يستغرق نظرها سوى جلستين متقاربتين واكتسب الحكم فيها القطعية بفوات المهلة المحددة للاعتراض في درجة تقاض واحدة (مرفق). فهل يستقيم والحال ما ذكر من التفاوت بين الدعويين الأصليتين أن يتفق تقدير الدائرة للتعويض في كليهما بـ (100،000) مئة ألف ريال فقط وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، وبتأمل الحكم المعترض عليه يظهر جلياً أن الدائرة لم تراع في تقديرها للتعويض المستحق جسامة الأضرار الناجمة عن الدعوى ولا القيمة السوقية للمشروع الذي رأت دعوى المدعى عليها بالشراكة فيه، ولا المبلغ المذكور في عقد أتعاب المحاماة الذي قدمه موكلي رغم كونه واقعاً في نطاق ما استقر عليه العرف وجرت به العادة في نظائر هذه الدعاوى، ولم تراع كذلك كون المدعى عليها أقامت الدعوى مبطلة ومضارّة بها بدليل ما أسهبنا في تفصيله أثناء نظر الدعوى الأصلية من كون موضوعها سبق الفصل فيه بأحكام قطعية في عدة دعاوى سابقة، وأن ممثلي المدعية ومالكها قد تناقضوا -مرارًا في نفس الدعوى تناقضات توجب إسقاطها، كما أنهم ناقضوا ما سبق أن أدلوا به من شهادات وإفادات في الدعاوى السابقة التي نظرت لدى الدائرة التاسعة نفسها. وقد نصت الدائرة في أسباب حكمها في الدعوى الأصلية على تناقض المدعى عليها بما يوجب رد دعواها. كما أن المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: لا يقبل أيّ طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.. ، فالواقع يشهد أنه لم تكن ثمَّ مصلحة قائمة مشروعة للمدعى عليها من تقديم دعواها محل طلب التعويض -رقم (2708)- بدليل ما سبق ذكره من سبق الفصل في طلبها في الدعاوى السابقة، وبدليل ما انتهى إليه الحكم برفض الدعوى، ثم بدليل رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليها على الحكم وتأييد مقام محكمة الاستئناف للحكم، ثم بدليل عدم قبول طلبي الالتماس والنقض المقدمين من المدعى عليها لعدم قيامهما على أسس نظامية صحيحة. ومما سبق عرضه يتضح لأصحاب الفضيلة ما درج عليه مالك المدعى عليها وممثّلوها من اتخاذ الكيد والإبطال منهجاً وديدناً في دعاوى متعدّدة لا يتّسع المقام للإسهاب في ذكر تفاصيلها حفظاً لوقت أصحاب الفضيلة، ويتأكد أنهم قصدوا الإضرار والاعتساف في مسألة الحق فيها واضح بين بمقتضى المستندات والأوراق وواقع الحال وبموجب الأحكام القضائية القطعية النهائية السابقة مما يؤكد استحقاق موكلي لما يطالب به من التعويض عما تكبّده من أضرار جرّاء دعوى المدعى عليها التي ثبت كذبها وبطلانها، ويوجبُ إلزام المدعى عليها بذلك التعويض من جهة أن موكلي إنَّما غرم ما غرمه بسببها وبسبب دعواها. ثانيا: لقد تكبد موكلي من جرّاء الدعوى الباطلة التي أقامتها المدعى عليها ضده أضراراً بالغة سواءً على المستوى المادي أو المعنوي كالأضرار التي تلحق السمعة التجارية والقيمة السوقية وغيرها مما لا يخفى، وأدنى ذلك وأيسره أتعاب المحاماة. وقد أرفقنا لفضيلتكم بيّنة موكلي على الضرر الذي يطلب التعويض عنه، وهي عقد أتعاب المحاماة المبرم بشأن القضية محل طلب التعويض. ثالثًا: فضلاً عما سبق بيانه فإنه تجدر الإشارة إلى أن المنظّم حين اعتمد نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ: 30 / 01 / 1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ: 23 / 01/ 1443هـ عدّ مسألة كسب الدعوى وخسارتها معياراً ثابتاً يترتّب عليه تحميل التكاليف أو الإعفاء منها، وجعل العبرة في ذلك بما انتهت إليه الأحكام المكتسبة القطعية دون التفات إلى الأحكام الابتدائية ولا اعتبار لها، فقد نصت المادة الثالثة عشرة (13) من النظام على أنه: يتحمّل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها... وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك الجزء. ويحسن هنا قياس أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي على ذلك وطرد الحكم نفسه عليها بجامع كون كليهما -التكاليف والأتعاب- من الأضرار الناشئة عن الدعوى. ومما يعزز ذلك كذلك ما جاء في قرار معالي وزير العدل رقم: (2044) بتاريخ: 04 / 08 / 1443هـ القاضي بتعديل المادة (3 / 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتصبح بالنص التالي: للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة. ، ولا شك أن إلغاء قيد الصورية والكيدية) من نص المادة السابق يوسّع نطاق العمل بهذه المادة ويعطيها فاعلية أكبر في المطالبة بالتعويض عن أيّ ضرر ناجم عن الدعوى مهما كانت طبيعتها، ويجعلها أكثر مواءمة لاختيارات المنظّم وترجيحاته. رابعاً: بشأن صفة المدعى عليه الثاني/(...) في هذه الدعوى ؛ فقد سبق أن بيّنا للدائرة أنه هو مالك الشركة الأجنبية (...) ومديرها وممثّلها في المملكة، وأنه قد حضر في الدعاوى الأصلية -الدعوى محل المطالبة بالتعويض والدعاوى التي سبقتها- أصالة عن نفسه وبصفته مالكا للشركة المدعى عليها (...)، وكان يطالب في الدعاوى الأصلية بإثبات الشراكة لنفسه وهذا ظاهر من خلال ورود اسمه نصاً في منطوق بعض الأحكام كما في القضية رقم: (5158 لعام 1439)ـ (مرفق). وأنه إنما كان يتستّر بغطاء الشركة الأجنبية ليتهرّب من تبعات الأحكام القضائية في دعاواه الكيدية ولكونه مقيماً في المملكة غير مصرح له نظامًا بالتجارة والاستثمار. وهو ما دعانا إلى إضافته مع المدعى عليها رغبة إلى عدالة القضاء في معاملته بنقيض قصده من التلاعب والمراوغة والتهرب. الطلبات: بناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم: 1- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونظره مرافعة. 2- نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدةـ 3- الحكم مجدّداً بإلزام المدعى عليها بتعويض موكّلي عن أتعاب المحاماة التي تكبّدتها بسبب دعواها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال) ؛ ثم أكّد الطرفان على ما جاء في الاعتراض، ثم عقّب وكيل المدعي بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه: (مما يؤكّد ظهورَ الحقِّ لدى المدعى عليها قبلَ إقامتها للدعوى الأصلية ضدَّ موكلي ما سبق ذكرُه وتفصيلُه من أنَّ المدعى عليها سبق أن أقامت الدعويين رقم: (5158) ورقم: (5794) اللتين زعمت فيهما الشراكةَ مع موكلي ورُفضت دعواها بالشراكة، ثم طالبت في الدعوى محل طلب التعويض -رقم: (2708)- بالملكية الكاملة ورُفضت دعواها بالملكية كذلك، مما يعني أنه ثبت قضاءً -بأحكامٍ قطعيةٍ نهائيةٍ- عدمُ أحقيتها في المطالبةِ بأيٍّ من الطلبين -الملكية التامة، والشراكة- وعدمُ مشروعية الطلبين كلاهما! لا كما يحاول وكيل المدعى عليها أن يصوِّر الأمرَ على أنه التباسٌ في تكييفِ الدعوى بين الملكيةِ والشراكة أو أنَّ لموكلته حقًّا في الشراكةِ إذ لم تثبت الملكية!! فكلا الأمرين مبتوتٌ فيه قضاءً لصالح موكلي، وسوءُ نيةِ موكلته في دعاواها ظاهرٌ بتناقضِها في ادعاءاتِها، وتخبُّطِها في أسانيدِ دعاواها، وتكرارِها لإقامة دعاوى سبق الفصلُ فيها بأحكام نهائيةٍ باتَّةٍ على النحو المفصل في موضعه من ضبوط الدعوى الأصليةِ وصكوكها! والنصُّ الذي نقله وكيل المدعى عليها من أسباب حكم الاستئناف غايةُ ما فيه التعقيبُ على صيغةِ اليمينِ التي أخذتْها الدائرةُ الابتدائيةُ من موكلي، والباعثُ عليه أن دائرةَ الاستئناف رأت أنَّ الدائرةَ الابتدائيةَ وسَّعت صيغةَ اليمين عن محلِّ البحث والدعوى، وليست فيه إشارةٌ -من قريبٍ ولا من بعيد- إلى أحقيةِ المدعى عليها -ولا غيرِها- في المطالبة بشيء، وهذا يظهر واضحًا جليًّا من تتمةِ العبارةِ التي اجتزأها وكيلُ المدعى عليها وانتزعها من سياقِها ولِحاقِها، حيث كان نصُّها: وتشير الدائرة إلى أن الحكم برفض الدعوى لا يعني ثبوت الملكية الكاملة للمدعى عليه، فإن هذا أمر لم يتم بحثه، ولا ينال من ذلك يمين المدعى عليه أمام دائرة الدرجة الأولى بملكيته لكامل المطاعم، فهو خارج نطاق الدعوى . ثم هل يُعقلُ أن يختلِطَ على أحدٍ قدرُ ملكيته في شيءٍ ما أو مشروعٍ ما بحيث يحتاج إلى حكمِ حاكمٍ يبيِّنُ له ما ينبغي عليه أن يطالبَ به ويوجهُه إلى إحدى الدعويين -على حدِّ قولِ وكيلِ المدعى عليها-؟! أم أنَّ الأمرَ -برُمَّته- كان مجازفاتٍ وتجاربَ ومحاولاتٍ من المدعى عليها للاستيلاء على ما ليسَ لها بحق؟!)، ثم عقّب الأطراف بالتأكيد على ما سبق تقديمه منهم، وأضاف (...) وكيل المدعى عليها (...) أنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه: (أولاً: فيما يتعلق بما أورده المدعي من أن الحكم قد بت في الشراكة فهذا غير صحيح والثابت من صك حكم محكمة الاستئناف في القضية السابقة هو أنه لم يثبت كامل ملكية المدعى عليه -المدعي في هذه الدعوى- بالمشروع محل تلك الدعوى، كما هو ظاهر في تسبيب محكمة الاستئناف. ثانياً: فيما يتعلق بما أورده المدعي من عدم حاجة موكلتي لحكم يفصل بالنزاع فهذا مردود عليه، حيث أن المدعي بنفسه قد وقع على اتفاقياته مع موكلتي وحصل على الوكالة منها وكذلك الحوالات البنكية بمبلغ يقارب الخمسة ملايين ريال، والمحادثات والصور وشهادة الشهود وغيرها الكثير مما يثبت أن موكلتي على أقل تقدير كانت ظانة في أحقيتها في مطالبتها. ثالثاً: لم تثبت الملكية الكاملة للمدعى عليه لدى المحكمة وكذا لم تحكم المحكمة بملكية موكلتي الجزئية في الدعوى وهذا ظاهر في تسبيب الأحكام، ونطلب نقض الحكم ورفض الدعوى لسقوط شرط استحقاق أتعاب المحاماة المتقرر فقهاً وقضاءً) ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراضين المقدّمين عليه من وكيلي طرفي الدعوى خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورده وكيلا طرفي الدعوى في طلب الاستئناف المقدّم منهما ما يؤثّر على صحّة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. كما تضيف هذه الدائرة بأنه بخصوص ما أثاره وكيل المدعى عليها/ شركة (...) في اعتراضه ؛ فالرد عليه بأن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، وبما أن المتقرر قضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة ؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث ثبتت واقعة الخطأ المتمثّلة في إقامة المدعى عليها/ شركة(...) الدعوى المقيّدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (41822708) في مواجهة المدعي، والتي صدر فيها حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة بتاريخ 24 / 05 / 1443هـ والذي قضى برفض الدعوى، والمؤيّد من دائرة الاستئناف الثانية بموجب حكمها المؤرّخ في 11 / 09 / 1443هـ، وبما أنه قد ثبت من الحكم المشار إليه آنفاً إخلاء مسؤولية المدعي من مطالبة المدعى عليها في الدعوى السابقة، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعي والذي ألجأه إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنه في القضية السابقة -وأرفق إثباتاً لذلك: عقد الأتعاب المبرم بينه وبين المحامي/ (...) بتاريخ 15 / 06 / 1441هـ والمتفق فيه على أن يتولّى المحامي الترافع عنه والدفاع في القضية السابقة ذات الرقم (2708 لعام 1441)، وبما أن المدّعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة ؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحقّ المدعي أتعاب المحاماة التي قدّرتها الدائرة الابتدائية. وتشير الدائرة بأنها لاحظت على منطوق حكم الدائرة الابتدائية خلوّه من ذكر بيانات المدعى عليهما، كما خلا من ذكر اسم المدعي وبياناته ؛ مما تستدركه هذه الدائرة بتعديل منطوق الحكم بإدراج الأسماء كاملة وإردافها ببيانات الأطراف جميعاً ؛ ليكون منطوقها وفقاً لما هو وارد أدناه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَة: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 28 / 05 / 1444هـ، في القضية رقم (4470245294) مع تعديل منطوقه ليكون بــ: (إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (100،000) مئة ألف ريال، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه/ (...) هوية مقيم رقم (...) ؛ لما هو موضّح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث