حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652864/1444
رقم الحكم:4430637436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637436 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470652864 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٣٣٥.٤٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هللة، سُدد منه (٢٩٤,٦٤٥.٦٦) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون ريال و ستة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (١٨,٦٨٩.٧٩) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال و تسعة وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٢٤) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عدد (11) فاتورة على مطبوعات شركة (...) الطبية المحدودة بتواريخ ومبالغ متفرقة. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) الطبية المحدودة بتاريخ 2022/10/01م على مبلغ (22,689.79) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ممهورة بختم صيدلية (...) . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/23هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة بيع وتوريد مستلزمات طبية، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتقدمت وكيلة المدعية بما نصه: "تم الصلح بيننا والمدعى عليها سددت جميع المبالغ المطالب بها، وقد حاولنا تقديم طلب بترك الدعوى ولم نستطع"، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 18689.79 ريال مقابل ثمن بيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن اطراف الدعوى قد قررا اصطلاحهم وأداء المدعى عليها للمبلغ المصطلح عليه مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث