حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430639332

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439514112/1444
رقم الحكم:4430639332
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430639332 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439514112 لعام 1444هـ المدعي: تهاني خالد عبيد المطيري المدعى عليه: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ مشاري حسين الديحاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة عبر الخليج الدولي للمقاولات) ضد (شركة بايتور السعودية) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمستحقات أعمال مقاولات معمارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وعشرة هللات وذلك حسب الصك رقم (٣٢٧) وتاريخ 25/ 12/ 1440ه، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تكليف موكلتي بسداد أتعاب المحاماة) من 05/ 04/ 1440هـ إلى 01/ 12/ 1440هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من حكم سابق، وفي تاريخ 22/ 02/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: إن مطالبة المدعية لموكلتي بالتعويض عن أضرار التقاضي في غير محلها وغير مستحقة وذلك للأسباب التالية: - حيث يستلزم التعويض عن أضرار التقاضي وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد وجود دين ثابت وكذلك ثبوت امتناع المدعى عليها عن السداد ومماطلتها، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الأصلية التي تطالب المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي فيها، فالحق المتنازع عليه كان لابد من اللجوء إلى القضاء للفصل فيه، فموكلتي كانت ترى أن المدعية لا تستحق كامل مبلغ المطالبة الذي تدعيه في حين كانت المدعية ترى خلاف ذلك، وحيث ظن كل من الطرفين أن الحق معه فكان اللجوء للقضاء للفصل في الحق المتنازع عليه بين الطرفين. حيث كانت المدعية تطالب موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٩٩٠,٥٤٥,٣) تسعمائة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال وثلاث هللات وقد انتهى الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إلى عدم استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة واستحقاقها جزء فقط من المبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وعشر هللات وقد قدمت موكلتي دفوعها وأسانيدها المكفولة لها شرعاً ونظاماً دون مماطلة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد. وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى لا نجد أن موكلتي قد ماطلت أو أحوجت المدعية لرفع الدعوى الأصلية، حيث أن الحق لم يكن ظاهراً أو ثابتاً في ذمتها، الأصل في التقاضي أنه حق لمن شاء أن يقيم دعوى ضد أخر، والأصل أن يباشر دعواه بنفسه، فإن استعان بوكيل فإنما يرمي إلى تحقيق مصلحة خاصة، وبالتالي فلا يحق للمدعية المطالبة بأتعاب المحاماة. إن الدعوى الأصلية قد نظرت وحكم فيها قبل صدور نظام المحاكم التجارية الجديد، فالمدعية لم تكن ملزمة أو مضطرة بأي حال إلى تكليف محامي لتمثيلها. إن الأصل هو مجانية الترافع أمام المحاكم السعودية وقت نشوء النزاع ونظر الدعوى الأصلية) حيث لم يكن قد صدر حينها نظام التكاليف القضائية)، وهو المبدأ المستقر نظاماً حينها، وفي جلسة 21/ 03/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن رده على مذكرة المدعى عليها أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه:(غير صحيح ما ذكرته وتم الحكم بالمبلغ) وقرر اكتفائه بما تم تقديمه كما قررت وكيلة المدعى عليها اكتفائها أيضا وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة 25/ 05/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ((٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا عن القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440هـ والتي نظرت لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمستحقات أعمال مقاولات معمارية)، والقضية صدر بشأنها حكم برفض الدعوى من هذه الدائرة، ثم جرى نقضه من محكمة الاستئناف والحكم ب: (الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٧٣,٤٤٦,١٠) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وعشرة هللات) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٧) وتاريخ 25/ 12/ 1440هـ الصادر من محكمة الاستئناف، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي تنص على أن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه، وأن المدعى عليها ماطلت في سداده، وبما أنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث أيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين محامٍ للترافع عنه، وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة، وبما أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وبما أن تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أن المدعي وكالة طالب بمبلغ (٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة، وقدم صورة من عقد المحاماة، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبة هذا المبلغ، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الحق لم يكن ظاهراً أو ثابتاً، وأن الأصل في التقاضي المجانية وأن يقيم المدعي الدعوى بنفسه دون الحاجة لتوكيل محامي، فالثابت من حكم الاستئناف أن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية كلياً، وإنما استمهلت لتحديد استحقاق المدعية، كما أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على ما قدم من بينات والتي رأت أنها موصلة ومثبتة للمبلغ المطالب به، مما يؤكد ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومماطلتها، وأما عن الدفع بمجانية التقاضي فإن ذلك منقوض بأن المدعى عليها هي من تسببت بهذا الضرر على المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة بايتور السعودية للإنشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغاً قدره (٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430639332 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439514112 لعام 1444ه المدعي: تهاني خالد عبيد المطيري المدعى عليه: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ((٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا عن القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٢٧) وتاريخ 02/ 01/ 1440هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ في 04/06/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة بايتور السعودية للإنشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغاً قدره (٨٧,٣٤٤) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن تسبيب الدائرة قد جانب الصواب، فالحق المتنازع فيه لم يكن واضحاً وثابتاً ولم تكن موكلتي مماطلة ولم تُلجئ المدعية للقضاء، والدليل على ذلك هو عدم الحكم للمدعية بكامل المبلغ الذي كانت تطالب به في الدعوى السابقة، واختتم بطلب نقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/07/1444هــ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنفة على الاعتراض المرفق بالقضية وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها اكتفى بما قدمه لدى الدائرة الابتدائية واكتفى الطرفان بما أفادا به وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 04/06/1444هـ فيه نظر، ذلك لكون الفقرة ثانياً في عقد الأتعاب نصت على أن الأتعاب تستحق بعد تحصيل المبلغ ولم تقدم وكيل المدعية مايثبت السداد والتحصيل وعليه فالدعوى تم رفعها قبل أوانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة والمؤرخ في 04/06/1444هــ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/06/04هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة بايتور السعودية للإنشاءات–سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية تهاني خالد المطيري–سجل مدني رقم (...) - مبلغاً قدره (87.344) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ثانياً: عدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث