حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430609924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596809/1444
رقم الحكم:4430609924
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596809 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609924 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٨٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٩٧,٤٤١.٨٠) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة سدد منه (٨٠,٥٦٦.٨٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، بمبلغ قدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، بمبلغ قدره (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عن الصلح، تبين أنه لم يتم، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية من إرفاق ترجمة مطابقة الرصيد، أجاب بما نصه: (تم إرفاق مذكرة عبر خانة الطلبات في تاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، وفيها مطابقة الرصيد وكشف الحساب بترجمة معتمدة) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده: أجاب بما نصه: (بعد الرجوع للحسابات فعلا أقر باستحقاقهم للمبلغ، وانا مستعد لتسليمهم للمبلغ في أي وقت) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ولكون وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة واستعد بتسليم المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة: (الأولى) من المادة: (الرابعة عشر) من نظام: (الإثبات) نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة: (السابعة عشر) من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (شركة شخص واحد)) (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية: (شركه (...) المحدوده) (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (١٦,٨٧٥) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث