حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430606158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584271/1444
رقم الحكم:4430606158
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430606158 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤٢٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً برقم: (٤٣٩١٨٦١٩٠)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح موكله. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. وبطلب الجواب من المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة على اعتبار أن موكله لم ينكر دعوى المدعي ولم يماطل في أداء الحق؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً برقم: (٤٣٩١٨٦١٩٠)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح موكله؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة على اعتبار أن موكله لم ينكر دعوى المدعي ولم يماطل في أداء الحق، كما أنه وبعد اطَلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أن المدعى عليه لم ينكر أن للمدعي حقاً؛ وإنما دفع بأنه قام بتشغيل رأس مال المدعي مع طرف ثالث، كما أن الدائرة ترى أن القضية السابقة مما يستلزم الفصل فيها عن طريق القضاء على اعتبار أن القضية السابقة لم يتم الحكم فيها إلا بعد أخذ يمين المدعي على نفي إذنه للمدعى عليه بتسليم رأس المال لطرف ثالث، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن القضية السابقة. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (٤٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.