حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430605970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470441494/1444
رقم الحكم:4430605970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441494 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430605970 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470441494 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه انتهت العلاقة التعاقدية بين موكله وبين شركة المدعى عليه عام 2018/09/12م، بموجب إخلاء طرف من الشركة، وتفاجئ موكله بوجود اسمه في السجل التجاري بصفته مدير بالسجل التجاري الجديد، وبمجرد وجود اسم موكله في السجل التجاري فهو محاسب قانونياً لأي اجراء تتخذه الشركة، وطالب بإلزام المدعى عليه بحذف اسم موكله من السجل التجاري لشركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب إخلاء طرف وظيفي بتاريخ 2018/09/12 م تضمن انتهاء خدمات المدعي صادر من شركة المدعى عليه (...) للسفر والسياحة ومذيل بختمها، 2- سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1439/08/02هـ لشركة (...) للسفر والسياحة المتضمن وجود اسم المدعي بالمدراء، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم (191957279) عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب اختلاف طلبه في لائحة الدعوى المحررة مقارنة بالطلب الموضح في ملف الدعوى، أجاب قائلاً: أنه بعد البحث في تصنيف الدعوى لم يجد أيقونة تتعلق بإزالة اسم مدير الشركة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بحذف اسم موكله من السجل التجاري لشركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...)، تأسيساً لما سبق بيانه، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الإلكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ، المتضمن: (أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة)، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وبناء على المادة رقم (10) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة (1) من المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم وكيل المدعي البينة على الدعوى والمتمثلة في خطاب إخلاء طرف موكله من الشركة محل الدعوى، كما أرفق السجل التجاري لشركة (...) للسفر والسياحة والموضح به وجود اسم المدعي كمدير للشركة، وعليه واستناداً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بحذف اسم المدعي(...) سجل مدني رقم (...) من السجل التجاري لشركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.