حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430580686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430580686
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018500 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430580686 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٥٠٠ لعام١٤٤٣ه المدعي : شركة (...) القابضة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مصاعد ، لمدة (٣١٥) ثلاث مئة وخمسة عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٦,٧٥٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الالتزامات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٣م، مما تسبب بـ(خسائر التعاقد مع مقاول جديد - قيمة الخبير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم قيام المقاول بالتركيب المصاعد طبق المعايير والتأخر في ذلك أدى لوقوع ضرر بتعاقد مع مقاول آخر)، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٨٢,٥٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تركيب مصعد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٣م مبرم بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيعهما، ٢- ملحق لعقد تركيب مصعد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م مبرم بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيعهم وممهور بختمهم ومصادق عليه من غرفة المنطقة الشرقية، ٣- تقرير خبير على مطبوعات شركة (...) موجه لدائرة الطلبات والأوامر الثانية بالدمام، ٤- عرض توريد وتركيب مصعد على مطبوعات الشركة (...) للمصاعد موجه للمدعية ممهورا بختميهما، ٥- مجموعة سندات قبض وشيكات على مطبوعات افضل المصاعد، ٦- صك الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالدمام. وعقدت الدائرة جلستها تاريخ ١٧/٥/١٤٤٣هـ، في جلسة هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها وعليها قررت الدائرة شطب الدعوى، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ حضر الطرفان وسالت الدائرة وكيل المدعي عن عناصر التعويض التي يطلب التعويض عنها فأوضح قائلا : اطلب التعويض عن عيوب التنفيذ (٨٨٠٠٠ ريال ) وكامل قيمة العقد مع المقاول البديل مع احتساب الضريبة (٦٣٢٥٠ ريال ) وتكاليف الخبرة (١٠٠٠ ريال ) واتعاب التقاضي (٣٠.٠٠٠ ريال ) ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب وارفق مذكرة هذا نصها : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, أما بعد بناء على القضية المقيدة لدى فضيلتكم برقم ٤٣٩٠١٨٥٠٠ والمقامة من المدعية فرع شركة (...) القابضة ضد موكلتنا المدعى عليها مؤسسة (...) للمصاعد والمحدد لنظرها جلسة الاثنين الموافق ١٤/١١/١٤٤٣هـ . مذكرة دفاع بداية تجدر الإشارة إلى أن الدعوى لعدة عقود موقعة سابقا مع مؤسسة (...) في ٣/١/٢٠١٩م ثم تعدلت بملاحق أخرى لإسم موكلتنا المدعي عليها مؤسسة (...) للمصاعد في ٢٨/١٠/٢٠١٩م بدأت بعدها موكلتنا في التنفيذ. أولا: ندفع الدعوى بعدم القبول شكلا لمخالفة رفعها لنص المادة ١٩ فقرة ١ من نظام المحكمة التجارية والتي نصت علي أنه ( يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى). والانذار أو الاخطار المقدم في الدعوى المرفق بصحيفتها لم يصل إلى المدعي عليها مطلقا ولا نعلم من تسلمه , ولا يوجد مراسلة بالايميل الذي أشارت اليه المدعية وطلبته منه المحكمة ولم يستجب. ثانيا: المدعية في دعواها جمعت بين عقدين لا رابط بينهما وعليه تدفع موكلتنا الدعوى بعدم القبول نفاذا للمادة ٢٠ فقرة ٣ من نظام المحكمة التجارية للجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما ( حسب ما ورد بالصحيفة - العقد الأول تركيب مصعد والثاني بتركيب مصعدين طعام) ثالثا: لا يوجد تأخير متعمد من موكلتنا مطلقا بأي حال من الأحوال والتأخير المزعوم اقترن بأسباب أربعه منها ما هو عائد للمدعية وبسببها كما يلي: أن هناك ملاحق اتفاق اخفتها المدعية ولم تشر اليها موقعة ومصدقة من الغرفة التجارية في ٢٨/١٠/٢٠١٩م بعد توقيع العقود الأصلية بعشرة أشهر بدأ من بعدها التنفيذ وفحوى الملحق انتقال الأعمال من مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى مؤسسة (...) للمصاعد وهي ملاحق بدأ بعدها العمل مرفق رقم ١, ٢ التنفيذ ومواعيده , اقترن باستلام الدفعات وتأخرت المدعي عليها في سداد الدفعات لمؤسسة (...) – المتعاقدة الأصلية-( الدفعة الأولى كانت مستحقة من تاريخ ٣/١/٢٠١٩ م تم الاستلام في تاريخ ٢٩/١/٢٠١٩م بموجب سند القبض رقم ٣٦٠ – مسند ١, والدفعة الثانية كانت مستحقة من تاريخ ١٢/٢/٢٠١٩م تم الاستلام في ٣/٤/٢٠١٩م والدفعة الثالثة كانت مستحقة في تاريخ ٢/١٠/٢٠١٩ تم الاستلام في تاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م. تأخير رجع الي عدم استطاعة المدعية توصيل الكهرباء وهو ما صار التواصل بشأنه مرارا وتكرارا مع المهندس (...) مسؤول المشروع لدى المدعية. تأخير رجع الي القوة القاهرة بسبب إجراءات كورونا , وبأثر مباشر ومنها حظر التجول وخروج العمالة واستحالة شراء خامات حسب تعميم حظر التجول الكلي في ١٣/٠٨/١٤٤١هـ . رابعا: المدعى عليها غير مسؤولة عن قيام غيرها باستبدال قطع الغيار والخامات بأخرى, فما قامت بتوريده هو المتفق عليه حسب عرض السعر والاتفاقية والتزمت به موكلتنا بعد حوالة العقود لها , وأنجزت ما يزيد على ٩٥% من الاتفاق , وهو ما ورد بتقرير المعاينة المشار اليه في دعوى المعاينة رقم ٧٤ وتاريخ ٠٩/٠١/ ١٤٤٣هـ بأن جميع أجزاء المصعدين موجودة وراكبة ينقصها فقط اكمال أعمال التشغيل وتوصيل أجهزة الأمن والسلامة (كابل كهرباء) ( وهو ما يرتبط بالدفعة الأخيرة التي لم تتقاضاها موكلتنا و المقدرة ب ٥% مقابل التشغيل. خامسا: بالغت المدعى عليها في ثمن الأجزاء الغير مركبة والمتفق عليها بالعقود والتي لا تتعدى ٥% من القيمة الاجمالية شاملة المصنعية , وهي الدفعة المقررة الأخيرة وحسب عرضي سعر لكلا المصعدين ,من شركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م لا تزيد مجموع قيمتهما عن( ٥٣٠٥ ريال) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة ريال سعودي . لذلك نأمل أولا: مخاطبة شركة كهرباء القطيف عن موعد توصيل الكهرباء الرئيسية والتي توقفت بسببها أعمال التشغيل والتجربة. ثالثا: رد الدعوى. والله يحفظكم والسلام ) انتهى نص المذكرة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة فاستعد بذلك خلال أسبوعين ولوكيل المدعى عليه الرد خلال عشرة أيام لاحقة والله الموفق . وعقدت الدائرة جلسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ حضر طرفا الدعوى وكيل المدعى عليها / (...)، وكالة رقم (...) وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعية حاجة القضية للخبرة الهندسية فهل يوافق على ذلك قبل اصدار القرار ام لا ؟ وافق عل ذلك بناء عليه أصدرت الدائرة قرار ندب خبير في منصة خبرة فحص العقود وملاحق العقد للمصعد رقم واحد ومصعدي الطعام وفحص الاعمال المنفذة والغير منفذة وفحص مدى ما تبقى من قيمة العقد للمدعي ان وجد وفق الاعمال المنفذة والغير منفذة والتأكد من ذلك وفق العقود وملحقه وفحص مدى صحة فسخ العقد من عدمه وفق العقود وملحقه وفحص مد ى استحقاق المدعي من عدمه من قيمة اعمال المقاول الجديد وفق دراسة الخبير للعقود وملحقه ودراسة المستندات وتقرير الخبير الصادر من دائرة الأوامر والأداء بالمحكمة وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد عليه قررت الدائرة تأجيل القيضة لحين انتهاء الخبير من تقاريره وحيث قدم الخبير تقريره وقدم وكيل المدعية ملاحظاته ورد عليه الخبير وانتهى رأي الخبير الى أنه يستحق المدعي شركة مجموعة (...) القابضة من المدعى عليها مؤسسة (...) للمصاعد ((مبلغا وقدره (٥,١٣٠) خمسة الاف ومائة وثلاثون ريال لا غير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم تزويد الخبير بملاحظاتها أجابت نعم ورد علينا انه متمسك بتقريره في منصة الخبرة وافهمت الدائرة وكيلة المدعة ارسال افادة الخبير لبريد الدائرة فقامت بإرسالها الى بريد الدائرة تاريخ اليوم واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ .حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغها ولكون القضية صالحه للفصل فيها وطلب وكيل المدعى عليها الفصل فيها وحيث ان القضية تم قفل باب المرافعة مسبقا عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها التعويض في مبلغ قدره (١٨٢,٥٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك عن الاضرار المتمثلة في عيوب التنفيذ والتعاقد مع مقاول أخر والتعويض عن أتعاب التقاضي وعن تكاليف الخبير المعين من قبل دائرة الأمور المستعجلة، وأجملت المدعى عليها اجابتها في: الدعوى لعدة عقود موقعة سابقا مع مؤسسة (...) في ٣/١/٢٠١٩م ثم تعدلت بملاحق أخرى لاسم المدعي عليها مؤسسة (...) للمصاعد في ٢٨/١٠/٢٠١٩م بدأت بعدها موكلتنا في التنفيذ. أولا: ندفع الدعوى بعدم القبول شكلا لمخالفة رفعها لنص المادة ١٩ فقرة ١ من نظام المحكمة التجارية، وعليه تطلب المدعى عليها رد دعوى المدعية. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها التعويض في مبلغ قدره (١٨٢,٥٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك عن الاضرار المتمثلة في عيوب التنفيذ والتعاقد مع مقاول أخر والتعويض عن أتعاب التقاضي وعن تكاليف الخبير المعين من قبل دائرة الأمور المستعجلة. وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة الهندسية المدنية هي الخبرة التي تطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما ورد في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات والتي ذكرت: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبالإشارة الى تقرير الخبير الذي انتهى الى استحقاق المدعية لجزء من مطالبتها، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً بما انتهى اليه الخبير بمبلغ (٥,١٣٠) خمسة الاف ومائة وثلاثون ريال ما بشان اتعاب الخبير ولكون المدعية هي التي سددت الاتعاب وخسرت معظم مبلغ المطالبة فتحكم لها الدائرة بجزء من الاتعاب حسب نسبة مبلغ الذي انتهى اليه الخبير بالنسبة لمبلغ المطالبة ليكون المبلغ ٢٧٢.٦ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مؤسسة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٤٠٢.٦٠ خمسة آلاف واربعمائة ريال وستون هللة.