حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430638381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578463/1444
رقم الحكم:4430638381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578463 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430638381 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المتحدة للاستثمار والتطوير المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخها(...) الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٨.٩٩٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعون هللة مقابل المتبقي من قيمة أجرة ثمانية سيارات لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي متنازلة عن هذه الدعوى لكون المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة ولا تطالب المدعى عليها بشيء، لذا تطالب موكلتي بإثبات تنازلها عن هذه الدعوى، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين بأنها تخوله حق التنازل وجود ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله التنازل عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٦٣، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.