حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430609244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470289705/1444
رقم الحكم:4430609244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289705 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609244 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٩٧٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ومواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٤٦٢) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٤٦٢) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية من بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (١٣٣,٤٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً الممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، ثم جرى سؤاله عن البينة؟ فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته المختوم بختم المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق صورة واضحة منه فأستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وسألت الدائرة وكيل المدعية ما استمهل من أجله؟ فأحال إلى ما سبق تقديمه وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٣٣,٤٦٢) مائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وأرفق لذلك نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٣٣,٤٦٢ قيمة المتبقي من توريد منتجات ومواد غذائية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣٣,٤٦٢ مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وستون ريالاً، وبالله التوفيق.