حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430644814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470720134/1444
رقم الحكم:4430644814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430644814 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠١٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة طلب تضمنت أنه بناء علر علاقة موكلته بالمدعى عليها والمتمثلة بشراكتها فيها بنسبة (٣٠٪) قد بلغت خسائرها آكثر من نصف رأس مالها مما تعده منعه الشركة منقضية وعليه يطلب منعها من التصرف في أصولها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية خشية وقوع الضرر عليه أو الدائنين لها، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ لم يتبين للدائرة حضور المدعية أو من يمثلها فيها رغم ثبوت تبلغها، كما تبين للدائرة أن الممثل عن المدعى عليها والمفوض بالتبليغ هو المفوض عن المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعية والمتضمن طلب منع المدعى عليها من التصرف في أصولها، وحيث نصت المادة (الرابعة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) والثابت عدم حضور المدعية أو من يمثلها في جلسة النظر في الطلب، فضلا على أنه فيما يخص الطلب المقدم وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها بموجب المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها... وعليه فإن منع التصرف يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من عدم إجابة المدعية إلى طلبها وفقاً للمادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بمنع التصرف، حيث إن الأصل تصرف الشركة بأصولها ولا تمنع منه إلا بموجب وضرر محقق لطالبه يقوى على الانتقال عن هذا الأصل، وحيث إن المبررات التي ذكرتها المدعية لا ترتقي لذلك، فإن انقضاء الشركة إن ثبت لا يترتب عليه ضررا محدقاً بها يخشى معه فوات الوقت، كما أنه لا يتعذر معه تدارك الضرر إن وجد وذلك لأحقية المدعية بإقامة دعوى في الموضوع، وهو ما قامت به بحسب مذكرتها المرفقة، كما بين المنظم الإجراءات النظامية للحفاظ على أصول الشركة، وحفظ حق المتضرر بالرجوع على المتسبب وإقامة دعوى المسؤولية، مما ترى معه الدائرة عدم توفر مبرر الاستعجال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث