حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430876295
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628610/1444
رقم الحكم:4430876295
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628610 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430876295 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470628610 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة فيصل سعود القرشي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة أرجاء التعمير للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 16/ 4/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبد الرحمن عبد الله سعيد الغامدي، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (٤٤٣٤١٦٩٣٧)، وتاريخها 29/ 06/ 1444هـ، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما أبرز ترخيص تدريب المحاماة رقم (4205518)، وبالاطلاع على ترخيصه ووكالته؛ وجدته موكل من المحامي المقيد لديه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (66718179)؛ لذا واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المعدلة عبر المحادثة المرئية والمتضمنة: (أنه بتاريخ 18/3/1441ه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة أعمال تخريم وتفجير) للمدعى عليها وذلك في مشروع الإسكان التي تعاقدت فيه المدعى عليها مع شركة الجابر ونصت بنود العقد على أعمال تقوم بها المدعية وموضحة تفصيلاً في البند (ثالثاً) من العقد وكذا أعمال تقوم بها المدعى عليها وموضحة تفصيلاً في البند (ثانياً) من العقد (ومرفق1). - اتفقت المدعية مع المدعى عليها في البند (رابعاً) من العقد على أن يكون سعر المتر الطولي بقطر (64) كامل وشامل التخريم والتفجير بسعر (12) ريال للمتر الطولي الواحد (فقط اثني عشر ريالاً). - شرعت المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبالفعل بدأت المدعى عليها في سداد بعض المبالغ للمدعية وأخر مبلغ سددته كان بتاريخ 20/6/2020م وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليها والبالغ قدرها (74199ريال) أربعة وسبعون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وموضح ذلك تفصيلاً في كشف الحساب المقدم من المدعية (ومرفق2) - تم التواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية ومطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها إلا أنها رفضت دفع هذه المبالغ مما جعل المدعية تلجأ للقضاء لاقتضاء حقها. - المدعى عليها لم تراعي قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) مما سبب ذلك ضرراً كبيراً للمدعية ولا شك بأن حبس المال طيلة هذه الفترة به الكثير من الضرر للمدعية والشريعة الغراء أمرت بمنع الضرر وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (71494ريال) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وذلك للأسباب الموضحة سلفاً.) وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته، أجاب بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب وفواتير الاستلام المرفقة في صحيفة الدعوى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة النطق بحكمها علنا في هذه الجلسة مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٤,١٩٩) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال، مقابل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة أعمال تخريم وتفجير، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب وفواتير الاستلام الممهورة بتوقيع المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث أن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من المبالغ للمدعية وقد كان آخر مبلغ سددته كان بتاريخ 20/6/2020م؛ ولأن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى ولم تحضر الجلسة أو من ينوبها؛ ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة (30) على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء الوراد بالمنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة أرجاء التعمير للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها أمينه بنت رداد بن معيد المنصوري ذات الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة فيصل سعود القرشي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها فيصل بن سعود بن حامد القرشي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤,١٩٩) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430876295 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470628610 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة فيصل سعود القرشي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة أرجاء التعمير للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٤,١٩٩) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال، مقابل قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة أعمال تخريم وتفجير للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها مؤسسة أرجاء التعمير للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها أمينه بنت رداد بن معيد المنصوري ذات الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة فيصل سعود القرشي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها فيصل بن سعود بن حامد القرشي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤,١٩٩) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال"، وبعد أن تسلمت المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بمذكرة اعتراضها لهذه الدائرة تضمنت أنه تعذر عليها حضور الجلسات بسبب جهلها بالنظام، وأن لها بينات وقرائن تخالف ما ذكرته المدعية في دعواها، وطلبت نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف ضده بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف رغم تبلغه بموعد الجلسة دون أن يرد للدائرة ما يبرر تخلفه، وذكر وكيل المستأنف ضده أنه يدفع بأن مقدم الاستئناف هي مالكة المؤسسة ويطلب عدم قبول الدعوى شكلاً استناداً للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتحقق من مقدم طلب الاستئناف تبين أن مقدم الطلب هي مالكة المؤسسة المستأنفة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنفة ليست محامية ولا مرخصاً لها من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلاً.