حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430616358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532572/1444
رقم الحكم:4430616358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532572 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616358 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470532572 لعام 1444 ه المدعي: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة جسر للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه بتاريخ 2018/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (حاويات نظافة) بثمن إجمالي قدره (10,403) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره (10,403) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريالات، وأتعاب محاماة قدرها (5,000) خمسة آلاف، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 2020/10/06م، ومبلغ قدره (10,403) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريالات، على أوراق المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/07/18هـ المنعقدة المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (441383137) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (٤٣٢٣٥٢٥٩٩)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 10,403 ريال قيمة توريد حاويات نظافة للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، بالاضافة إلى مبلغ 5000 ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، ثم سألته الدائرة عن السجل التجاري لموكلته فقدم نسخة منه عبر المحادثة الكتابية المتضمن بأن مقر موكلته الرئيسي (مدينة جدة -حي الرويس- شارع راية الاتحاد) وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10,403 ريال قيمة توريد حاويات نظافة للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، بالاضافة إلى مبلغ 5000 ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وقدم لذلك نسخة من السجل التجاري لموكلته يبين أن مقر موكلته الرئيسي (مدينة جدة -حي الرويس- شارع راية الاتحاد) وبما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى, وفقا لما ورد في المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:" ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه،... " مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى وللمدعي إقامة الدعوى في مقر المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث