حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430615065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219386/1444
رقم الحكم:4430615065
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430615065 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470219386 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 1440/03/11هـ على أن يقوم بـ (عبارة عن مستحقات مالية لدى شركة (...)) في الدعوى المقامة من/ (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (40821091) وتاريخ 1440/02/14هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليه لشركة (...) بمبلغ قدره (636,908) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وثمان ريالات قيمة تنفيذ أعمال مقاولة في مشروع (...) بموجب العقد المؤرخ في 1438/05/03هـ لصالح (...) على أن يستحق نسبة (15%) من جميع المبالغ المحكوم بها متى انتهاء القضية، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولا: الزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغ قدره (636,908) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وثمان ريالات. ثانياً: إلزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغ وقدره (63,000) ثلاثة وستون ألف ريال أتعاب للمحاماة) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ 1440/08/12هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته وقدره (105,000) مئة وخمسة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة في القضية رقم (1091) لعام 1440هـ والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. 2- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات المحامي (...) والمبرم بين (...) ومؤسسة (...) في تاريخ 14440/03/11هـ، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المحامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/17هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة بتاريخ 1444/07/17هـ والمتضمنة:(تواصل طرفي الدعوي وقررا التصالح فيما بينهما على أن يتحمل المدعى عليه أتعاب قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وقام بتحويل باقي المبلغ بناءً على الاتفاق بيننا والبالغ قدرها (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وتم التنازل له عن باقي المطالبة وعليه نأمل إنهاء القضية علماً بأننا استلمنا مستحقاتنا كاملة)، وبسؤال المدعى عليه عن صحة الصلح؟ فقرر صحته، وطلب الأطراف الحكم بإمضائه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته وقدره (105,000) مئة وخمسة ألاف ريال. وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر"، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (...2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق الاتفاقية الموضحة بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.