حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285665/1444
رقم الحكم:4430632196
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285665 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632196 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) البترولية العربية السعودية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت تشحيم بثمن إجمالي قدره (٤,٣٠٣,١٨٢) أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريال، سدد منه (٤,٢٥٧,٥٢٣) أربعة ملايين ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢١/١١/١٤م، بمبلغ (٤٥,٦٥٩) محرر على مطبوعات المدعية، ٢- فواتير محررة على مطبوعات المدعية بالمبالغ التالية: (١٧,٧٤٤.٥٠)، (٥,٠٦٠)، (١٩,٩٨٧)، (٧,٣٦٠)، (٨,٧٧٤.٥٠) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- سند توريد محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- طلب مواد محرر على مطبوعات (...) للنقل البري بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، ٥- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٥,٦٥٩) ممهور بتوقيع وختم (...) للنقل البري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق إعلان المدعية في صحيفة اليوم في عددها الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفادت بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٤٥,٦٥٩) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً، بناء على الفواتير المرفقة في ملف الدعوى ومطابقة الرصيد وبهذا تحصر دعوى موكلتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن زيوت تشحيم إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة في سبيل إثبات دعواها فواتير مستلمه من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريال، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن طريق إعلان المدعية في صحيفة اليوم في عددها الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ، ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور عن طريق الإعلان بالصحيفة ولم تحضر ولا من ينوب عنها فيعد الحكم في مواجهتها غيابياً بناءً على ما ورد في نص المادة السابعة والخمسون في فقرتها الأولى من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على:(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٥.٦٥٩ ربال (خمسة و أربعون الف و ستمائة وتسعة وخمسون ريال) لما هو موضح بالأسباب.