حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559900/1444
رقم الحكم:4430607333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607333 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٩٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قامت المدعية بشراء مجموعة أدوات صحية من المدعى عليها بقيمة (٧٨٦,١٥١.٥٠) سبع مائة وستٌ وثمانون ألفا ومائة وواحد وخمسون ريالا وخمسون هللة، ووصفها كما يلي: - عدد (٣,٨٣٧) ثلاثة آلاف وثمان مائة وسبعة وثلاثون مغسلة طراز (CLUB) كاملة حوض مقاس ٦٥+ عامود + هراب. - عدد (٨,٢٣٢) ثمانية آلاف ومائتين واثنان وثلاثون مغسلة طراز (ECO) كاملة مقاس ٦٠ + عامود. - عدد (٨٣٤) ثمانمائة وأربع وثلاثون كرسي طراز (TULIP) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي. - عدد (١,٢٠٠) ألف ومائتي كرسي طراز (KINZY) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي، وقد قامت المدعية بسداد كامل قيمة الفاتورة عبر حوالتين بنكيتين صادرة من حساب المدعية إلى حساب المستفيد (...) بناء على طلب المدعى عليها في خطابها المرفق فتم تنفيذ الحوالة الأولى بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م بقيمة (٢٩٩,٠٠٠) مئتان وتسعة وتسعون الف ريال والحوالة الثانية بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م بقيمة (٤٨٧,١٥١) أربعمائة وسبعة وثمانين ألفا ومائة وواحد وخمسون ريالا. بعد ذلك قامت المدعى عليها بتسليم المدعية جزء من البضاعة محل الدعوى وبيان المستلم كالآتي: - عدد (٨٣٢) ثمان مائة واثنان وثلاثون مغسلة طراز (CLUB) كاملة حوض مقاس ٦٥+ عامود + هراب. - عدد (٢٤٠) مائتين وأربعين كرسي طراز (KINZY) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي، ولما تقدم وحيث أن المدعى عليها لم تسلم باقي البضاعة رغم استلامها لكامل الثمن ولكون العقد شريعة المتعاقدين، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعى عليها المتبقي من البضاعة حسب الوصف الوارد في الدعوى. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في: ‏١٩‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدائرة الصلح فذكر الحاضران أنه يوجد مساع للصلح، ويطلبان مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في: ‏٢٥‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يقر بالمبيع والمبلغ محل المطالبة وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للتأكد من عدد القطع والمبلغ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في: ‏١٦‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: طلب وكيل المدعية حصر مطالبته في تسليم المبيع ووضحة كما يلي: (البضاعة الموصوفة في الفاتورة رقم ٧٠٠٠٠٨٠٤٠ وتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢١م وبيانها كما يلي: ١- عدد ٣.٠٠٥ ثلاثة آلاف وخمسة مغسلة طراز (CLUB) كاملة حوض مقاس ٦٥+ عامود + هراب. ٢- عدد ٨.٢٣٢ ثمانية آلاف ومائتين واثنان وثلاثون مغسلة طراز (ECO) كاملة مقاس ٦٠ + عامود. ٣- عدد ٨٣٤ ثمانمائة وأربع وثلاثون كرسي طراز (TULIP) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي. ٤-عدد ٩٦٠ تسعمائة وستون كرسي طراز (KINZY) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي)، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر بأنها لازالت في ذمة موكلتها، وهي مستعدة بتسليمها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من البضاعة حسب الوصف الوارد في الدعوى، وبناء على تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقرت وكيل المدعى عليها بأن البضاعة لازالت في ذمة موكلتها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بذلك، وبما أن أساس التعاقد صـحيح ومتفق عليه؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجمع (...) -مساهمة مختلطة-، سجل تجاري رقم: (...) بأن تقوم بتسليم مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) المبيع ونوعه: (الأدوات الصحية) الموصوفة في الفاتورة رقم (٧٠٠٠٠٨٠٤٠) بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢١م وهو كما يلي: ١- عدد ٣.٠٠٥ ثلاثة آلاف وخمس مغاسل طراز (CLUB) كاملة حوض مقاس ٦٥+ عامود + هراب. ٢- عدد ٨.٢٣٢ ثمانية آلاف ومائتين واثنان وثلاثون مغسلة طراز (ECO) كاملة مقاس ٦٠ + عامود. ٣- عدد ٨٣٤ ثمانمائة وأربعة وثلاثون كرسي طراز (TULIP) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي. ٤-عدد ٩٦٠ تسعمائة وستون كرسي طراز (KINZY) كامل غطاء خزان مقاس ٢٥ + سيفون + غطاء كرسي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث