حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470626304/1444
رقم الحكم:4430602643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470626304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602643 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470626304 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ 25 / 08 / 1442 هـ صادرة عن الموثقة/ (...) المرخص لها من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دهانات واصباغ ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 03 /06 / 1436هـ بثمن إجمالي قدره (131.050) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) . وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليهم بتسليم المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (51,992.17) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة عشر هللة ، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد لمؤسسة مورث المدعى عليهم لدى المدعية بتاريخ 2016/10/02م ومبلغ قدره (201,050) مئتان وألف وخمسون ريالاً، على أوراق المدعية، مذيل بختم منسوب لمؤسسة مورث المدعى عليهم.، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 15 / 07 /1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن دعواه تتمثل في أن موكلته كانت تقوم بتوريدات دهانات وأصباغ ومستلزماتها لمورث المدعى عليهم، وقد نشأ عن تلك التعاملات مبالغ مستحقة لموكلته قدرها (131,050) مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا، وقد صادق مورث المدعى عليهم على ذلك بموجب مطابقة رصيد، كما سبق أن أقامت موكلته دعوى بمواجهته وبعد صدور حكم غيابي ضده والذهاب لمحكمة التنفيذ لتنفيذه تبين أنه قد توفي ولم تتمكن موكلته من التنفيذ عليه، وأنه سبق وأن أقام دعوى بمواجهه بعض الورثة وقد صدر حكم بإلزام من أقام دعوى ضدهم وفق نصيب كل منهم وأنه أقام هذه الدعوى أمام هذه الدائرة لمطالبة الورثة المتبقين كل حسب نصيبه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق ولجأت موكلته لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في هذه النزاع قبل إقامة هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية تختصم ورثة الشخص الذي جرى تعامل معه، ولئن كان التعامل بين المدعية ومورث المدعى عليه يعد تعاملاً تجارياً إلا أنه لما كانت هذه الدعوى مقامة ضد الورثة، وبما أنهم لا يكتسبون الصفة التجارية إذ أن هذه الصفة تتعلق بشخص المورث ولا تنتقل بالإرث، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذه أي من فقرات المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1435 هـــ- التي حددت اختصاص المحاكم التجارية، وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى، كما تشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة استنادا على عموم اختصاصها وفقا لنص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وعلى ما نصت عليه نتائج محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية - المبلغ اعتماد نتائجها بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم 1115/ت وتاريخ 28 / 10 / 1439 هــ - في فقرتها الخامسة من البند الثاني على أن المطالبة بدين مستحق على المورث سواء كان المدعي وارثا أو غير وارث من اختصاص المحاكم العامة . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (4470626304)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث