حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430587388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544521/1443
رقم الحكم:4430587388
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544521 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430587388 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٥٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم ١٦٥٤٠٥٩٧١، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق مذكرة جاء فيها: (تم التعاقد بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) كطرف اول و(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كطرف ثاني على ان يلتزم الطرف الاول بتوريد وتركيب النجيل والمطاط المتفق على توريده وتنفيذ الاعمال حسب أصول الصناعة وتسليمها للمهندس المشرف على المشروع من قبل البلدية في مدة تنفيذ ثلاثون ٣٠ يوما من تاريخ التعاقد واستلام الدفعة الأولى مرفق لكم العقد، وعلى ان يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ انجيلة صناعي ومطاط ربل حسب المواصفات والمعايير وذلك في مشروع رقم ٢٢٤١/١٠٠٠٣٠٠٠٠/٧٠٣/٠٧/١٩ و مسماه صيانة ملعب كرة القدم بمركز (...)، لمدة (٣٠) ثلاثون يوما، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٩,٤٤٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٢,٢٧٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالا، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عند طلب العينات للمطابقة مع المهندس الاستشاري للبلدية و الاستمرار في الاعمال لوحظ التهرب وبعد فترة التوقف عن العمل وعدم الرد وعدم التجاوب من مالك مؤسسة (...) ولا المسؤول عن متابعة وتنفيذ المشروع(...) (...)الجنسية رقم جوال (...)ولم يفصح عن رقم إقامته في العقد هو من احضر العقد ووقع العقد معنا امام بلدية محافظة (...) وكان بعد ذلك التواصل عن طريق الاتصال و الوتس اب لطلب الدفعات ومتابعة الاعمال. مبلغ العقد ٢٥٩٤٤٠ ريال شامل القيمة المضافة والمالغ المدفوعة حسب العقد ٢٢٧٣٥٠ ريال الكميات المنفذة والمحصورة على الطبيعة ١٧٢٢٧٠ريال نرجوا إعادة المبالغ المدفوعة وإزالة جميع الاعمال الرديئة التي لا تتطابق مع الموصفات والمعايير للبلدية و الأمانة. وتسديد أي الغرامات تصدر من الجهة المالكة للمشروع بسبب التلاعب بالجودة والمواصفات، الاضرار: تم الاضرار بسمعة المؤسسة لدى البلدية، تسبب في تأخير تسليم المشروع وفرض غرامة من البلدية بمقدار ١٠% من قيمة المشروع، عدم جودة المنتجات المستخدمة في المشروع والمنتجات لم تسلم بمواصفات والمقاييس المعمول عليها ولم يوفرها الطرف الأول وهذا عطل صرف المستخلص. الطلبات: ١/ إعادة المبلغ المستلم من قبل الطرف الأول ٢/ إزالة جميع المواد من الموقع الغير مطابقة لمواصفات الكود السعودي التي أشار اليها المستشار من قبل البلدية. ٣/ تعويض عن الغرامات التي صدرت من البلدية بمقدار سبعة وثمانون الف وأربعة عشر ريالا ٨٧٠١٤ ريال وهو مقدار ال ١٠% من المشروع وغرامات الاشراف اثنا عشر الفا وسبع مئة واثنان وستون ريالا ١٢٧٦٢. ٤/ انهاء العقد لكي يتم الاتفاق مع مقاول اخر وإنجاز تسليم المشروع وان لا يكون هناك غرامات اخرى وتراكم الاعمال ويسبب تعطيل للمصلحة) اهـ، وبسؤاله حصر طلبات موكله؟ أجاب قائلا: موكلي يحصر طلبه في التالي: فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره ٢٢٧.٣٥٠ ريال مئتان وسبعة وعشرون الفا وثلاثمئة وخمسون ريالا، هكذا أجاب، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر: هل لا زالت أعمال المدعى عليه على حالها ؟ فأجاب بأنها لا زالت كذلك ولم يتغير منها شيء إلا أن المشروع مهدد بالسحب من الجهة المالكة، فسألته الدائرة ماهي بيناته على تسليم مبلغ المطالبة للمدعى عليه؟ فأجاب بأن موكله سلم له المبلغ المدعى به عن طريق حوالات مصرفية، ثم طلب مهلة لتقديم الحوالات المصرفية إضافة إلى حصر لطلباته في الدعوى خلال ١٥ يوما عبر ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المرفقة عبر الطلبات المرفق بها حوالات من المدعي لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ إجمالي وقدره ٢٢٥٠٠٠ ريال، ثم قرر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة برد المبالغ المسلمة للمدعى عليه وقدرها ٢٢٥٠٠٠ ريال إضافة الى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال، وبسؤال الحاضر عن سبب طلبه رد المبالغ؟ أجاب بان المدعى عليه لم ينته من الأعمال المطلوبة في العقد كما أن مانفذه من أعمال كان مخالفا للمواصفات والمقاييس لمالك المشروع وهي بلدية مركز (...) بمحافظة (...)، حيث طلبت البلدية إزالة تلك الأعمال، وقد قام المدعي بالاتصال على المدعى عليه لإزالة تلك الأعمال أو اثبات موافقتها لمواصفات مالك المشروع؛ فلم يقم بشيء من ذلك، مما جعل المدعي يزيل أعماله، فسألت الدائرة المدعي الحاضر عن بيناته على مخالفة المدعى عليه في أعماله للمواصفات وأصول الصنعة ؟ فأجاب بأن بيناته على ذالك تنحصر في إنذار البلدية له بسحب المشروع لتأخر تنفيذه، إضافة الى الغرامة التي فرضت على موكله بسبب عدم انجاز أعمال المشروع، إضافة الى إفادة المهندس المشرف على المشروع من قبل البلدية شفهيا بأن الأعمال كانت غير موافقة للمواصفات المطلوبة، ولا بينة له سوى ذلك، وبسؤاله ما مقدار أعمال المدعى عليه؟ فأجاب بأنه لا يعلم مقدارها، الا انه لم ينفذها كاملة وما نفذه غير مطابق للمواصفات، وجرى إزالته، فأفهمته الدائرة بان بيناته غير كافيه في دعواه عدم صلاحية أعمال المدعى عليه التي نفذها، وله يمين المدعى عليه، وقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وإذا لم يحضر قضت عليه بالنكول ما لم يظهر لها خلاف هذا التوجه بعد التأمل والدراسة، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر المدعي الحاضر بأنه يحصر دعواه في المطالبة بفسخ العقد ورد المبالغ المسلمة للمدعى عليه وقدرها مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، بناء على نكول المدعى عليه عن اليمين، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يدعي بأنه تعاقد مع المدعى عليه من الباطن على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب فرش أنجيل ومطاط ربل لملعب كرة القدم التابع لبلدية مركز (...) في مشروع رقم ٢٢٤١/١٠٠٠٣٠٠٠٠/٧٠٣/٠٧/١٩، وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ، إلا أن المدعى عليه قد تخلف عن استكمال أعمال العقد، كما أن ما نفذه كان مخالفا للمواصفات والمقاييس وأصول الصنعة، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب فسخ العقد، ورد المبالغ المسلمة للمدعى عليه وقدرها مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال؛ لعدم صلاحية أعماله المنفذة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية طبقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور كافة جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، ولما كان المدعي قد ذكر بأنه أزال أعمال المدعى عليه بناء على طلب البلدية لعدم مطابقة الأعمال للمواصفات والمقاييس المعتبرة، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي تقديم بيناته على العيوب في أعمال المدعى عليه وعدم صلاحيتها؛ فقدم بيناته منحصرة في إنذار البلدية له بسحب المشروع لتأخر تنفيذه، إضافة الى الغرامة التي فرضت على موكله بسبب عدم انجاز أعمال المشروع، إضافة الى إفادة المهندس المشرف على المشروع من قبل البلدية لموكله شفهيا بأن الأعمال كانت غير موافقة للمواصفات المطلوبة، ولا بينة له سوى ذلك، وحيث سألته الدائرة ما مقدار أعمال المدعى عليه؟ فأجاب بأنه لا يعلم مقدارها، الا انه لم ينفذها كاملة وما نفذه كان غير مطابق للمواصفات، وقدم قام المدعي بإزالته، ولما كانت هذه البينات لا تفي في إثبات حصول العيوب في عمل المدعى عليها، وإنما هي قرائن ضعيفة، باعتبار أن السبب قد يرجع للمدعي في تأخير التنفيذ، ولأنها لم تعين العيوب الحاصلة ولم تثبتها، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن بيناته غير كافيه في دعواه من عدم صلاحية أعمال المدعى عليه التي نفذها، وله يمين المدعى عليه، ولما كان قد قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى، ولما كانت الدائرة قد أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وأنه إذا لم يحضر فإنها ستقضي عليه بالنكول، وحيث تخلف عن الحضور مرة أخرى رغم تبلغه إلكترونياً؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن من نكل عن اليمين قضي عليه مالم يطلب ردها وكانت صالحة للرد، لما روى مالك وغيره عن عثمان أنه قضى على ابن عمر رضي الله عنهم بالنكول، ولما نصت عليه المادة ٩٨ من نظام الإثبات من أن (كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره…)، ولما كانت مدة العقد ٣٠ يوما من تاريخ ابرامه؛ فإن العقد يكون بذلك منتهي المدة، ولا يَقبل طلب الفسخ؛ لكونه منفسخاً بذاته باتفاق الطرفين، وعليه فقد قررت الدائرة الحكم في الدعوى بما يرد بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث