حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470464929/1444
رقم الحكم:4430632713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470464929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632713 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470464929 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب ألمنيوم لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٤٠٩,٤٨٠) ريال، وقامت موكلته بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كاملة كما جاء في العقد؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها برد الثمن الزائد عن الأعمال وقدره (١٠٦,٣٠٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد والفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها سألته عما يثبت استلام المدعى عليها للمبلغ فأرفق من خلال النظام كشف حساب يثبت استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى وأكد على أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ كامل العقد محل الدعوى وتبقى في ذمته المبلغ محل المطالبة وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة مبلغ قدره (106.303) ريال لعدم تنفيذ ما يقابله؛ وبناء على العقد والفواتير المرفقة في ملف القضية وبناء على كشف الحساب المرفق والذي يثبت استلام المدعى عليها لكامل مبلغ العقد وقدره (٤٠٩,٤٨٠) ريال، وبما المدعية تدعي عدم تنفيذ المدعى عليها لكامل العقد وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم تحضر أو تجب عن الدعوى، ولما كان الأصل عدم التنفيذ وكان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: اولا: فسخ العقد محل الدعوى. ثانيا: إلزام مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث