حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430560444
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429001803/1442
رقم الحكم:4430560444
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429001803 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430560444 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٠٠١٨٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) (....) (.....) (.....) (.....) (....) (...) (.....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي رامي بن عطاالله بن دليم المطيري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢١٣٢٧٨٥٦) وتاريخ ١ / ٥/ ١٤٤٢هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١ / ٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى، فطبت منه الدائرة تحريرها بمذكرة يرفق بها جميع المستندات ويزود المدعى عليهم بنسخة منها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة كما طلبت من المدعى عليهم الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة على أن يتضمن جوابهم صك حصر الورثة والوكالات فاستعدوا بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٣ / ٣/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه (....) أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليهم ورثة ......وهم .....، و ......، و ......، و .......، و .....، و .....، كما حضر (.....) أصالة عن نفسه، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه ذكر أن موكله سبق أن تعاقد مع مورث المدعى عليهم لأن يكون منفذا لبيع السيارات التي يملكها موكله بمعرض مورث المدعى عليهم مقابل أن يأخذ مبلغ (١،٠٠٠) ألف ريال عن كل عقد بيع، وقد استحصل مورثهم وفق سجلات المعرض من عملاء موكله مبلغاً قدره (٣٧،٦٨٨) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال، وهو يطلب إلزام الورثة بذلك المبلغ الذي كان مورثهم (....) مدينا لموكله به، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم الحاضرين استمهلوا للإجابة. وفي جلسة ١٨ / ٤/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف النزاع، فحضر (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليهم الموضحة أسماؤهم في ضبط الجلسة الماضية كما حضر المدعى عليهما فوزية ونادية أصالة عن نفسيهما ووكالة عن بعض المدعى عليهم، وذكرتا بأن المدعي لم يزودهم بمرفقات صحيفة الدعوى للرد عليها فأفهمتهما الدائرة بإرسال بريدهما الإلكتروني عبر محادثة الجلسة ليرسل المدعي وكالة مستنداته عليه، فتم ذلك منهما بالفعل ووعد المدعي الحاضر بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها على البريد المرسل منهما، وقام بكتابة بريده عبر المحادثة ليرسل المدعى عليهم الرد عليه، ثم قرر المدعى عليه أصالة ووكالة(....) أنه لم يتمكن من إرسال رده قبل هذه الجلسة إلا أنه يقر وموكلوه بالدعوى وأن المبلغ الذي يدعي به المدعي في تركة مورثهم صحيح ويستحقه وأنه لا مانع لديه ولا لدى موكيله من سداد المبلغ المستحق للمدعي بقسطه من حصتهم في تركة مورثهم، فأفهمته الدائرة بتحرير رده وإرساله عبر بريد الدائرة بالإضافة إلى وكالاته عن من يمثلهم من المدعى عليهم، كما أفهمت المدعى عليها (...) بالرد على الدعوى وإرفاق وكالات موكيلها مع ردها عبر بريد الدائرة، فاستعد الجميع بتقديم ما طلب منهم. وفي جلسة ٧ / ٧/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر عن المدعى عليهم فوزية بنت معوض المطرفي أصالة عن نفسها ووكالة عن إخوتها: (... و ....، و ..... و ......و .....و .....ووالدتهم.......)، كما حضرت المدعى عليها بنت معوض المطرفي أصالة عن نفسها، كما حضر (.....) أصالة عن نفسه ووكالة عن ورثة (....) (....و....و...و.....و.....و......)، واطلعت الدائرة على إجابة(....) المرفقة أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته المذكورين متضمنة إقرارهم بصحة الدعوى وأنه لا مانع لديه أو لدى موكيله من الوفاء بدين المدعي بحسب نصيبهم من التركة، ثم ذكرت المدعى عليها فوزية بأنها أعدت ردها على الدعوى إلا أن البرنامج والبريد لم يقبل إرساله، فأفهمتها الدائرة بمعاودة إرسال ردها عبر بريد الدائرة وعبر البرنامج القضائي وإذا تعذر ذلك فعليها الحضور لمقر الدائرة وتسليم ردها لموظف الدائرة، فاستعدت بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه بيان صفة المدعى عليهم في الدعوى غير ورثة المتوفى(....)وإرفاق مذكرة بذلك مع ما يسندها عبر البرنامج القضائي، مرفقا بذلك رده على مذكرة المدعى عليها فوزية فاستعد بذلك؛ وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ٢٢ / ٧/ ١٤٤٣هـ أرفق المدعى عليهم مذكرة جاء فيها: أن للمعرض طريقتين في تشغيل حسابات العملاء، أولهما أن يقوم العميل بدفع مبلغ وقدره (١،٠٠٠) ألف ريال، لفتح ملف في المعرض ثم يعطى ثلاثة أبواك سندات على كليشة المعرض ويقوم هو شخصيا أو أحد وكلائه بإدارة المبالغ وتقسيطها على عملائه ويكون هو مسؤول تماما عن أمواله ولا علاقة للمعرض نهائيا بذلك، الطريقة الثانية يقوم العميل بدفع مبلغ أيا كان قدره ويوقع عقدا مع المعرض ليقوم الأخير بتشغيل المبلغ بنفسه وله نسبة من الأرباح من ٣٠% إلى ٤٠%، وبعد فتح خزينة المعرض لم نجد عقود للمدعي مع المعرض بالطريقة الثانية مما يعني أن المدعي يعمل مع المعرض بالطريقة الأولى وهي دفع مبلغ (١،٠٠٠) ألف ريال لفتح ملف وإدارة أمواله وتقسيطها بواسطته أو بواسطة وكيله ومما يؤكد ذلك أن الكشوف المقدمة من المدعي غير صحيحة وتم إعدادها بعد وفاة المورث معوض منير المطرفي المتوفى في تاريخ ٥ / ٣/ ١٤٣٩هـ، ووفاة أخينا محمد معوض المطرفي المتوفى في تاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٠هـ، وقد تم إعداد الحسابات المقدمة من قبل المحاسب المقدم عليه شكوى من قبل المدعى عليها مريم معوض منير المطرفي برقم البلاغ (٤١٢١١٠٣٥٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١٢/ ١٤٤١هـ بمركز شرطة(.....) ثم اختفى المحاسب بعد تقديم البلاغ فقد خرج هاربا مخالفا لنظام الإقامة ولو كانت صحيحة هذه الحسابات لما خرج هاربا، وأن كشف الحسابات المقدم ذكر في أعلاه بأنه خلال فترة من ١ / ١/ ١٤٠٠ إلى ١ / ١/ ١٥٠٠ فكيف بحسابات تقدم وتجدول على مدار ١٠٠ عام ولا يعلم المدعي إن ألتزم أهل الشأن بتسديد المبلغ من عدمه، كما أن الحسابات المقدمة لم يقم موكلي بإعدادها شخصيا أو تفويض أو توكيل أحد لإعدادها، وقد تم إرفاق عقدين بيع سيارات بالأجل، وموضح بها بأن السيارات ملك للمدعي وليس ملك لمورث المدعى عليهم، مما يعني بأن المدعي يعمل في المعرض بالطريقة الأولى، كما أن التقرير الصادر من المكتب المحاسبي المعتمد مفادها "خطاب من شركة (...) وبترجي موجه إلى رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة بناء على التكليف الصادر من رئيس المحكمة للشركة المحاسبية، بأنه وبزيارة المحاسبين الميدانية للمعرض للتأكد من وجود حسابات ومستندات، أفاد المكتب المحاسبي بأنه لم يجد حسابات منظمة، وبسؤال المحاسب المالي للمعرض أفاد بأنه لا يقوم إلا بتسجيل الحسابات الخاصة بالمعرض فقط"، وأن جميع الأوراق يدوية وليست طباعة بالكمبيوتر، وبعد الاطلاع من المدعى عليهم على الأوراق في خزينة المعرض لم نجد عقد للمدعي يثبت بأن له حسابات وعقود لإدارة المعرض لأمواله المساهم بها، فكيف حصلوا على عدد (٨٨) ورقة كمبيوتر على كليشة المعرض؟ وهذا يوضح بجلاء عدم صحة ادعاء المدعي في دعواه لأن خلو المعرض من المستندات التي تقدم بها دليل واضح على عدم صحتها، كما أننا حصلنا على وكالة للمدعو (....) من المدعى عليها (....) رقم الوكالة (....) وقد تجاوز فيها حدود وكالته على افتراض صحة الكشوفات المعدة بواسطته، ومفاد ذلك عدم مسئوليتنا عن ما ذكره المدعي في دعواه وما أعده الوكيل من كشوفات دون علمنا وبدون توكيل منا بذلك، وأن أقوال ورثة (....) لا يعول عليها، كونهم يجرون لأنفسهم منفعة من كذلك بتلك الإقرارات، ويدفعون مضرة عن أنفسهم، وهم يسعون من خلال إقرارهم تحميل ديون مورثهم (....) لورثة مورثنا (...)القاصر عقلا قبل وفاته، فإقرارهم لأنفسهم، استناداً إلى القاعدة الفقهية والتي نصت على أن (البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة) لا تتعدى غير المقر، كما أنه وبالرجوع إلى حسابات المعرض الصادرة من البنك المركزي تبين أن جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمعرض لم نجد فيها أي تحويل أو إيداع من المدعي على حساب معرض مورثنا، كما أقر بأنه لا يوجد عقد مكتوب بين موكله ومورث المدعى عليهم، فكيف بتعاملات بهذه المبالغ لا يوجد فيها عقود ونحوه؟ والمدعى عليهم قد قدموا سابقا أوراقا تفيد أن حسابات والدهم يوجد بها مبلغ وقدره (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال، فهم بغير حاجة لمبلغ المدعي، ونرفق لكم بعض السندات المدون بها مبالغ صادرة من المعرض فيما يخص الزكاة والدخل، وطلبت رد الدعوى وأرفقت أسانيدها. وفي ٢٥ / ٧/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة فيها: ١-جاء بمذكرة المدعى عليهم افتراض بطرق تعامل موكلي مع المعرض المملوك لمورثهم، وذلك غير مقبول لتقديم موكلي كشف حساب صادر على مطبوعات معرض السيارات وبه جميع عمليات بيع وتقسيط السيارات المملوكة للمدعي بواسطة المعرض الذي يقوم كذلك بتحصيل الأقساط من المشترين ويقوم بتسليمها إلى موكلي ولكن لم يتم سداد المبلغ المطالب به بالدعوى والمثبت أيضاً بفاتورة مستقلة ويحمل ختم المعرض، وأن الطعن في عدم صحته يعني التزوير الذي يخشى المدعى عليهم الدفع به لعلمهم بصحة المستندات وأنها صادرة من المعرض حيث جاء بباطن ردهم إقرار بصحتها وأن المستندات صادرة من موظف الحسابات الذي يعمل بمعرض السيارات، وأقامت المدعى عليها/ (....) دعوى ضد موظف الحسابات، ومن المعلوم أن إقامة دعوى ضد الموظف لا يعني عدم صحة المستندات، بل يفترض فيها الصحة مالم يتم الدليل الشرعي القاطع على عدم صحتها وذلك ما لم يوفره المدعى عليهم بالدعاوي السابقة المقامة ضدهم والتي صدرت فيها أحكام نهائية. ٢-ذكر المدعى عليهم بأنهم لم يجدوا عقود للمدعي بخزينة المعرض ولذلك افترضوا بأنه يعمل بالطريقة الثانية، وهذا الرد غير صحيح وتكذبه المستندات المقدمة للدائرة والصادرة على مطبوعات المعرض السيارات والتي تثبت بيع السيارات الخاصة بموكلي عن طريق المعرض واستلام اقساطها من المشترين مما يجعلها بذمة مورث المدعى عليهم. ٣-أورد المدعى عليهم بأن الحسابات المقدمة غير صحيحة ولم يقوموا بإعدادها وبأنها صدرت بعد وفاة مورث المدعى عليهم والولي الشرعي، وهذا الدفع لا يعفي من المسؤولية لأن المستندات صدرت من موظف يعمل بمعرض السيارات وعلى المتضرر إقامة دعوى محاسبة في مواجهة الموظف الذي قام بإعدادها، ولا مجال لدفع خروج الموظف وعدم عودته لأن من يقوم بعمل الخروج والعودة للمكفولين هو الذي يدير المعرض بعد وفاة مورثهم هم الورثة المدعى عليهم. ٤-كرر المدعى عليهم إقرارهم بصحة المستندات المقدمة بالدعوى وذلك بزعمهم لتجاوز الوكيل لحدود وكالته الموكل بها من للمدعى عليها/ رحمة معوض المطرفي وذلك بإعداد كشوفات الحساب من معرض السيارات، ويفهم من ذلك بأن المستندات صحيحة وصادرة من المعرض وعلى مطبوعاته وتحمل ختمه ومن البرنامج المحاسبي الذي يتم العمل عليه. ٥-جاء برد المدعى عليهم بأن كشف الحساب المقدم ذكر في أعلاه بأنه خلال فترة من ١ / ١/ ١٤٠٠ إلى ١ / ١/ ١٥٠٠ ومن المعلوم أن التاريخ يشير إلى عمر البرنامج المحاسبي ولا دخل لموكلنا بذلك، والمهم بالكشف ما احتواه من تفاصيل دقيقة لعمليات بيع السيارات وأرقام لوحاتها والمشترين والأقساط التي تم سدادها لمعرض السيارات ولم تسلم لموكلي. ٦-ذكر المدعى عليهم بأنهم قدموا سابقاً أوراق تفيد ان حسابات والدهم يوجد بها مبلغ كبير وقدره ثلاثة مليون ونصف المليون ريال فهم بغير حاجة لمبلغ المدعي، وهذا إن صح فإن الاستدلال به باطل، ويكذبه واقع الحال لوجود خلافات مالية بين الورثة أدت إلى قيام دعاوى متفرقة وكلها في التركة التي خلفها مورثهم، حيث ورد في صك الدعوى المقامة من بعض الورثة ضد الوارثين/ (.....) وأخيه المتوفي/(.....)، وإقرار الأول بوجود ديون على معرض السيارات وقد باعوا عدة عقارات من أجل سداد جزء من ديون مورثهم: (أرض في الخضراء بيعت بمبلغ (۸۰۰۰۰۰) ريال ثمان مئة الف ريال، ذهبت أنا وأخي (...)بعد وفاة مورثتنا وقمنا ببيعها وأخبرني أخي أنه أدخلها في حساب المعرض لوجود ديون في المعرض)، وذلك ثابت بصك الحكم رقم (٤١١١٤٥٧۸۹) وتاريخ ٢٩ / ٣/ ١٤٤١هـ، وبذات الصك إثبات لإدارة الورثة أو بعض منهم للمعرض وكذلك تصرف جزء منهم بأموال المعرض كما أقر المدعى عليه/ (.....) بالآتي نصه: (وأما ما ذكر في الدعوى من كوني استلمت من الوالد مبالغ مالية فصحيح وهي بموجب كمبيالات موجودة في المعرض ولا أعلم قدر المبلغ...)، وذلك يؤكد وجود تجاوزات مالية من الورثة بمعرض السيارات مما أدى إلى إقامة هذه الدعوى من أجل المطالبة بسداد المبالغ المستحقة بذمة مورث المدعى عليهم. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد (٣٧،٦٨٨) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال. وفي جلسة ١٢ / ٨/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف النزاع، واطلعت الدائرة على رد المدعى عليها نادية وموكيلها من الورثة المتضمنة إنكار المبلغ المدعى به، كما اطلعت الدائرة على تعقيب المدعي وكالة عليها، وبسؤال المدعى عليها نادية هل لها جواب عن مذكرة المدعي الأخيرة؟ فطلبت مهلة للاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها خلال ١٠ أيام من تاريخ الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة ما طبيعة علاقة موكله بالمعرض؟ فذكر بأن موكله تعاقد مع معرض(.....) ليقوم المعرض بإدارة حسابه لدى المعرض واستحصال قيمة سيارات موكله من عملائه مقابل (١،٠٠٠) ألف ريال عن كل عملية بيع، وقد استحصل المبلغ المذكور في حسابه إلا أنه لم يسلمه له، ثم سألته الدائرة من سلمه كشف الحساب مستند دعواه؟ فذكر بأن اسمه جادالله السيد التازي وهو محاسب المعرض، ثم سألت الدائرة المدعى عليه (...) هو وموكيله بالمديونية: كيف عرف استحقاق المبلغ للمدعي؟ فذكر بأنه بعد وفاة جده قد وكله ورثته وقد اطلع على كافة كشوف الحساب المتعلقة بدائني المعرض ومنها حساب المدعي، وأن الدين معروف لدى الجميع ودخل في شأنه أناس كثر لمحاولة الصلح، هكذا أجاب، ثم عقب المدعى عليه عبد الرحمن بن معوض بأنه ينكر استحقاق الدين للمدعي. وفي جلسة ١٦ / ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف النزاع، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مقابل القيمة التي يدعي بها؟ فذكر بأن المعرض كان مملوكا لمورث المدعى عليهم، وعن طريق معرفة بين موكله ومورث المدعى عليهم كان يقوم مورث المدعى عليهم ببيع سيارات يملكها موكله عن طريق المعرض ويقوم المعرض باستحصال قيمة السيارات من العملاء مقابل رسوم قدرها (١،٠٠٠) ألف ريال عن كل عقد بيع تكون للمعرض، وذكر بأن العقد الذي يبرمه المعرض مع العملاء يكون بين موكله من طرف والعميل من طرف آخر والمعرض كان نافذة لبيع السيارات، وأضاف بأن موكله سبق أن أقام دعاوى ضد عملائه الذين اشتروا السيارات منه عن طريق المعرض، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم: (٤٢٩٠٠١٨٠٣)، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أنه سبق وصدر حكم من المحكمة العامة بالرقم (٤٢١٣٤٠٤٤٧) والقاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية، وأيدت من محكمة الاستئناف، وطلب نقض الحكم، وإصدار حكم جديد يقضي بالسير في الدعوى، ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها (....)أصالة عن نفسها وبوكالتها عن و٠.....) و(....) و(.....) و(...) و(.....) , (.....) ,(.....)، وتبين عدم حضور باقي الورثة المدعى عليهم، ثم طلبت الدائرة من المدعي كافة بيناته ومستنداته على المبلغ المدعى به فطلب أجلاً لذلك، وبجلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وبجلسة ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضرت (....) أصالة عن نفسها ووكالة عن (....) و (,....) و(.....) و(.....) و(.....) و٠.....)(....) و(...) (....) و(...) و(....)و(....) وحضر(....)أصالة ووكالة عن (...) وبقية أبناء (....) وفيها أفهمت الدائرة (....) بإحضار موكيلها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وبجلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ وبحضور اطراف الدعوى، ولحاجة القضية للدراسة تقرر تأجيلها مع افهام المدعى عليهم اصالة بالحضور في الجلسة القادمة، وبحلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليهم وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من ينوبه شرعًا، وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضرت (...)بوكالاتها عن المدعى عليهم ورثة (...)عدا ورثة الوريث المتوفى (.....)، ونظرًا لحاجة القضية لإبلاغ المتغيبين بصيغة اليمين للجلسة القادمة، وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، قررت الدائرة العدول عن طلب اليمين والفصل في الدعوى على حالتها، فجرى سؤال المدعى عليها وكالة عن المستند المرفق حيث تبين أنه تم إصداره بعد وفاة مورث المدعى عليهم بما يقارب عامين، فذكر بأن الذي أصدر هذه الورقة الأبن الأكبر لمورث المدعى عليهم، وحيث أنه كان لديه صك ولاية على مورث المدعى عليهم، فجرى سؤاله هل لديه وكالة من الورثة بعد وفاة مورثهم وانتهاء صك الولاية فذكر أنه ليس وكالة من وإنما أصدر هذا المستند بناءً على صك الولاية، ثم أضافت وكيل المدعى عليهم بأن تاريخ المستند الذي هو ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ كان الأبن الأكبر لمورث المدعى عليهم متوفي حيث توفي بتاريخ: ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة فذكر بأن المستند المرفق صدر في حياة الولي هو الأبن الأكبر لمورث المدعى عليهم، ثم أرفقت الحاضرة عن المدعى عليهم شهادة وفاة الأبن الأكبر لمورث المدعى عليهم، وتبين وفاة الأبن الأكبر لمورث المدعى عليهم بتاريخ: ١١ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ وبالاطلاع وكيل المدعي ذكر بأن كشف الحساب يثبت دخول الأموال لحساب مورث المدعى عليهم في حياته، ولدراسة ما سبق قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبجلسة ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية والتأمل فيها قررت الدائرة الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه، محمولا على أسبابه: وفي جلسة المداولة التي افتتحت لأجل تعديل خطأ حسابي في الحكم الصادر في هذه القضية بناء على المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية وبناء على الفقرة: ١٨١ من اللائحة التنفيذية التي جعلت للمحكمة من تلقاء نفسها تعديل الأخطاء الحسابية، وحيث أن الحكم تضمن إلزام من أقر من الورثة وهم ورثة (...) ما عدا والدته(.....)وقد وقع الخطأ بحساب نصيب المذكورة آخرا رغم عدم إقرارها، لذلك قررت الدائرة تصحيح الخطأ الحسابي ليكون نص الحكم على النحو المبين في منطوقه: كما تشير الدائرة إلى أن تشكيلها أثناء إصدار هذا الحكم هو: (.....) رئيسا. (....) عضوا. (.....) عضوا. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ وقدره: ٣٧.٦٨٨ ريال باقي مستحقاته من تعامل تجاري بينه وبين مورث المدعى عليهم معوض المطرفي، وقدم مصادقة ممهورة بختم معرض مورث المدعى عليهم، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها مؤرخة بتاريخ بعد وفاة مورث المدعى عليهم بثلاثة أعوام تقريبا، وحيث أجاب المدعي وكالة عن ذلك بأن الذي صادق على المستند هو الابن الأكبر لمورث المدعى عليهم والذي كان ولياً على والده في حياته، وحيث قدمت المدعى عليها وكالة شهادة وفاة الابن الأكبر لمورث المدعى عليهم والتي تبين وفاته قبل تاريخ المصادقة بسنة ونصف تقريبا مما جعل دفع المدعى عليهم ببطلان المستند الوحيد في الدعوى وجيها وهو ما اقتنعت به الدائرة، ولما أقر بعض الورثة بالدين وأنكره البعض الآخر لزم المقرين بقدر نصيبهم من الميراث، كما جاء في كشاف القناع ما نصه: "وإن أقر بعضهم - أي الورثة بدين على ميت بلا شهادة - لزمه من الدين بقدر ميراثه". ولما كان الإقرار صادر من وكيل ورثة (....) وهو الابن الأكبر لمورث المدعى عليهم، ولما كان (....)توفي بعد والده، وحيث انتقل نصيبه من التركة لابنائه بطريق المناسخات، وحيث أن (...) والدة(....)لم يثبت إقرارها، فلزم الحكم على المقرين بقدر نصيبهم من الإرث حسب ما هو مبين في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام ورثة (.....) وهم(.....)هوية وطنية رقم (...) و(.....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و(....)هوية وطنية رقم (...) و(.....)هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: ٤.٢٢٧.٨٢ ريالا ورفض الدعوى في مواجهة بقية ورثة معوض وهم و(.....) هوية وطنية رقم (...) و(......)هوية وطنية رقم (...)، (....)هوية وطنية رقم: (...) و(....) هوية وطنية رقم: (...) و(....) (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) و (.....) هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)