حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430569299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470598798/1444
رقم الحكم:4430569299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470598798 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430569299 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470598798 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٣,٠٧٣.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من 2/ ٩/١٤٤٣هـ الموافق 3/ ٤/٢٠٢٢م إلى 24/١٢/١٤٤٣هـ الموافق 23/ ٧/٢٠٢٢م، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٧.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال سعودي، وذلك مقابل تأجير معدات مع سائق لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٥٣,٠٧٣.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 7/7/1444ه عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر إتمام اجراء الصلاح عبر منصة تراضي لكون الوكالة ليس فيها حق صلح ويوجد مشكلة في عقد التأسيس منعت من اصدار وكالة بها حق الصلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير وأمر الشراء ويحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (153073) مائة وثلاثة وخمسون ألف و ثلاثة وسبعون ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بصحة الدعوى وبصحة هذا المبلغ المتبقي في ذمتها ونتعهد بالسداد في مهله أقصاها تاريخ 28 / 2 /2023 م هكذا أجاب، فعقب وكيلة المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (153073) مائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثة وسبعون ريال، وذلك مقابل تأجير معدات مع سائق لمدة (١)شهر ميلادي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته الفواتير وأمر الشراء، وحيث أنه بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بصحة الدعوى وبصحة هذا المبلغ المتبقي في ذمتها وتتعهد بالسداد في مهله أقصاها تاريخ 28 / 2 /2023 م، فعقب وكيلة المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي أقرت به، وحيث أن الإقرار يعد حجة قطعية، عليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (153073) مائة وثلاثة وخمسون ألف و ثلاثة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.