حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430632994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459724/1444
رقم الحكم:4430632994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632994 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه مواد احتاجها المدعى عليه في تأسيس المباني وتأمين ما يلزمهم من مواد، بثمن إجمالي قدره (١١٦,٥٩٠.٥٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٥٩٠.٥٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي أمر شراء صادر من المدعى عليها وفاتوره بمبلغ (١١٦,٥٩٠.٥٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله وفاتورة بمبلغ (٢٣٤,١٠٢.١٧) مئتان وأربعة وثلاثون ألف ومئة وريالان وسبعة عشر هلله. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، وملخصها: حضر المدعي كما حضر المدعى عليه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد صحيفتها الالكترونية، ويستند في دعواه إلى أمر شراء وفاتورتين، فذكر وكيل المدعى عليها بأن هناك بوادر للصلح وطلب مهلة لإنهاء النزاع صلحاً، وبناء قررت الدائرة إمهاله لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال طرفي الدعوى عن طلب الإمهال للصلح فذكر الطرفان بأنهما توصلا لإنهاء النزاع صلحا ولك على أن تقوم شركة (...) بدفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال على أن يكون هذا المبلغ مخالصة نهائية بين الطرفين، وطلبا إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٥٩٠.٥٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله، تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من /شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث