حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470639899/1444
رقم الحكم:4430601407
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470639899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601407 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٩٨٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت ما يلي: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٨/١١/٦هـ على أن أقوم بـ(عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(تحصل وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بموجب اتفاقية الشراكة والتمويل الموقعة بين الطرفين قام المدعي بعمل شراكة مع المدعى عليه والدخول معه في عدة أنشطة تجارية بموجب العرض المقدم من المدعي عليه وقام بالمشاركة والتمويل على أن يكون نصيب المدعي ٦٠% من صافي الأرباح تم الاتفاق بين الطرفين وتصفية الحساب على أن يكون قيمة الدفع (٢٦٠٠٠٠٠٠) ستة وعشرون مليون تسدد على دفعات، إلا أن المدعى عليه ما التزم بالسداد) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان على أن تكون الأتعاب على النحو التالي مبلغ وقدره مئتان ألف ريال تدفع عند توقيع العقد وغير مستردة. مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال يدفع عند صدور الحكم. يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها في الحالات التالية: إذا سحب الطرف الثاني وكالة الطرف الأول قبل تمام العمل الذي وكّل فيه أو كانت المعلومات المدلى بها غير صحيحة كونها دعوى كيدية أو مخالفة للواقع فإنه يتحمل كامل المسئولية وما يترتب على ذلك. إذا انتهى النزاع الموكل فيه محل هذه الدعوى صلحاً بين الطرفين. عند صدور الحكم.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي متى اتفق الطرفان على أن تكون الاتعاب كالتالي: مائتي ألف عند توقيع العقد، مليون وخمسمائة عند صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه / (...). ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها السابق في القضية رقم ٧٨/١/ق لعام ١٤٣٧هـ ثالثاً: نقض حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكم الإدارية بالرياض المؤرخ في ٢٥-١١-١٤٣٨ الصادر في القضية رقم ٧٦٥/١/ق لعام ١٤٣٧هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون. رابعاً: الحكم مجدداً بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٥,٠٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسون ألف ريالاً ويكون الدفع حالا وذلك لما هو مين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ، وعليه أستحق (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي) وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته وهو مبلغ قدره (١,٣٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بما يلي: (أولاً: الدفع بوجود شرط للتحكيم في النزاع.إننا ندفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في النزاع. حيث إن هناك عقد بين المدّعي وبين (...) شخصياً لتمثيله، مؤرخ بتاريخ يلي العقد الذي قدمه المدعي في دعواه، لأنّ العقد الذي أورده في الدعوى مع شركة (...) بينما العقد المشار له مع د. (...) شخصياً في ٨/١/١٤٤٠هـ مُشيراً للقضية الأصلية وللحُكم فيها.. ونص على أن " يُعد هذا العقد شامل وهو الأساس، ويُلغي كافّة الاتفاقيات والمفاهمات.. ويختص التحكيم بنظر أي نزاع... وذلك يكشف عن أنّ العقد المدّعى به تجاه إنمائيات تم إلغاءه. وأنّ العقد الذي أبرمه المدّعي مع (...) شخصياً قد تضمن شرط التحكيم فيه، مما يوجب عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. ثانيا: عدم قبول الدعوى شكلاً. لم يثبت أنّ المدعي قدّم الإخطارَ مرفقاً به مستنداته في الدعوى، وخصوصاً حكم الدعوى الأصلية الذي يُحيل عليه، وهذا لا يتوافق مع ما قررته (م٢٠) من نظام المحاكم التجارية، و (م٧٢) من لائحتها من تحديد جميع أسانيد الدعوى، ولأنّه لم يُبيّن وجهَ استحقاق المدّعي للمدّعى به ولم يوضّح علاقته مع موكلنا، فضلاً عن قيام المستند المتضمن إلغاء العقد محل الدعوى، ووجود شرط تحكيم بين المدّعي وبين مَن مثّله. وعدم التسليم بالعقد الذي يدّعي به؛ لأنّه أبرم عقداً مع مَن مثّله في الدعوى الأصلية يتضمن شرط التحكيم في النزاع، ثالثا: الدفع بسبق الفصل في الدعوى.إنّ المدّعي سبق أن أقام دعوى بالوكالة عن (...) ضد موكلتنا لمطالبتها بالأتعاب ونظرتها الدائرة سابقاً برقم ٥٠٥٥ لعام ١٤٤١هـ وحضر فيها المدّعي(...) ممثلاً ل(...) وأقرّ بأنّ (...) هو المتعاقد والممثّل في الدعوى الأصلية، مما يؤكد انعدام صفة المدّعي في الدعوى. ونؤكد أن المتعامل مع(...)هو(...)، والذي ادّعى كونه محامياً لتمثيله في القضية بعد أن حُكم فيها بإلزامه بستة وعشرين مليون ريال، وتبين بعدها أنه ليس بمحامٍ، وقد قام (...) بانتحال صفة المحامي والمكتب إضافةً لاستعانته بأشخاص آخرين في القضية مما جعلهم يرجعون على (...) بأتعاب عن ذلك، وقد أقر المدعي بأن المطالبة تعود إلى (...) و(...) قد رفع دعوى ضد موكلنا أمام المحكمة العامة للمطالبة بموجب المستندات المقدمة في هذه الدعوى وذكر أنه هو المتعاقد حقيقة.كما أنّ وقائع القضية الأصلية التي ذكرها المدّعي تكشف عن أنّ (...) المدّعي لم يسبق العمل معه ولم يسبق له أن حضر أيّة جلسة فيها. وأنّ (...)لم يحضر مساعي الصلح وجلساته، ولم يُجب المدّعي عن واقعة عدم حضور (...) الجلسات عن (...) بعد خطابه إليه بإلغاء العقد المبرم معه. ولأنّ المدّعي سبق أن أقام الدعوى عن (...) وصدر فيها حكمٌ بعدم قبولها، ذلك أنّ مَن تعامل مع(...)هو(...) الذي كان يدّعي أنّه محامٍ، وقام بممارسات مخالفة للنظام، وأبرم عقود متناقضة من خلال مكتب المدّعي، وكان يعقد عقوداً ويلغيها ويأخذ المبالغ لنفسه، مما يوجب التصدي له، وهو ما يتم الآن في الشكوى التي يجري التحقيق فيها بخصوص مخالفات (...) وانتحاله ذلك. لذلك كله نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولعدم اكتمال شروط قبول الدعوى وعدم تحريرها، ولعدم صفة المدعي فيها بإقراره، وسبق الفصل فيها بذلك)، وبسؤاله عن العقد اللاحق الذي ذكره، أجاب بأنه مشار له في حكم هذه الدائرة سابقاً المتضمن عدم قبول الدعوى ضد الشركة لعدم الصفة، فيما اطلعت الدائرة على نسخة العقد المشار له في القضية السابقة واطلعت على النسخة المرفقة عبر المحادثة الكتابية، وقرت إرفاقها بملف القضية وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأنه لا صحة لما يدفع به المدعى عليه وكالة من اشتمال العقد المبرم بين موكله والمدعى عليه على شرط التحكيم فالعقد الذي يتمسك به لم يدخل حيز النفاذ وتم التهميش عليه بالإلغاء، والدفعة الأولى المسلمة لموكله كانت في عام ١٤٣٨هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن التهميش على العقد المتضمن شرط التحكيم بالإلغاء فأجاب بأن التهميش موجود على النسخة التي بيده وكان التهميش من قبل المدعي فقط، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/١/١٤٤٠هـ، وحيث أن الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، قد أوجبت على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا ما رفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، حيث نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى الماثلة، وأما عن دفع المدعي وكالة بأن العقد الذي استشهد به وكيل المدعى عليه مهمش عليه بالإلغاء؛ فإن حكم هذه الدائرة في القضية رقم: (٤٤٩٠٢٤٨٣٢) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة قد انتهى إلى اعتبار العقد المشار له آنفاً ناسخ للتعاقد الذي قبله، إضافة إلى أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة التهميش بالإلغاء من طرف المدعى عليه، وذكر بأن التهميش إنما كان من المدعي، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دفع المدعي وكالة بإلغاء العقد المتضمن لشرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.