حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430614949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435744/1444
رقم الحكم:4430614949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435744 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430614949 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470435744 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك مع المدعى عليهم في شركة (...) المحدودة، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)، ورأس مالها (700,000) سبعمائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد تم تنازل وبيع حصص المدعى عليهم والبالغة عدد (3500) حصة لموكله مقابل مبلغ وقدره (12,000,000) اثنا عشر مليون ريالاً. وطالب بـ: إثبات ملكية عدد (3500) حصة لموكله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ والمحرر على مطبوعات مكتب الناصر للمحاماة، والمتضمن تنازل المدعى عليهم عن حصصهم وبيعها للمدعي، مذيل بتوقيع أطراف الدعوى، وختم مكتب المحامي (...). 2- محرر عادي متمثل في اتفاقية الصلح المبرمة بتاريخ 02/ 06/ 1444هـ بين أطراف الدعوى، والمذيلة بتوقيعهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 06/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، والمدعى عليهما وكالة. وفيها قرر المدعي بأن هناك بوادر صلح بين الأطراف، وأنه جرى الاتفاق عليها، وتم تقديمها عبر طلبات القضية، كما قرر المدعى عليهم وكالة بوجود بوادر الصلح التي أشار إليها المدعي، ولحاجة الدائرة إلى الاطلاع على مذكرة المدعي وكالة المشار إليها، رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/ 07/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، والمدعى عليهما وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي والمتضمنة الصلح المشار إليه في الجلسة السابقة والمتضمن: (الموضوع: اتفاقية صلح في الدعوى رقم (4470435744) والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بين كلاً من المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مع المدعى عليهم والواردة أسمائهم على النحو الاتي: المدعى عليهم: 1- (...) هوية وطنية رقم (...)، 2- (...) هوية وطنية رقم (...)، 3- (...) هوية وطنية رقم (...)، 4- (...) هوية وطنية رقم (...). إشارة إلى عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمحرر بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية وإشارة إلى الدعوى رقم (4470435744) والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة فقد تم الصلح بين المدعي والمدعى عليهم وذلك على بيعهم الحصص التي تشكل كامل نصيبهم والبالغ إجماليها (3500) والتي تشكل (50%) من إجمالي رأس مال شركة (...) سجل تجاري (...)، ولما أن المدعي أبدى رغبته في التصالح والتأكيد على شراء حصص المدعى عليهم وبناءً عليه تم الاتفاق على النحو الاتي: قيام المدعي بشراء حصة المدعى عليها الأولى/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصة بنسبة (12.5%) بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على أن يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصى 10/ 09/ 1444هـ. وأيضا قام المدعي بشراء حصة المدعى عليها الثانية/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصة بإجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على أن يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصى 10/ 09/ 1444هـ. وأيضا قام المدعي بشراء حصة المدعى عليها الثالثة/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصة بإجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على أن يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصى 10/ 09/ 1444هـ. وقام المدعي بشراء حصة المدعى عليها الرابعة/ (...) والتي تمتلك عدد حصص (875) حصة بإجمالي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على أن يدفع المدعي بشيك مصدق كحد اقصى 10/ 09/ 1444هـ. وفقا لما تقدم ولما هو مثبت في سياق اتفق أطراف هذا الصلح على: أولاً: الحكم للمدعي بتملك تلك الحصص الخاصة بالمدعى عليهم والبالغ عددها (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة حصة ونسبة قدرها (50%) خمسون بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة. ثانياً: تعديل عقد التأسيس على ضوء الحصص المباعة للمدعي. ثالثاً: إلزام المدعي بأن يدفع لكل طرف من المدعى عليهم مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال في تاريخ 10/ 09/ 1444هـ، وعلى ذلك تم الاتفاق والصلح بين أطراف الدعوى). وبسؤال المدعى عليهم وكالة عن صحة هذا التنازل وهذا الصلح؟ فقرروا صحته وأنهم اتفقوا على مضامين العقد المبرم، وطلب الأطراف الحكم بإمضائه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلبه في: إثبات ملكية عدد (3500) حصة لموكله، تم بيعها والتنازل عنها من المدعى عليهم لصالح موكله. وأجمل المدعى عليهم وكالة إجابتهم في: وجود بوادر صلح مع المدعي. وبما أن أطراف القضية قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً كما ورد في وقائع الحكم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ، ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك". وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ووكالة الأطراف تخولهم حق الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق الاتفاقية المؤرخة في 2 / 6 / 1444 هـ والموضحة بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.