حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416388/1444
رقم الحكم:4430581299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416388 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581299 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470416388 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد حاويات وتفريغها وذلك في مقاولة توريد حاويات وتفريغها، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤٨٥) أربعة آلاف وأربع مائة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٨٥) أربعة آلاف وأربع مائة وخمسة وثمانون ريال، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (قامت المدعى عليها بسحب الحاويات محل العقد في0١/١١/٢٠٢٢م بدون تنبيه وخالفت العقد ولم تلتزم بمدته)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/0٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، مما تسبب بـ(مما أدى لتراكم النفايات وجعل المحل التجاري عرضه للمخالفات ومتسخ وتنفير العملاء من المكان)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزامهم بالعقود بين الطرفين وذلك لفسخهم العقد قبل نهايته وبدون إخطار) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمس مائة وعشرون ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بفسخ العقد مما أدى إلى (تعاقد مع وكيل بأجر للتقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مائة ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمس مائة وعشرون ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد خدمات على مطبوعات شركة (...)، المتضمن الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 19/02/2022م، مذيل بختم منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) والمملوكة (...) هوية وطنية (...) مع المدعى عليها شركة (...) للصيانة والنظافة سجل تجاري (...) على أن تقوم المدعى عليه بتوريد حاوية نفايات للموقع المحدد في العقد وتفريغها بشكل يومي، وتاريخ بداية العقد 19-2-2022 ويستمر لمدة سنة، وكان الاتفاق على مبلغ قدره 4485 ريال سنويا. وفي يوم 7-11-2022 تفاجأت موكلتي بسحب الحاويات من الموقع وفسخ المدعى عليها للعقد بدون سبب مشروع حيث قامت بسحب الحاوية من الموقع وخالفت بذلك البند 8 من العقد الذي ينص على ان (العقد ينتهي في 2-2023). كما خالفت أيضا ما نص عليه البند 9 من العقد (في حالة رغبت أحد الطرفين في انهاء العقد يجب عليه اخطار الطرف الاخر كتابيا قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن شهر) وهذا مالم يتم فقد أشرنا سابقا الى انه تم سحب الحاوية بدون علم موكلتي وبدون اخطارها. ولعدم التزام المدعى عليها بما ورد في العقد ولقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولإجبار موكلتي على اللجوء للقضاء بسبب رفضهم إعادة الحاوية المسحوبة مما تسبب بتراكم النفايات وجعل المحل التجاري متسخ وعرضة للمخالفات الحكومية لعدم وجود عقد نظافة في الموقع والتسبب في تنفير الزبائن من المحل وعاد بخسائر إضافية على موكلتي من تكاليف التقاضي واتعابه، ولأجل ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بـ: التعويض بمبلغ وقدره 5520 ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات ويتمثل بقيمة عقد حاوية جديدة بنفس الحجم والمدة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 2500 ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته قدم اجابته وهي مع التحية لفضيلتكم.. بدأ العقد مع المدعي بتاريخ 15/8/2021 لمدة سنة ميلادية ويدفع فيها المدعي قيمة العقد خلال عشر ايام من تاريخ بدايته او يحق لنا فسخ العقد ويتجدد تلقائياً عند رغبة الطرفين وعند بدايته للسنة الثانية وحتى تاريخ 5/11/2022 لم يدفع المدعي قيمة السنة الجديدة ولا حتى قيمة شهر واحد وبناءاً أيضاً على بنود عند عدم إلتزام المدعي بدفع المدعي قيمة السنة الجديدة يتم فسخ العقد تلقائياً لذلك أزلنا الحاوية المذكورة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب اولا: ماذكره المدعى عليه وكالة من ان موكلتي لم تدفع من بداية السنة الثانية غير صحيح، والعقد بين الطرفين في البند السادس يذكر انه يتم سداد المستحقات خلال مدة 10 من تاريخ الفاتورة، وموكلتي التزمت بهذا البند وتسدد كل الفواتير التي تصلها من المدعى عليه خلال المدة الزمنية المحددة واخرها فاتورة شهر 8-2022 ومابعدها فإن المدعى عليها لم ترسل لنا الفواتير على عناوين التواصل المتفق عليها في العقد وبالتالي لم تمتنع موكلتي عن السداد بل امتنعت المدعى عليها عن اصدار الفواتير الضريبية وارسالها لموكلتي على العناوين الرسمية المتفق عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد ان العقد لا يوجد فيه أي وسيلة تواصل مذكورة وان وكيل المدعي أقر ان دفعة المدة الجديدة تدفع خلال عشرة أيام من بداية العقد حيث انها تجدد كل سنة تلقائيا، وحيث ابقينا الحاوية لمدة شهر ونصف مع تأخرهم في السداد وعدم التزامهم بالسداد خلال مدة عشرة أيام بناء على العقد عليه ازلنا الحاوية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ان العنوان موجود في العقد ورقم التواصل جوال وغير صحيح ان العقد يدفع بشكل كامل سنويا حيث انه يدفع على عدة دفعات والفواتير اتفقنا معهم على ان المدعى عليها تصدر فاتورة ضريبية وتبلغنا بها ثم نسددها خلال عشرة أيام بناء على العقد واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وحثت الدائرة الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة باب المرافعة وسألت الدائرة الطرفين العقد هل بدايته 19/2/2022م أجاب الطرفين بنعم، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن اخر فاتورة صادرة من المدعى عليها أجاب انها من تاريخ 30/4/2022 الى 30/8/2022م مبلغ 1495ريال وتم سدادها، وأجاب وكيل المدعى عليها انه صحيح، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها متى تم سحب الحاوبات أجاب الطرفين انه في 7/11/2022م، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها لماذا تم سحب الحاويات ؟ أجاب لعدم سداد مبلغ الستة شهور الأخيرة من العقد الي هي تبدأ من 19/8/2022 الى 19/2/2023م، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم سداد هذه المبالغ أجاب انه بموجب البند السادس ان الفاتورة تسدد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الفاتورة، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم استلام الفاتورة من 19/8/2022 الى 19/2/2023 أجاب انه لا تصدر له فاتورة وان آخر فاتورة مسددة مذكورة انه الى نهاية فترة 30/8/2022م، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم اصدار الفاتورة التي من تاريخ 19/8/2022م الى 19/2/2023 أجاب انه لا يعلم ولكن بناء على العقد ذكر ان المبالغ تسدد مبالغ خلال عشرة أيام، وسالته الدائرة هل تم انذار المدعي بفسخ العقد ؟ أجاب انه تم التواصل معهم مرة او مرتين ولكن شفوي، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن قيمة الحاوية الجديدة مبلغ المطالبة 5520 ريال ما هي بينتك عليها أجاب انها موجودة باسم (...) الحاويات في ملف القضية وحاولت الدائرة الصلح بينهم ولكن لم تنجح الدائرة لذا قررت الدائرة قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/07/1444هـ.حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: بإلزام المدعى عليها بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمس مائة وعشرون ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات توريد حاويات وفق الوقائع المفصلة.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مائة ريال،ودفع وكيل المدعى عليها بدأ العقد مع المدعي بتاريخ 15/8/2021 لمدة سنة ميلادية ويدفع فيها المدعي قيمة العقد خلال عشر ايام من تاريخ بدايته او يحق لنا فسخ العقد ويتجدد تلقائياً عند رغبة الطرفين وعند بدايته للسنة الثانية وحتى تاريخ 5/11/2022 لم يدفع المدعي قيمة السنة الجديدة ولا حتى قيمة شهر واحد وبناءاً أيضاً على بنود عند عدم التزام المدعي بدفع المدعي قيمة السنة الجديدة يتم فسخ العقد تلقائياً لذلك أزلنا الحاوية المذكورة وحيث ابقينا الحاوية لمدة شهر ونصف مع تأخرهم في السداد وعدم التزامهم بالسداد خلال مدة عشرة أيام بناء على العقد عليه ازلنا الحاوية وبما أن المدعية طلبت التعويض، وبالاطلاع على عقد خدمات على مطبوعات شركة (...)، المتضمن الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 19/02/2022م، مذيل بختم منسوب للطرفين، وبما أنه لم تثبت المدعية وقوع ضرر متحقق ولم يثبت للدائرة وقوع اضرار جسمية وقطعية على سحب الحاوية ولم يقدم المدعي بينات على وقوع هذه الاضرار بالتالي فلم تكتمل اركان المسؤولية التقصيرية امام الدائرة فترفض الدائرة الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث