حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430629951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470545246/1444
رقم الحكم:4430629951
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430629951 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470545246 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تمرية للحلويات والمعجنات المدعى عليه: منيره فهد بن مبارك السويداني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبداللطيف صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل بالرقم 431307513 وتاريخ 19/03/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها:(لقد سبق إقامة دعوى من (منيره فهد بن مبارك السويداني) ضد (شركة تمرية للحلويات والمعجنات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٢٨١٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بيع وتوريد منتجات العلامة التجارية لشركة تمرية للحلويات والمعجنات بمنطقة مكة(الجموم-القنفذة-بحرة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٩هـ، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد(١٠) عشرة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (أن المدعى عليها قامت بعدم حماية العلامة التجارية لصاحب الامتياز وايقاف توريد منتجات العلامة التجارية).٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (تعمد المدعى عليها ببيع منتجات العلامة التجارية بداخل منطقة صاحب الامتياز، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م، مما تسبب بـ(وقوع خسائر وضعف بالمبيعات لقاء بيع المدعى عليها منتجات العلامة التجارية بمنطقة صاحب الامتياز وبأسعار أقل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تورط المدعى عليها بتوفير منتجات العلامة التجارية وبيعها بمنطقة صاحب الامتياز) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٣٣١١٩٧) عشرون مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال.، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة(التاسعة عشرة) بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠١١٤٠٧٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ فيما انتهى إليه من قضاء ب: (رفض الدعوى) للأسباب أعلاه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٦٣١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 22/07/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة بالدعوى التي قامت المدعى عليها برفعها ضدها؛ وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423هـ التي نصت على: " نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية "واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: " تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق " لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كانت هذه الدعوى خاضعة لنظام المحاكم التجارية فيشترط لها ما يشترط للدعاوى التجارية في العموم وقد أوجب نظام المحاكم التجارية إخطار المدعى عليه بالدعوى قبل قيدها وعليه يكون من الواجب على المدعي أن يلتزم بما هو واجب عليه نظاماً قبل قيد الدعوى حيث نصت المادة (19) على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل -خمسة عشر- يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جعلت المصالحة تقوم مقام الإخطار: وذلك في نص الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون: "يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام"، وبالرجوع لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة التي نصت على أن المدة الزمنية هي خمسة عشر يومًا، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن المدعية لم تلتزم بإقامة الدعوى بعد 15 يوم من الإخطار حيث أن الإخطار كان بتاريخ 03/06/1444هـ وتاريخ قيد الدعوى كان بتاريخ 15/06/1444هـ،ولم يتحقق شرط مضي المدة المنصوص عليه آنفًا وبهذا يظهر مخالفة نص المادة الذي أوجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى؛ مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، مما يعني عدم قبول الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.