حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430504513
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470361613/1444
رقم الحكم:4430504513
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361613 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430504513 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦١٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سجل تجاري مؤسسه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٤,٥٣٩.٠٠) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، ويطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٤,٥٣٩) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٢/٥/١٤٤٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم سألته الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية ومستنداتها وبيناتها، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات، وأفهمت كل بتقديم مذكرته عبر النظام بواقع مذكرة جوابية للمدعى عليه ومذكرة رد للمدعي، وأن كل مذكرة مدتها خمسة أيام، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت:" هذا الادعاء مبني على قضية أخرى رُفعت ضد المؤسسة التي بعتها للسيد (...) على أساس أنه يوجد عقد بين الشركة المدعية والمؤسسة، وتم الحكم من قبل المحكمة بدفع المطالبة من قبل (...)، علماً بأن (...) يعرف تمام المعرفة بأن العقد (لم أرَ العقد لرفض السيد (...) ارسال صورة منه) مزور والتفويض (المقدم من زوج ابنته) مزور ولا يوجد عقد صحيح بتاتاً، وطلبت منه مراراً الطلب من المحكمة ثم من محكمة الاستئناف شهادتي وإفادة مقام المحكمة أن العقد والتفويض مزور إلا أنه يصر على عدم تقديم ذلك ورفضه الإفصاح عن ذلك، والأدهى أن الشركة المدعية وقعت على عقد غير موثق من الغرفة التجارية وقبلت بتفويض غير موثق من الغرفة التجارية أيضاً وعدم التأكد من التوقيع من قبل صاحب المؤسسة على استلام مبالغ العمل نقداً، وهذا الأمر فيه خلل من جانب الشركة، كما أن التفويض باسم/ شركة (...) والشركة التي قدمت شكوى ضد المؤسسة اسمها: شركة (...)، ولدي المحادثات (محادثات عن طريق الواتساب) التي جرت بيني وبين السيد (...) محفوظة، فإن رأت المحكمة تقديمها سوف أقدمها وبها توضيح على إصرار السيد (...) عن عدم إرسال العقد المزعوم على عدم الإفصاح عن واقعة التزوير وأن من ادعى أنه مفوض هو زوج ابنته لمقام المحكمة"، وفي جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن مذكرته لا يمكن فتح الملف فيها عبر النظام، وطلبت منه ارسال رده، فأرسله عبر التايمز:" ١/ ردا على ما ذكره المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) سابقا انه توجد عقود مع شركة (...) وحكم علي بموجبه احب ان أوضح لفضيلتكم ان العقود وعروض الأسعار التي قدمت لشركة (...) من قبل المؤسسة هي في عهد المؤسسة باسم السيد: (...) وقبل نقلها الي بتواريخ بعيدة من تاريخ نقل ملكيتها الي ارجو من فضيلتكم الرجوع الى الأوراق المرفوعة لكم والتأكد من صحة التواريخ وقد وقع السيد (...) تفاويض استلام المبالغ وختمها بختم المؤسسة ويذكر انها مزورة فان كانت مزورة كما يدعي فالتزوير حصل في عهد المؤسسة وهي في ذمته قبل نقلها وفي تواريخ بعيدة من نقل المؤسسة الي كما يذكر المدعى عليه:(...) ان شركة (...) وقعت على عقد غير موثق من الغرفة التجارية وقبلت بتفويض بتفاويض استلام المبالغ المالية وهذا خاص بالمؤسسة في عهد (...) وليس بعد نقلها الي اما ادعاء (...) انني اعلم بالتزوير وانه طلب مني ان ارسل له صور العقود التي قدمت من قبل المؤسسة للشركة المذكورة وكذلك صور التفاويض المقدمة من المؤسسة للشركة فانا ليس لي مصلحة ان ابحث عن أوراق يدعي انها مزورة وحتى ولو كانت كما ذكر انها مزورة فقد زورت في عهد المؤسسة السابقة التي نفذت الاعمال وهي باسم (...) وليس باسمي والشخص الذي يدعي عليه (...) انه مزور فهذا الشخص متعامل معه (...) ومؤسسة منذ زمن طويل ولا علم لي بنوعية التعامل، ٢/ اما الدفع الذي ذكر (...) بان الاسم مختلف بين التفويض الصادر باسم شركة (...) والشركة التي رفعت دعوى ضد المؤسسة، افيد فضيلتكم بأنني لا علم لي بذلك وانما هو اعلم مني بالشركات حيث انه المسؤول عن أوراق مؤسسته وختمه وتوقيعه على ذلك حيث يتضح لفضيلتكم من الأوراق المرفقة والممهورة بختمه، ٣/ اما دفعه الثالث بأنني اعرف ان العقد مزور والتفويض مزور وانني رفضت عدم تقديم ذلك لمقام المحكمة التي حكمت علي بدفع المبلغ، افيد فضيلتكم لو فرضنا ان ما ادعى به (...) ان العقد والتفويض مزورة فإنها لم تزور باسمي ولا في تاريخ ملكيتي للمؤسسة وانما هي في عهد تملك (...) للمؤسسة وبتواريخ سابقة لتملكي المؤسسة./ اما الدفع الرابع المقدم من (...) انني رفضت ارسال صورة العقد محل الدعوة وعدم طلب شهادته، عليه افيد فضيلتكم كيف أرسل له صورة العقد وكيف اطلب شهادته وهو من خدعني وقد وثقت فيه لما ذكر لي في خطاب التنازل بان المؤسسة لا يوجد عليها مطالبات مادية وقد صدقت التنازل من وزارة التجارة بان المؤسسة ليس عليها مطالبات مادية وقد ارفقت لكم صورة من هذا الخط"، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق ذكره، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٦٤,٥٣٩) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، وذلك تعويضاً عن تحمله قيمة الحكم القضائي الصادر على المؤسسة المتنازل له من المدعى عليه، ويستند لصحة دعواه على الحكم القضائي والقرار القضائي وسداده لذلك والتنازل الصادر من المدعى عليه، وكان جواب المدعى عليه وفقاً لما هو موضح في وقائع الدعوى والذي جاء خلاصته بأن طلب من المدعي طلب شهادته أمام المحكمة لإثبات تزوير العقد في الدعوى المقامة على المؤسسة ولم يفعل ذلك، ولما كانت المادة(٩) من نظام الأسماء التجارية قد نص على أنه:" من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"، فإنه ووفقاً لنص المادة السابقة يكون الالتزام بالحقوق المترتبة على المؤسسة بين السلف والخلف فيها، ولما كان التفريط صادراً من طرفي الدعوى في الحكم القضائي الصادر بدفع مبلغ المطالبة في حقهما، فكان تفريطاً بحق المدعي بطلب إدخال المدعى عليه بالدعوى لكونه هو الأعلم بالدعوى المقامة ضد المؤسسة كون التعاقد في الفترة الزمنية التي كانت المؤسسة عائدة له، فضلاً عن تفريط المدعي من عدم حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ وتقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى والتي أشار إليها المدعى عليه في مذكرته، وكان تفريطاً من المدعى عليه بعدم التدخل في الدعوى المقامة كون ذلك الحق يمس شخصه وذمته المالية، وأن ذلك حقاً لهما وفق أحكام النظام ونصوصه في المواد (٨١،٨٠،٧٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ففرط كل واحد منهما بحقه، والمتقرر فقهاً وقضاءً أن المفرط ضامن، والمفرط أولى بالضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمناصفة المبلغ المحكوم بينهما، ولا ينال من ذلك من دفع المدعي من أن التنازل جاء فيه تقرير من المدعى عليه بعدم وجود مطالبات مالية على المؤسسة، فإن التنازل المرفق بملف الدعوى جاء فيه ما نصه:" ولا توجد أي مطالبات مالية حالية على المؤسسة"، حيث حرر التنازل بتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ والدعوى مقامة ضد المؤسسة بتاريخ لاحق حيث أقيمة بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ، مما يكون تنازل المدعى عليه للمدعي متوافقاً مع ما جاء فيه، وذلك بخلاف لو كانت الدعوى مقامة قبل تاريخ التنازل لترتب على ذلك تحمل المدعى عليه ما يترتب عليه من مطالبة، مما يكون دفعه هذا غير مقبول، ولا ينال من ذلك أيضاً مما لو قيل بأن المدعي قد آثار أن الصفة منعقدة على المدعى عليه كون التعاقد كان معه أمام قاضي الموضوع، لكان جواب الدائرة: أن الدفع الذي تقدم به دفع بعدم صفته بالدعوى، وليس طلباً لإدخال المدعى عليه في الدعوى المقامة ضد المؤسسة وفقاً لنصوص المادة السابقة، مما يكون دفعاً غير مقبول لو قيل به. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٣٢.٢٦٩.٥) اثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وستون ريالاً، وخمسون هللة ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.