حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470429228/1444
رقم الحكم:4430600338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600338 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470429228 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/11/05/1445هـ، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات جبس وديكور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه باي عمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار من المدعى عليه وتحويل بنكي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 16/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ للمدعى عليه لشخصه وتزويده برابط الجلسة للحضور عن بعد إلا أنه لم يحضر ولم يقدم عذراً عن التخلف وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى حضورياً طبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعي وكالة عما يود إضافته فاكتفى بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للتأمل والمداولة في بينات المدعي وما ورد في صك حكم المحكمة العامة في الخرج رقم 432050854 وتاريخ 16/6/1443هـ، وبجلسة 15/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وشهادة تدريب محاماة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ورخصة محاماة رقم (...) وعليه وبعد الاطلاع على البينات المقدمة من المدعي وكالة سألت الدائرة الطرفين إذا كان يصادقان على ما ورد في صك حكم المحكمة العامة في الخرج برقم 432050854 وتاريخ 16/6/1443هـ طبقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة 167، فصادقا عليه وبعد المداولة بين أعضاء الدائرة بشأن هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناءً على ما يلي من أسباب. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (97000 ريال) وذلك مقابل استعادة رأس المال المدفوع على سبيل المضاربة ولأن وسائل الإثبات والمرافعة المثبة في حكم المحكمة العامة بالخرج صادق عليها الطرفان فهي حجة بذلك وإن تم إلغاء الحكم من قبل الاستئناف لعدم الاختصاص وأدى المدعي اليمين في حكم والتي تؤكد تحويل المبلغ للمدعى عليه، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه، وأهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليه القيام بالعمل بها ودفع الأرباح في حالة تحققها وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وهذه الصورة من الشراكة تعد صورة من صور شركة المضاربة التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما رأى ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني "والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوى أن المدعي يطلب استرداد رأس مال الشراكة، ولما كان المدعي يطلب قيمة المبالغ المسلمة وهي تمثل رأس المال المدفوع، ولكون المدعى عليه قد حلف اليمين في المحكمة العامة بالخرج بالصك رقم: (432050854) وصك الحكم محرر رسمي قطعي الدلالة وكان نص اليمين فيها "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني خسرت كامل مبلغ المضاربة الذي دفعه لي المدعي وما ذكره المدعي من أنه سلمني مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال نقداً غير صحيح والله العظيم " ولأنه لا بينة لدى المدعي على ربح المال وسلامة رأسه وإنما القول في ذلم للمضارب بيمينه لأنه أمين في ذلك كما قرره الفقهاء فقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (وإن قال العامل في مال المضاربة: ربحت ألفا ثم خسرتها, أو هلكت قبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق.