حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430634454
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470525985/1444
رقم الحكم:4430634454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470525985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430634454 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470525985 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة دال المتميزة للتجارة المدعى عليه: شركة رواد الزيوت النباتية للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بجلسة اليوم، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٤٠٥١٢) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٥٤١٨) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٥٤١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ، وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أولاً: حدوث تدليس من المدعى عليها أدى إلى تضليل رأي عدالة محكمة التنفيذ، وذلك أن سبب استحقاق ونشوء السند لأمر محل النزاع في أن يُستخدم ابتداءً كوسيلة ضمان بناءً على طلب المدعى عليها قبل نشوء أي مديونيه؛ وذلك لضمان سير التعاملات التجارية، ومن ثم يُمْكِن لحامله مستقبلاً استيفاء أي مبالغ مديونية ثابتة بين الطرفين بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وحيث أن صافي المديونية الأخير بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفق بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٢م هو ٢٦٥,٦٠٨.٨٠ ألف ريال سعودي لا غير. الأمر الذي يتضح معه قيام المدعى عليها بإخفاء الحقائق عمداً؛ لتضليل مجرى العدالة. ثانياً: قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فتمسك المدعى عليها بقيمة كامل السند لآمر عمدا، على الرغم من ثبوت علمها بحقيقة المديونية الثابتة بين الطرفين بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفق، يعتبر من قبيل التدليس المعاقب عليه شرعاً؛ الأمر الذي قد ينتج عنه إلحاق ضرر بموكلي دون وجه حق في حالة عدم اتخاذ قرارات قضائية عاجلة بوقف التنفيذ.)، ومبررات حالة الاستعجال: (تفاديا لوقوع الضرر المادي على موكلي؛ مما قد يتعذر تعويضه او إصلاحه وذلك لوجود خطر محدق يهدد حق موكلي عطفاً على ما تم سرده من أسباب وأسانيد، الأمر الذي يقتضي معه قبول الدعوى والحكم بوقف التنفيذ. وطلب وقف التنفيذ)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470525985، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634454 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول هأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470525985 لعام هـ امدعي: مؤسسة دال امتميزة للتجارة امدعى عليه: شركة رواد الزيوت النباتية للصناعة الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكالة وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٤٠٥١٢)، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا يغير من ذلك ما أرفقه المستأنف باعتراضه من أحكام صادرة من دائرة الموضوع. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430480313 وتاريخ 15/06/1444 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470525985. وصلى الله وسلم على نبينا محمـــــــــد.