حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498893/1443
رقم الحكم:4430587141
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498893 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587141 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليها للمدعي بيع كسارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م في (...). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع كسارة المتضمن اتفاق المدعي مع المدعى عليه على بيع كسارة بثمن إجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤١هـ. ٢- سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال مقابل بيع الكسارة من المدعي على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣- خطاب يفيد التنازل عن الرخصة والسجل التجاري للمدعي على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختمه وتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة في٣٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها قد قامت ببيع كسارة على المدعي فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليها لم تقم بالاتفاق مع المدعي على أن يبيعه كسارة ولم تستلم أي مبالغ ماليه المدعي، وبعرض عقد البيع على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الأوراق على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها وكذلك الختم هو ختم المدعى عليها وأما التوقيع فليس بتوقيع المدعى عليها كما أن المدعي وقت ابرام العقد الذي ينكره المدعى عليها كان وكيلا للمدعى عليها بموجب وكالة صادرة من كتابة العدل. كما أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها كمعقب للجهات الإدارية وذات العلاقة، وبسؤاله وكيل المدعى عليه كيف تم تسليم رأس المال للمبيع طلب الامهال كما جرى سؤال وكيل المدعي هل التوقيع الذي على العقود توقيع للمدعى عليه أصالة أفاد بأن المدعى عليه أصالة هو من قام بالتوقيع على العقد المبرم بين الطرفين وكذلك سند القبض قام بالتوقيع عليه المدعى عليه أصالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل بشأنه في أول جلسة والمتعلقة بطريقة دفعه لمبلغ المطالبة والذي هو قيمة الكسارة؟ فأجاب بأن المدعي دائن للمدعى عليه نتيجة بيع بضائع متمثلة في زيوت وكفرات وتم تحويل هذا الدين قيمة للمبيع، كما عقب وكيل المدعى عليه بطعنه بالتزوير في المستندات المقدمة من قبل المدعية ويطلب إحالتها للجهة المختصة، وفي جلسة اليوم قررت الدائرة العدول عن قرارها مخاطبة الأدلة الجنائية. ولكون الدعوى صالحة للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعي قدم عقد بيع كسارة المتضمن اتفاق المدعي مع المدعى عليه على بيع كسارة بثمن إجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم الطرفان وقدم سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال مقابل بيع الكسارة من المدعي على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وقدم خطاب يفيد التنازل عن الرخصة والسجل التجاري للمدعي على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختمه وتوقيعه. وعليه فقد ثبتت للدائرة صحة التعاقد بين الطرفين وتسليم المدعي لثمن المبيع للمدعى عليه ولم يسلم المدعى عليه المبيع للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بأن المستندات مزورة ويطلب مضاهاتها حيث نصت المادة (٣٩/ ٢) من نظام الإثبات على (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه،...)، ولما كان الأصل في المستندات الصحة ولم يقدم مدعي التزوير ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن ينقل لـ (...) هوية وطنية رقم (...) السجل التجاري رقم (...) والكسارة ذات الرخصه رقم (...) بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٤هـ) الصادرة من وزارة (...) . لما هو موضح بالاسباب