حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430608787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470649472/1444
رقم الحكم:4430608787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649472 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430608787 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٩٤٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ صادرة عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها أن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٣,١٥٧.١٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشر هللات، لقاء كفالته لـمؤسسة (...) للتجارة، ولم يسدد من الثمن شيئاً. وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣,١٥٧.١٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشر هللات. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة اليوم ١٦ / ٠٧ /١٤٤٤ هـ، وفيها/ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، ذكر أنه سبق الصلح مع المدعى عليه في منصة تراضي، وقد صدر بموجب ذلك وثيقة صلح، وبعد اطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ورفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قرر أن موكلته اصطلحت مع المدعى - قبل قيد الدعوى - أمام مركز المصالحة وأرفق وثيقة الصلح، ولما ثبت للدائرة صحة ما ذكره وحيث تبين أن قيد الدعوى خطأ بعد صدور تلك الوثيقة، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، واستناداً على ما نصت المادة الثانية والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التنفيذ من أن من السندات التنفيذية:" ٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٤٩٤٧٢)، والله الموفق.